تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

تعريف العرف يُقدم على التعريف اللغوي

ـ[أخوكم]ــــــــ[02 Apr 2005, 06:33 م]ـ

قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 221

( ... المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصا في الأيمان، فإن الرجوع فيها على عرف الخطاب شرعا أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة ... )

ـ[أخوكم]ــــــــ[03 Apr 2005, 03:34 م]ـ

ومن كتاب البرهان في علوم القرآن 2/ 166، 167

قال الزركشي:

( ... وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل علي أن المراد هو الخفي، وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية فالحمل علي الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى لأن الشرع ألزم، فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل علي أيهما شاء أو يأخذ بالأشد حكما أو بالأخف؟ أقوال، وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل علي إرادة أحدهما ... )

ـ[أخوكم]ــــــــ[03 Apr 2005, 04:58 م]ـ

قال الشنقيطي الجكني في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لبداية سورة الأحزاب:

( .. لأهل الأصول ثلاثة مذاهب، وهي في حكم ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية والحقيقي اللغوية، على أيهما يحمل؟ والصحيح عند جماعات من الأصوليّين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أوّلاً إن كانت له حقيقة شرعية، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية، ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية، قال: لأن العرفية، وإن ترجّحت بغلبة الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى بل يحكم باستوائهما، فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج، وإلى هذه المسألة أشار في «مراقي السعود»، بقوله:

واللفظ محمول على الشرعي o0o0oo0o00o إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلي ولم يجد o0o0oo0o00o بحث عن المجاز في الذي انتخب

ومذهب النعمان عكس ما مضى o0o0oo0o00o والقول بالإجمال فيه مرتضى .. )

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير