تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[سيف الدين]ــــــــ[16 Mar 2006, 08:01 م]ـ

مسألة في الفروض:

رجل توفي عن عدد من الابناء والبنات والاخوة والاخوات وزوجة .. الابناء والبنات والاخوة والاخوات كل حالته ميسورة ومتزوج وعنده مسكن له .. الرجل المتوفى لا يملك الا بيت متواضع .. أوصى بهذا البيت لزوجته سترا لها ..

هل تصح وصيته؟

ـ[روضة]ــــــــ[17 Mar 2006, 01:53 ص]ـ

لا اجتهاد في موضع النص

بما أن الله سبحانه وتعالى فصّل تقسيم الأنصبة على الورثة في سورة النساء، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) إذن ليس هناك ما يبيح للزوجة أكثر من نصيبها في الميراث، ولا تجوز لها الوصية، أما سترها بالبيت، فواجب نفقتها من مسكن وغيره تجب الآن على أولادها الذكور، ألم يتوفى عن عدد من الأبناء؟

وإن قصروا في هذا فلها مقاضاتهم ويؤثمون.

هذا ما أفهمه.

لأننا إذا خالفنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبحنا الوصية للوارث فما فائدة ما فصّله الله لنا من أنصبة في سورة النساء، فالوصية تخل بهذه الأنصبة ويصبح لدينا تقسيم جديد.

ثم إن ما أعلمه أن الفرع الذكر يحجب الأخ، فليس للإخوة والأخوات نصيب في الميراث.

ـ[سيف الدين]ــــــــ[17 Mar 2006, 06:22 م]ـ

فان توفي رجل عن عدد من البنات كلهن متزوجات ولهن مسكن , وعدد من الاخوة والاخوات وكل له مسكن .. وأوصى الرجل ببيته المتواضع لزوجته .. هل تصح هذه الوصية؟

ـ[روضة]ــــــــ[17 Mar 2006, 06:56 م]ـ

أرى أن الحوار تحوّل إلى جدال لن يكون له نهاية.

لو أني أجبتك على هذا السؤال ستقول:

ماذا لو أنه توفي ولم يكن له أولاد ولا بنات وعنده إخوة وأخوات كلهم حالتهم ميسورة ولهم مساكن. ماذا ستفعل زوجته المسكينة؟ http://tafsir.org/vb/images/icons/icon9.gif

ونَفَسي طويييييييييييييييل جداً .... فلن ننتهي ..

الأدلة الشرعية واضحة الدلالة ... عادلة حكيمة؛ لأنها من الشارع الحكيم العليم بأحوال البشر وما يصلح لهم، والأحكام الشرعية متكاملة، فمثلاً حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين جعل النفقة على الرجل .. وهكذا ...

والله أعلم بما ينزل ويحكم.

ـ[سيف الدين]ــــــــ[18 Mar 2006, 04:12 م]ـ

ايتها الاخت الكريمة ..

أبعدنا الله عن الجدال والمراء .. كل الامر اني اخطأت في صياغة سؤالي في المرة الاولى فأعدته في المرة الثانية .. وعلى اي حال, اني لا اروم من اي نقاش في هذا المنتدى الكريم اقناع الاخر او الزامه بالحجة, بل جل الهمّ هو ان اطرح ما لدي من تساؤلات وقناعات واستفت تساؤلات الاخرين .. ومن حق الاخرين ان يستمعوا الى ما يدور في خلدي بحق تساؤلاتهم, كما ان من حق الموضوعية ان آخذ ما يرتؤونه بعين التمحيص والبحث .. واني لا أرى لزاما علينا في نهاية هذا النقاش ان يثمر بأن ينتج رأيا واحدا في الموضوع, رغم ان في ذلك راحة للاطراف المتناقشة, ولكن الراحة الكبرى هي في القناعة .. ان الاخذ والرد يغني الموضوع في استنزاف كل الاجوبة المحتملة وهو شيء جيد حسبما اظن .. واني اشكر لك عميق تفهمّك وصبرك ...... وعلى اي حال فان الذي ظهر لي من الموضوع بشيء من الايجاز:

انك استندت الى الحديث وهو اقوى الحجج فيما رأيت .. غير ان لي على ذلك مأخذين:

الاول: ان حديث "لا وصية لوارث" لم يصرّح بالنسخ اضافة الى انه لم يلق اجماعا بالنسبة لبلوغه مرتبة المتواتر

الثاني: القول بأن الوصية في آية {من بعد وصية يوصى بها او دين} مخصوصة بالثلث الذي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل .. فاننا لا نستطيع القول بأن هذا هو المقصود من الوصية في الاية لمجرد ورود رواية تقول بأن رجلا اراد ان يتصدّق بماله فاوصاه الرسول بان يتصدّق بالثلث .. ان ربط الامور بهذه الطريقة لا اعتبره منطقيا, لعدة اعتبارات: هل هذه الرواية تمثّل الاحتمال الوحيد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل حدثت هذه الرواية بعد نزول اية الوصية او قبلها؟ هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مخصوص بهذا الرجل دون غيره بسبب ثرائه؟ ام هل هناك اشياء اخرى؟ هل هذا القول عام؟ هل هذا القول مرتبط بالوصية؟ كل هذه الاسئلة ليست بحاجة الى اجوبة فحسب وانما الى ما يدعّم هذه الاجوبة .. والتساؤلات المطروحة على هذا الحديث يوازيها اسئلة كثيرة ايضا مطروحة على حديث {لا وصية لوارث} فيما لو بلغ الحديث مبلغ التواتر

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير