ـ[الجواب الكافي]ــــــــ[12 May 2005, 03:11 م]ـ
لا يستغرب القارئ هذا الموضوع، فأنا أكتبه لأني قد ناقشت أحد العلماء من أهل السنة ممن تأثر بالشيعة وأحلّ المتعة، معتمداً على تضعيف الحديث الصحيح الذي يحرّم المتعة. فأنا أنقل بعض ما أحتج به عليه إلى هذا المنتدى للفائدة، خاصة لمن يتناقش مع الشيعة.
الأدلة:
قال أبو نعيم: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني {أن أباه أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان ; وذكر قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدي ; قال: فلما أحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع التزويج عندنا , فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا , فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا.} فخرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه ومعي برد ومعه برد , فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي , فقالت: برد كبرد وهذا أشب ; وكان بيني وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام يقول: {يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء , ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.}
الحديث يدور حول عبد العزيز بن عمر
وهو ابن الخليفة الأموي الراشد عمر بن العزيز رحمه الله
وإليك أقوال العلماء فيه:
يحيى بن معين: ثقة. وفي رواية: ثبت، روى شيئا يسيراً.
أبو داود: ثقة.
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف.
أبو نعيم: هو ثقة.
أبو زرعة: لا بأس به.
أبو حاتم: يكتب حديثه.
أبو مسهر: ضعيف الحديث.
و ذكره ابن حبان فى "الثقات"، و قال: يخطىء. يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقات. قلت: لقد احتج به ابن حبان في صحيحه وأخرج له هذا الحديث.
و حكى الخطابي (والله أعلم بالسند)، عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ و الإتقان. قال ابن حجر: يعني بذلك سعة المحفوظ، وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئا يسيراً. وقال ابن حجر في مقدمة الفتح: لم يثبت عن أحمد تضعيفه. قلت: ولذلك لم يذكر الذهبي قول أحمد أصلاً.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. وقول ابن حجر صدوق ليس بجرح. لأن له اصطلاح خاص بكلمة صدوق في كتابه التقريب. فقد قال: "الصدوق، الثبت الذي يهم أحيانا - وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا يحتج به".
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
وروى عنه جمعٌ من الثقات ممن لا يروون إلا عن ثقة مثل شعبة ويحيى بن سعيد القطان.
وأخرج حديثه الجماعة.
قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب (ص128): "وثقوه، ولينه أبو مسهر فقط بلا حجة". وقال في الميزان (4\ 369): "صح عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي. وثقه جماعة، وضعفه أبو مسهر وحده".
أقول فلا يقبل الجرح المبهم غير المفسر مع توثيق الجماعة، خاصة أن توثيقهم قوي.
فقد وثقه يحيى بن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وأبو نعيم وشعبة ويحيى القطان، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا ثقة بلا ريب، والحديث صحيح.
أنقل لهنا بعض الآثار التي أحتج بها على الشيخ المومئ إليه. وقد تأثر بكتاب شيعي ينسب المتعة لكثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين (مع أن كلامه كان عن متعة الحج وليس النساء!) بل حتى علي بن أبي طالب!!
++++++++
ينسب الشيعة الإمامية تحليل المتعة إلى كثيرٍ من الصحابة والتابعين، بعد نهي عمر. وهذا كذبٌ صريحٌ كما سنرى عند التحقيق.
أبو هريرة:
¥