تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[المداومة على قراءة بعض الآيات في الصلاة الجهرية هل له أصل؟]

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[25 Feb 2005, 12:40 ص]ـ

هذا الموضوع احضرته من النسخة القديمة

==================

بعض الأئمة في المساجد يداوم في الصلاة الجهرية على قراءة آيات معينة، فهل لذلك أصل، مثال ذلك:

آخر سورة الأحزاب، وآخر سورة الصف، وآية الحجاب في الأحزاب، وآخر سورة النازعات، وآخر سورة عبس، وغيرها.

المرجو الإفادة بنقاش علمي حول هذا الموضوع، مع ذكر ما ثبت مداومة النبي على قراءته من الآيات في الصلاة الجهرية المفروضة.

==================

عبدالرحمن السديس

أحسب أن هذا راجع إلى كسل هؤلاء الأئمة أو سوء حفظهم، أو نحوه ..

قال ابن القيم في الزاد 1/ 214

فصل:وكان لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرا إلا بها إلا في الجمعة والعيدين

وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة ".

وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة،

وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه

وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه .. اهـ.

ولا أذكر الآن:

أنه صح عن النبي أنه قرأ بأقل من سورة إلا في ركعتي الفجر.

والله أعلم.

وينظر هذا الرابط ففيه فوائد كثيرة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=550

==================

فهد الوهبي

الشيخ الفاضل أحمد القصير ..

بداية أشكركم على مشاركاتكم المفيدة والنافعة ..

وأحب أن أضيف في هذا الموضوع ما يلي:

أن الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأول: المشروع في ذلك: وهو ما نقله الشيخ السديس وفقه الله عن ابن القيم وبينه بتفصيل الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر ما يسن قراءته في كل صلاة، فيضاف ذلك إلى حديث أبي داود.

الثاني: الجواز: لا يشترط في جواز ذلك الفعل ثبوته مكرراً عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يكون قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قراءته أقل من سورة في ركعة أكثر من مرة حتى يثبت جواز ذلك، لأن الأصل أنه يكفي في الثبوت الفعل مرة واحدة.

ويكفي في جواز هذه المسألة حديث ركعتي الفجر حيث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم جزءاً من سورة.

كما يدل عليه حديث الرجل الذي كان يقرأ بالإخلاص دائماً مع سورة.

وأما كلام ابن القيم رحمه الله ففي أمرين:

1 - تعيين سورة في صلاة بعينها بمعنى أن يعين الإمام قراءة آخر البقرة في المغرب دائماً. وهو غير ما ذكره فضيلة الشيخ أحمد في المشاركة.

2 - قراءة جزء من سورة في الصلاة وهو ما ذكره بقوله: " وكان من هديه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه ".

ويستفاد من كلامه رحمه الله:

أ ـ سنة قراءة السورة كاملة وقراءتها في ركعتين وكذلك قراءة أول السورة.

ب ـ أنه لم يحفظ عنه قراءة أواخر السور وأوساطها. وهذا لا يقتضي المنع.

ج ـ أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورتين في ركعة فريضة، وهذا لا يدل على المنع لثبوته في الفرض والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا ما دل الدليل على استثناءه.

وأما تعليق ذلك على الكسل أو عدم الحفظ فخارج عن مناقشة جواز المسألة من ناحية فقهية.

والله أعلم


فهد بن مبارك الوهبي
كلية المعلمين بتبوك ـ قسم الدراسات القرآنية

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير