[(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) اشكال؟؟!! (ابو حنيفة)]
ـ[أخوكم]ــــــــ[13 Feb 2005, 03:58 م]ـ
هذا الموضوع للأخ المكرم ابو حنيفة وقد حذف مع ما حذف في النسخة القديمة وهذا رابطه
http://www.tafsirmail.com/vb/showthread.php?p=10725#post10725
وقد كان لي فيه رد فبحثت عنه هنا في النسخة الجديدة فلم أجد ردي ولم أجد الموضوع أصلا، فقمت بنسخه كاملا مع الردود
=================
ابو حنيفة
قال تعالى:
(ولاتمسكوا بعصم الكوافر) في هذه الاية تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن، ولكن الله عز وجل أباح لنا الزواج بنساء أهل الكتاب فقال سبحانه: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن) واليهود والنصارى هم من كفارومشركون وهم وقد قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله ... فكيف نجمع بين الايتين؟
والله ولي التوفيق و صلى الله على نبينا محمد
=================
أخوكم
قد يجتمع أهل الكتاب مع الكفرة المشركين في كفر وشرك
ولكن قد وردت النصوص الشرعية بالتفريق بينهما وفي أكثر من حكم شرعي ليس في الزواج فحسب.
والله أعلم وأحكم
=================
أبومجاهدالعبيدي
هذه الآية مثلها مثل قول الله عزوجل: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، وإباحة نكاح الكتابيات من باب تخصيص هذا العموم كما هو معلوم.
فلا إشكال في الآية ولله الحمد.
=================
أبو زينب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الكوافر هن المشركات و الوثنيات لا الكتابيات.
و لبيان اللبس الذي قد يتبادر إلى الذهن في علاقة الآيات ببعضها فإني أستسمحكم بنقل فتوى للشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - تناول فيها الزواج من غير المسلمات بتفصيل كل فئة منهن. و قد نقلتها من موقع " نداء الإيمان ".
سئل الشيخ د/ يوسف عبد الله القرضاوي عن زواج المسلم بغير المسلمة فقال:
قد قدر لي أن أزور عددًا من أقطار أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن ألتقي بعدد من أبناء المسلمين الذين يدرسون أو يعملُون هناك، ويقيمون بتلك الديار إقامة مؤقتة أو مستقرة.
وكان مما سأل عنه الكثيرون: حكم الشرع في زواج الرجل المسلم من غير المسلمة وبخاصة المسيحية أو اليهودية، التي يعترف الإسلام بأصل دينها، ويسمي المؤمنين به " أهل الكتاب " ويجعل لهم من الحقوق والحرمات ما ليس لغيرهم.
ولبيان الحكم الشرعي في هذه القضية، يلزمنا أن نبين أصناف غير المسلمات وموقف الشريعة من كل منها. فهناك المشركة، وهناك الملحدة، وهناك المرتدة، وهناك الكتابية.
تحريم الزواج من المشركة:
فأما المشركة - والمراد بها: الوثنية - فالزواج منها حرام بنص القرآن الكريم. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وسياق الآية والسورة كلها - سورة الممتحنة - وسبب نزولها يدل على أن المراد بالكوافر: المشركات: أعني الوثنيات.
والحكمة في هذا التحريم ظاهرة، وهي عدم إمكان التلاقي بين الإسلام والوثنية، فعقيدة التوحيد الخالص، تناقض عقيدة الشرك المحض، ثم إن الوثنية ليس لها كتاب سماوي معتبر، ولا نبي معترف به، فهي والإسلام على طرفي نقيض. ولهذا علل القرآن النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) ولا تلاقي بين من يدعو إلى النار ومن يدعو إلى الجنة.
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان؟!
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان
وهذا الحكم - منع الزواج من المشركات الوثنيات - ثابت بالنص، وبالإجماع أيضًا، فقد اتفق علماء الأمة على هذا التحريم، كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره.
بطلان الزواج من الملحدة:
وأعني بالملحدة: التي لا تؤمن بدين، ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا كتاب ولا آخرة، فهي أولى من المشركة بالتحريم، لأن المشركة تؤمن بوجود الله، وإن أشركت معه أندادًا أو آلهة أخرى أتخذتهم شفعاء يقربونها إلى الله زلفى فيما زعموا.
¥