تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ابو يزيد]ــــــــ[14 Jan 2006, 09:26 م]ـ

باب (التيمم و الحيض) التيمم

قال - رحمه الله - التيمم في اللغة: القصد تيممت الشيء قصدته وتيممت الصعيد تعمدته ج2/ 36

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله ج2/ 37

قال – رحمه الله -: وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق ج2/ 37

وقال – رحمه الله -: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذلك عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر ج2/ 37

قال - رحمه الله -: المسألة الثانية اختلف العلماء هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا؟:

قال – رحمه الله - بعد أن ذكر الخلاف: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا إلا حديث عمار المتقدم وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام أخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت وقد دل حديث عمار أنها واحدة ج2/ 38 - 39

*هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟:

قال عفا الله عنه الذي يظهر من الأدلة والله تعالى أعلم أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط ج2/ 39 - 42

* قال – رحمه الله - هل يرفع التيمم الحدث أو لا وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة فإن قلنا لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه

اعلم أولا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب

الأول أن التيمم لا يرفع الحدث

الثاني أنه يرفعه رفعا كليا

الثالث أنه يرفعه رفعا مؤقتا ج2/ 43

يرى رحمه الله: أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا وهذا لا مانع منه عقلا ولا شرعا وقد دلت عليه الأدلة لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما شرعيا لا شك فيه

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه وأن الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت هذا هو الظاهر .. ج2/ 47

* قال – رحمه الله -: ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم هل يرفع الحدث أو لا جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال والعكس بالعكس، وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس ج2/ 48

الحيض

• قال – رحمه الله -: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك لأن قوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) إن ضممت إليه قوله تعالى (وفصاله في عامين) بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرا لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملا ج3/ 73

• قال - عفا الله عنه - أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى ج3/ 75

• قال – رحمه الله -: أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء ج3/ 74

• قال – رحمه الله -: أما أكثر الطهر فلا حد له، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ج3/ 76

• وقال: وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا ج3/ 77

انتهى كتاب الطهارة ويليه بمشيئة الله (كتاب الصلاة)

ـ[ابو يزيد]ــــــــ[07 Feb 2006, 05:32 ص]ـ

كتاب الصلاة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير