تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[سؤال عن قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ... )]

ـ[زينب]ــــــــ[14 Apr 2005, 02:56 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ارجوا من الاخوه الكرام من يستطيع يجاوب واذا غير صحاح السته او شروح هذه الكتب تكون عندكم موجوده تكتبون لي بعضها

لكن سوال المهم هو ان هذه الايه ((فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح ... ))

تدل علي ماذا وما الدليل

ـ[الإسلام ديني]ــــــــ[12 May 2005, 01:08 م]ـ

===================

أقول:

===================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختي الفاضلة

الآية - سهلة التفسير إذا قرأناها دون النظر الي الأحاديث النبوية

اي أقصد

أن تقرئي الآيات التي قبلها ثم التي بعدها

دون أن يكون عندك أي محاولة للوي الآيات القرآنية و معانيها لتوافق بما يسمى "بالمتعة "

لعرفة أن الآية هذه لا تتكلم إلا عن الزواج

فالآيات التي قبلها - كانت عن المحرمات - أي التي لا يجوز نكاحهن

ثم بعد الإنتهاء من عدهن

بدأ بالنساء المسموح نكاحهن - فجاءت هذه الآية بعد آيات التحريم

ثم عندي - حوار في منتديات أخرى حول سبب نزول هذه الآية

فوجدت أن الآية - سبب نزولها لم يكن الحروب. و الله أعلم

فإن كان القصد هو البحث عن تأويل هذه الآية إذا ما كانت تتكلم عن المتعة

فسآتيك بالحورا و النقاط حول هذه النقطة

لكي أثبت بأنها لا تمت لا من قريب و لا من بعيد بشيء يسمى بـ " المتعة ". و الله أعلم

/////////////////////////////////////////////////

ـ[الجواب الكافي]ــــــــ[12 May 2005, 01:58 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير فتح القادير للشوكاني في هذا الاية

"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ما موصولة فيها معنى الشرط، والفاء في قوله "فآتوهن" لتضمن الموصول معنى الشرط، والعائد محذوف: أي فآتوهن أجورهن عليه. وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن. وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ. وقال سعيد بن جبير: نسختها آيات الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم. وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه. وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه


تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي في هذا الاية

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير