[هل يلزم مخالفة الناسخ للمنسوخ؟]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 Dec 2004, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
أيها الأخوة ذكر شيخ الاسلام الامام ابن تيمية - رحمه الله - في الجواب الصحيح كلاماً في أن آية السيف ليست ناسخة لآية التي تدعو إلى مجادلة الكفار ودعوتهم إلى الاسلام؟ لأن آية السيف ليست مخالفة لآية المجادلة بل يمكن الجمع بينهما؟ فالسؤال وفقكم الله هل هذا على الدوام بأن الناسخ يخالف المنسوخ؟
ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[07 Dec 2004, 07:43 ص]ـ
إسمح لي
إن مدلول كلام الشيخ إبن تيمية أن لا ناسخ ولا منسوخ بين الآيتين المذكورتين لإمكانية الجمع بينهما
والتوجه العام لدى العلماء هو استبعاد القول بالنسخ كلما امكن ذلك
ولننظر معا إلى الآيتين
((قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال:65] ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال:66]))
واضح أن موضوع الآيتين واحد ولكن فيهما حكمين لا يمكن الجمع بينهما فقال العلماء بالنسخ
وقد يأتينا مفسر فيقول--أن النسبة وهي واحد مؤمن مقابل عشرة تكون في بداية الدعوة والجهاد
وأن النسبة واحد إلى إثنين تكون بعد قطع الدعوة شوطا مناسبا---فهي محاولة منه للتخلص من القول بالنسخ--وإن كان قوله مستبعدا
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[07 Dec 2004, 05:09 م]ـ
الأخ طلال وفقه الله ..
النسخ هو أحد طرق دفع التعارض بين النصوص وهو في اصطلاح المتأخرين:
(رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه).
أو هو:
(رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ).
ومن شروط القول بالنسخ:
أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو العكس.