ـ[محب الوحي]ــــــــ[30 Dec 2006, 03:50 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يريد النسأ وليس النسخ والنص هو في الحديث عن معنى ننسها من الآية الكريمة ولهذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ... فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه ...
ـ[د. أنمار]ــــــــ[30 Dec 2006, 10:03 ص]ـ
هذا القول مشكل جدا
وهو مبني على القول بتفضيل بعض القرآن على بعض، وله تفصيل أظن سبق النقاش فيه هنا.
ويشكل على كلامه تفضيل سورة الفاتحة والبقرة وفيها آية الكرسي أعظم ما نزل وأواخرها وآل عمران وهن وإن كن من أوائل ما نزل في المدينة، لكن نزل قبلهن شيء كثير في مكة المكرمة قبل الهجرة
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[07 Jan 2007, 09:41 ص]ـ
شكر الله للأخ طارح الموضوع وللإخوة المعلقين ولكلّ من اطلع أو يطلع عليه!
واضح أن شيخ الإسلام قد رجّح القراءة الأخرى (ما ننسخ من آية أو نَنسأها) لأن قراءتها (نُنسها) لا يتسق ومعنى (التأخير).
وبشأن كون متقدم الآيات والسور أفضل من متأخرها فهذا قول تنوقش فيه ومبسوط في كتب علوم القرآن. لكن يبدو لي أن ما تقدم نزوله (أهمّ وأشمل) مما تأخر نزوله. فالتفضيل أمر لا يكون إلا بنصّ كالتفضيل بين الرسل وبين الناس. أما الأهمية فيمكن استقراؤها واستنباطها.
وقد استفدت من هذا الموضوع -شخصيّا- فائدة عظيمة، وهي أن ترتيب الموضوعات في النزول هو الذي يكون - يجب أن يكون- مستندنا ومرتكزنا في ترتيب الأوليّات وفقه الدعوة، والله أعلى وأعظم.
فالصلاة لم تفرض علينا إلا في الإسراء والمعراج، أي قبل الهجرة بنحو عامين، أما العقيدة والقيم والأمانة والأخلاق فقد أنزلها الله تعالى وكرر تنزيلها.
والأمثلة كثيرة
ـ[أبو العالية]ــــــــ[07 Jan 2007, 10:15 ص]ـ
الحمد لله، وبعد ..
تعقيب سريع على بعض مشاركات الأخوة الفضلاء:
أولاً: د. موراني وفقه الله
وهل هناك ما يخرم هذه القاعدة حتى لا تكون مطردة؟
فان كان سُلِّم للدليل والشاهد. وليتك تفعل وفقك الله.
ثانياً: الأخ الكريم أبو عبد المعز وفقه الله
قولكم أن يكون الناسخ أفضل!!
أظن صوابها (أقوى) وهذا معروف في باب النسخ، (ويذكرون السنة وطريق وصولها مع القرآن) ولا يظهر لي القول في الأفضلية في هذا الباب.
ثالثاً: د. أنمار وفقه الله
قولكم: مشكل جداً! وهو مبني على القول بتفضيل بعض القرآن على بعض!
لا يظهر لي ذلك الإشكال.
ثم إن كانت السنة هي التي فضلت آيات على غيرها في الفضل والثواب. فما الضير في ذلك؟
لذا المراد بالخيرية في الآية كما قال بعض أهل العلم: إنما هي خيرية الامتثال الأمر (انظر: أمالي الدلالات (176)، لابن بيَّه) وغيره من أقوال المفسرين في بيان الخيرية.
وعلى هذا يظهر لي أن الأفضلية من حيث أشار لها شيخ الإسلام صحيحة _ إن تم استقراء كافة الآيات وتتبع أمرها _
سيما وهي تعود إلى خيرية الموضوع وأهمية الذي نزلت به الآيات، ولا شك في أن آيات العقائد موضوعها أهم من موضوع آيات الأحكام.
هذا فهمي. والله اعلم
فغن كان صواباً؛ فالحمد لله، وإلا فليت أخاً كريماً يبيِّن لنا وجه الصواب بالدليل او التعليل ما أمكن
ودمتم على الخير أعواناً