تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

بعد ما أورد السياق القرآني المحرمات من النساء - بسبب النسب أو المصاهرة - تابع ذلك في مستهل الآية التالية فذكر المحصنات - أي المتزوجات - فهن أيضا من المحرمات، قال جل شأنه:

(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)

ما هنا مصدرية زمانية، بمعنى (آتوهن أجرهن المفروض عليكم مدة إحصانكم لهن أي طالما كن على عصمكم فآتوهن ما فرض الله لهن من أموالكم)

لكن ما هو الأجر المفروض؟

الغريب أن نحصر الأجر الوارد في هذا السياق بالمهر، بينما نجد فقهيا أن هناك واجبا أكبر وأثقل من المهر ألا وهو النفقة، ومما يرجح كونه النفقة التعبير بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) أي مدة استمتاعكم بهن التي يمكن أن تستمر عشرات السنين فهل يعقل أن يكون الأجر هو المهر الذي من الممكن ألا يتجاوز دراهم معدودة؟!

وهل المهر مقابل البضع؟ أم هو عطاء رمزي يستوي معناه مع المتعة التي تعطى للمرأة في حالة الطلاق (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)؟ الله أعلم

وإن لم يكن المهر مقابل البضع فماذا يقابل البضع إذن؟ أقول البضع استمتاع من الرجل حق للرجل يستوفيه من المرأة مقابل استمتاع من المرأة بالرجل تستوفيه منه أيضا وهذه فيما أرى هي المعاوضة الحقيقية في عقد النكاح، بدليل جواز طلب فسخ النكاح من قبل المرأة إن كان الرجل عنينا (حتى ولو ضاعف المهر والنفقة) وكذلك جواز طلب الفسخ من الرجل في حالة كون المرأة قرناء أو رتقاء إلخ ..

إذن النفقة مقابل ماذا؟

أقول والله أعلم الاستمتاع مقابل الاستمتاع والنفقة من الرجل مقابل انحباس المرأة للرجل فلا تتصرف بنفسها بحل أو ارتحال ولا في بيتها إلا بإذنه والله أعلم.

أما أن يدل الأجر في الآية على جواز نكاح المتعة فهذا ما لاتحتمل الآية الدلالة عليه لا بمنطوقها ولا بمفهومها والله أعلم.

أبو لبابة

ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[12 May 2005, 07:58 م]ـ

قلت يا أبا لبابة ((أقول والله أعلم الاستمتاع مقابل الاستمتاع والنفقة من الرجل مقابل انحباس المرأة للرجل فلا تتصرف بنفسها بحل أو ارتحال ولا في بيتها إلا بإذنه والله أعلم.))

أظن أنه يخالف القطعي في كون إستمتاع الرجل بالمرأة يقابله صداق ونفقة منه---لا يمكن أن نقبل قولك ونترك القطعي

ـ[أبو لبابة]ــــــــ[14 May 2005, 03:59 م]ـ

الأخ جمال

أي دليل قطعي تقصد؟

وهل هو قطعي الورود قطعي الدلالة حتى ينحسم الخلاف؟

ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[14 May 2005, 04:51 م]ـ

لا ---- أقصد قطعي الثبوت

أما بالنسبة للدلالة فاعذرني لاستبعادي لإستدلالك

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير