قُلْتُ: ولو قُيِّدتْ هذه القاعدةُ في بابِ الكفَّارات لَكَانَ لها وجْه (18)؛ إلا أنّه يُمْكنُ تخْريجُ كلامِ ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ قال بِقَوْلِه بما يلي:
أنّ مَقْصُودهم أنّ التخْييرَ هو الأصْلُ في معنى " أوْ" وأمّا بقيّة المعاني فتُسْتفادُ من سياقِ الكلام ويدلُّ على هذا أنّ ابن هشام بعْدَ ذِكْره لِمعاني " أوْ " قال:" التحْقيقُ أنّ " أوْ " مَوْضُوعةٌ لأحَدِ الشَيْئَيْن أوْ الأشياء،وهو الذي يقوله المتَقَدِّمُونَ، وقد تَخْرُجُ إلى مَعْنى "بلْ " وإلى مَعْنى " الوَاوِ "، وأمّا بقيّةُ المعاني فمُسْتَفادةٌ مِنْ غيرِها ". (19) والله أعْلم.
وقالَ الكَفَوِيُّ:" الأصْلُ في كلمة " أوْ " أنْ تُسْتَعْمَلَ في أحد الأمْرين ". (20)
وفي الختام ارجو ممن وقف على كلية لم يتم فيها الحصر أن يتحفنا بها مع ذكر مستنده , لأنه كما تبين أن الحصر التام هو عمدة الكليات.
[ line]
( 1 ) انظر: فصول في التفسير صـ (122)، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه صـ (120).
(2) تفسير الشنقيطي (2/ 4).
(3) انظر: تفسير الطبري (1/ 305، 306).
(4) انظر: عمدة القاري (21/ 237).
(5) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 137).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 136).
(7) انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 453).
(8) هو: صفْوان داودي، انظر: كتاب مفردات ألفاظ القرآن صـ (948)، وبلغَ عددُها (47) قاعدةً كُلِّية.
(9) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 138).
(10) انظر: تفسير ابن جرير (14/ 147).
(11) انظر: مفردات ألْفاظ القرآن صـ (342).
(12) الإتقان في علوم القرآن (1/ 498)، وانظر: تفسير القرطبيّ (6/ 100).
(13) أخْرجه البيهقيّ في السنن الكبرى كتاب: الحجّ / باب:هلْ لمن أصاب الصيد أنْ يفديه بغير النَّعَم (5/ 185).
(14) تفسير ابن كثير (2/ 559).
(15) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 559)، تفسير القرطبيّ (6/ 99).
(16) انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 1498)، مُغْني اللبيب (1/ 62).
(17) انظر: مُغْني اللبيب (1/ 61)، الإتقان في علوم القرآن (1/ 495).
(18) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 559)، تفسير الشنقيطي (2/ 77).
(19) مُغْني اللبيب (1/ 67).
(20) الكُلِّيات صـ (125).
ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[30 Nov 2004, 08:40 م]ـ
أنا أريد أن أستفسر عن ((في سبيل الله))
فكلما وردت كعبارة في القرآن الكريم قصد فيها الجهاد
أليس كذلك؟؟
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[04 Feb 2005, 10:22 م]ـ
ليس هذا على إطلاقه إذ يخرج منه قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " فالمراد بقوله " في سبيل الله " الزكاة كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره , ولذا قيل: كل مال أديت زكاته فليس بكنز
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[04 Feb 2005, 10:23 م]ـ
ذكر الأخ جمال تعقيبا بقوله:
السلام عليكم
قال إبن عاشور في الاية التي ذكرتها ((و {سبيل الله} هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا.))
مع أني أوافقك أن هذه الأية مقصود منها الزكاة
فهلا فصلت؟؟
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[04 Feb 2005, 10:24 م]ـ
سبب قول ابن عاشور يتضح بنقل كلامه حول هذه الآية حيث قال:
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (جملة معطوفة على جملة) يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا (والمناسبة بين الجملتين: أن كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا أهلا لذلك، فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم ودينهم، وكانوا منطوين على خبائث خفية، ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم، فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئا من العذاب.
¥