تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وليس لي تعقيب على هذا الكلام الا القول بأننا اظن انه اتفقنا بأن النسخ يجب ان يثبت بدليل النقل وليس العقل .. فان كان "القول بالنسخ او عدمه مبني على فهم معنى الاية المنسوخة" , فهل يحمل كلامك غير الاحتجاج بالعقل كدليل على النسخ؟

ولا اريد من هذا الكلام الا التأكيد على المنهج الذي الزمت به نفسي في مناقشة موضوع الناسخ والمنسوخ ..

2 - قلت ولا اعلم ان كان اقتباسا ام فيه تضمين لرأيك:

: "إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية) [البقرة:180]: فرض الله إذا أوشك أحدكم على الموت، وكان ذا مال أن يوصي بثلثه لوالديه وأقربائه بالعدل والمساواة، وكان هذا الحكم سارياً في أول الإسلام قبل تعيين المواريث، فلما نزلت آيات المواريث نسخ هذا الحكم.

* الآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي، وأمره بالعدل بقوله: {بالمعروف}، فتقرر حكم الإيصاء في صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء" انتهى الاقتباس

واقول معقبا على ما تحته خط من الاقتباس: اين هذا الاشعار في الاية؟ فالاية تقول: "الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين" فقد ذكرت الاية الوالدين والاقربين .. وليس هناك من اشارة الى غير الابناء من القرابة الا اذا اردنا ان نتعسف في تحميلنا للنص ما لا يحتمل .. او على الاقل يمكن القول انه لا يوجد حجة في هذا الشعور الا اذا استأنس المفسّر هنا بحديث الرسول .. فالدليل يجب ان يكون حجة وليس شعورا3 - أرجو منك توضيح ما المقصود ب "وصية" في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها او دين}

4 - قلت مقتبسة:

"وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله:

{من بعد وصية} [النساء: 11]، وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحاداً لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد، فقد ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في غير الوارث، وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة، ولمَّا ثبت حكم جديد للوصية، فهو حكم غير مأخوذ من الآية المنسوخة، بل هو حكم مستند للإِجماع" انتهى الاقتباس

اعود لاقتبس, ايتها الاخت الكريمة, من المقدمة التي نظمت عليها مناقشاتك:"القول بالنسخ أو عدمه مبنيٌّ على فهم معنى الآيةِ المنسوخةِ موضوعَ البحث، هل هو متعارض مع الآية الناسخة"

ولنقارنه بالاقتباس السابق نرى ما يلي:

قلت ان القول بالنسخ مبني على التعارض مع الاية الناسخة, مع التحفظ على التعبير, غير ان الاقتباس الاول يقول: " وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية، لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله:

{من بعد وصية} [النساء: 11]،"

وهكذا نرى ان من يقول بالنسخ هنا لا يعتمد على التناقض في الايات بل ينفيه ويلجأ الى القول بالنسخ الى شيء اخر وهو الاجماع , وهذا مبحث اخر, وما اريد هنا الا مناقشة منهجك في النسخ الذي اعتمدته حتى لا يتشتت الموضوع .. على اي اذا ظهر لك ان الاجماع هو الدليل على النسخ فيمكننا عندها البدء من نقطة جديدة ..

وارى ان اتوقف هنا الان في المناقشة لنناقش ما تقدم ثم ننتقل الى نقاط اخرى في البحث ..

اعلم ان ما اسلفته من مناقشة قد ارتكز على مبحثك الاول, والذي لربما لا تتبنينه بالكامل, ولا اريد ان انسب اليك ما لم تتبنيه, غير انني رأيت انه من المفيد ان نقف على جميع الحجج ونتعرض لها ..

وأسأل الله الهداية ..

ـ[سيف الدين]ــــــــ[08 Mar 2006, 04:06 م]ـ

اقتباس:


وبين فخر الإسلام ذلك بوجهين: الأول: أنها نزلت بعد آية الوصية بالاتفاق، وقد قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
[النساء: 11] فرتب الميراث على ـ وصية ـ منكرة ـ والوصية ـ الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك ـ الوصية ـ باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدةلأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق كذلك لتغاير المعنيين.
والثاني: أن النسخ نوعان، أحدهما: ابتداء بعد انتهاء محض، والثاني: بطريق الحوالة من محل إلى آخر كما في نسخ القبلة، وهذا من قبيل الثاني لأن الله تعالى فرض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بشرط أن يراعوا الحدود، ويبينوا حق كل قريب بحسب قرابته، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {بِ?لْمَعْرُوفِ} أي بالعدل

انتهى الاقتباس

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير