ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[06 Feb 2006, 01:05 ص]ـ
أخي سيف الدين:
الاخ الكريم مجدي ابو عيشة
قبل الشروع في مناقشة ما تفضلت به, أستوضحك عن بعض النقاط:
1 - اقتباس
بزمن النبي عليه الصلاة والسلام تم النسخ فلا يكون داعيا لبحث التواتر
لانها كلها ستكون خبر آحاد مردها الى النبي صلى الله عليه وسلم , وانت تعرف ان شرط التواتر هو الى النبي صلى الله عليه وسلم , فبذلك يكون الصحابة واجبا عليهم التسليم بالنسخ بمجرد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عن ذلك
أرجو معذرتك, ولكن لم يتضح في ذهني ما ذهبت اليه من ربط المقدمة (وانت تعرف ان شرط التواتر هو الى النبي صلى الله عليه وسلم) بالنتيجة (فبذلك يكون الصحابة واجبا عليهم التسليم بالنسخ)
.
أخي الحبيب تواتر الحديث ليس شرطا للنسخ في الزمن الذي شرعت فيه الاحكام "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً " فقد كانت الاحكام تنسخ من الاباحة الى التحريم "لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "فما لم يحرمه الله عليهم في اول الاسلام حرمه عليهم في وقت لاحق وما منعوا عنه سابقا امروا به بعد ذلك كالقتال. وان القبلة الأولى كانت متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسك والصلاة لا تعلم الا بفعل النبي فما شرع الله عز وجل من شرع فانما شرعه الله بآية أو بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم.
فوجود نسخ من عدمه هو ما يُدرَسُ في فترة الوحي اذ ان الله أتم دينه فلا يُنسخ منه شيء بشيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.والصحابة يأخذوا عن النبي مباشرة سواء بالمشاهدة المباشرة لفعله او سماع أمره او بالقران الذي أنزله الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم ,فبذلك يُسِلم الصحابي بأن الامر نسخ بسماعه الاية اومشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام. اما التسليم بالنسخ فهو متى حصل.
ماذا تقصد بالقول "بنفس الدرجة"؟ أقصد زمن النبي تكون لها نفس الحجة ومعلوم ان الرسول لا يخالف امر الله وانه يتبعه وانه لا يأمر الا بما أمر الله من وحي.
وبالطبع لا أقصد ان خبر الواحد له نفس درجة خبر التواتر.
هل هناك من علماء الحديث من ذهب الى ما ذهبت اليه حتى أراجعه فيتضح الموضوع اكثر في ذهني؟ قال الشافعي"فأقام (جل ثناؤه) حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم, وكانت الحجة على من شاهد أمور الأنبياء دلائلهم التي باينوا بها غيرهم ,وعلى من بعدهم وكان خبر الواحد في ذلك وأكثرمنه سواء-تقوم الحجة منهم قيامها بالأكثر." أحكام القران -الشافعي رحمه الله -جمع البيهقي -ابوا بكر-صاحب السنن رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
اما ما بعد النبي فان اشتراط التواتر في كل طبقات الحديث هو شرط مجمع عليه.
ستجد في بداية كتاب الكفاية باب" الكلام في الاخبار وتقسيمها "وفي أخر الكتاب باب "باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه " فهو اوضح كلام بما يخص بحث النسخ.ففيه بيان أنواع ما يفيد العلم من خبر الأحاد وغيره مثل التواتر.
هل تقصد بذكرك لكلمة "التناقض" ما استعملته انا لكلمة "تعارض"؟ اقصد أخي ان الايات لا تتعارض وانما تتعارض الاحكام , لان تعارض الايات لا يجوز الا بالذهن كما قلتَ يا أخي انت تقول بالتخفيف مثلا ونحن نقول بالنسخ. فنحن نقول ان حكم الاية الاولى ليس كحكم الثانية وانهم لنفس الحالة , وان حكم الثانية نسخ الأولى.
ـ[روضة]ــــــــ[06 Feb 2006, 10:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
[البقرة:180 - 181]
المرحلة الأولى:
أدلة القائلين إن قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .. ) منسوخة بقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)
¥