ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 Jan 2006, 09:15 ص]ـ
الحديث السابق الذي صححه ابن حبان والحاكم صحيح ليست فيه نكارة. وعقيل ثقة ثبت من أصحاب الزهري، ومثله يقبل تفرده. وعلى فرض أنه موقوف فله حكم الرفع لأن أنساً لم يكن يأخذ من الإسرائيليات ومثل هذا لا يقال بالرأي.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[11 Jan 2006, 11:20 ص]ـ
ألم تستشهد بقول ابن عبد البر: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
وعقب عليه محمد الأمين بقوله: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن
أهـ كلامه العجيب وفيه ما فيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25869
أقول: فكيف بما يمس العقيدة أقصد ما يختص بالأنبياء عليهم السلام وليس ما فيه منقبة أو فضيلة، أما قضية النكارة فقد أثبتها الحافظ ابن كثير وناهيك به، ثم حتى لو ثبت الحديث فليس فيه التصريح بالاستقذار الذي ننآى به عن الأنبياء عليهم السلام، فممكن أن يكون المعنى هجروه لشدة تألمه واشتغاله ببلائه كما هو مشاهد عند كثير من الناس، بل لو أن شخصا أصيب بمرض أو تورم في عضو من أعضائه وكل مرة تراه فيها فقط يخبرك بما هو فيه دون تسخط أو شكوى لمللت منه بعد 10 مرات مثلا فكيف بسنين عديدة. وكيف بقوم أعرضوا عن الله ولم يقبلوا رسوله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 Jan 2006, 07:56 ص]ـ
1 - هذا الحديث ليس من الأصول ولا يدور عليه أحكام الحلال والحرام، فالكلام السابق لا ينطبق عليه
2 - طالما أن الحديث ليس فيه التصريح بالاستقذار، باعترافكم، فلم تبق فيه نكارة ولله الحمد.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[14 Jan 2006, 05:06 م]ـ
عجيب أن كلاما يمس الأنبياء عليهم السلام يعد دون الحلال والحرام في المستوى!!!
ثم إن كان لم ينطبق عليه كلام ابن عبد البر فما رأيك ببقية الكلام في الرابط
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث».
أقول وظهر لي في علته غير النكارة في متنه علة في إسناده وهو أنه قد جاء عن رجال ثقات من طريق آخر مرسلا
قال أبو جعفر فسألت أنا إبراهيم بن أبي داود عن هذا الحديث وقلت له هل رواه عن عقيل غير نافع بن يزيد قال نعم حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه أنس بن مالك
شرح مشكل الاثار ج11/ص537
وساق ابن عبد البر إسناده عن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن اسمعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره فيه طول ان نبي الله أيوب عليه السلام قال في بلائه ان الله ليعلم اني كنت أمر على الرجلين يتنازعان ويذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة ان يذكرا الله إلا في حق
قال ابو عمر هكذا روى هذا الحديث يونس عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا
ورواه نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله
التمهيد لابن عبد البر ج3/ص65
قلت وهو في الزهد لابن المبارك ج2/ص48
باب في أيوب النبي صلى الله عليه وسلم وما اصابه من البلاء
رقم 179
قال أنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أيوب النبي وما أصابه من البلاء وذكر أن البلاء الذي أصابه كان به ثمانية عشرة سنة حتى لم يبق منه إلا عيناه تدوران ولسانه صحيح يذكر الله تبارك وتعالى به وفؤاده صحيح وعقله على حاله الأولى فأما جسده فقد اعترقه البلاء حتى لم يبق شيء إلا أوصاله بعضها إلى بعض عروقه وعصبه وكما شاء أن يكون من جلده مع ذهاب الأهل والمال وكان كذلك ثمانية عشرة سنة حتى تفرق عنه إخوانه ومله الناس وصابره رجلان كانا من أخص إخوانه وأصحابه فكان يأتيانه بكرة وعشية فيحدثانه
الحديث
ويونس بن يزيد من رجال الشيخين بخلاف نافع بن يزيد وكلاهما ثقة لكن هنا ثقة خالف من هو أوثق منه، فلعله يتضح منه إعراض الشيخين عن إخراج مثل هذا الحديث
ثم أن أصل الاعتراض لم يكن مني على الحديث بقدر ما هو على الكلام الذي يتداوله البعض بعلاته دون روية ولا تبصر.
¥