تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الجكني]ــــــــ[26 Apr 2006, 04:39 م]ـ

يا أبا العز اتق الله فى نفسك أولا ثم بالعلماء الذين -حسب ظنى - هم أعلم منك باللازم والملزوم وما يلزم من كل ذلك،حيث إنى لاحظت عليك يا أخى أنك تفهم من النص شيئاً ثم تلزم من يخالفك بأشياء لاتلزمه، وكأنك يا أخى بهذا تجعل رأيك وفهمك هو الدليل الشرعى فى المسألة وعلى الناس القول به وإلا لزمهم كذا،اين أنت يا أخى من قول الإمام الشافعى رحمة الله عليه الذى لم يقل عليك بكذا وإلا لزم كذا،وأخيراً ناقش بموضوعية وافتح صدرك لمن يخالفك ولاتلزم الناس بالمخالفة الشرعية لمجرد أنهم خالفوا إمامنا وإمام المسلمين مالكاً رحمه الله فليس اختيار قول لإمام يعتبر كما فهمت وتحاول بأسلوبك (المتهكم) والمشوب ب (السخرية) التأثير على الناس،يا أخى الشرع شرع الله تعالى فما دلت عليه النصوص واحتملته ولم يك نص آخر يخالفه لايحق لك ولا لغيرك إلزام الناس به 0وعند الله تجتمع الخصوم) والله المبتغى

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[26 Apr 2006, 07:33 م]ـ

الأخ الجكني .....

أسمي أبو عبد المعز .....

دعوتني أبا العز ..... لأنك قلدت أحدهم في ذلك ...... ولو اجتهدت قليلا لأصبت الاسم الصحيح .....

لكن قاتل الله التقليد ......

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[26 Apr 2006, 10:04 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوتي الأفاضل كفاكم جدالا بارك الله فيكم

و من اراد النقاش فليناقش بعلم او ليسكت بحلم

ـ[الجكني]ــــــــ[27 Apr 2006, 01:21 ص]ـ

أخى أبو عبد المعز: أستغفر الله إن كنت أخطأت فى كلمة قرآنية،والمرجو أن لا (تلزمنى) بشيء،

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[27 Apr 2006, 02:20 ص]ـ

الأخ أبا الحسن ........ هذه بعض النقول قد تفيدك في بحثك .. لعلك ترجع إلى مصادرها.

قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير:

(و) كره (جهر) أي رفع صوت (بها) أي بالقراءة (بمسجد) والأولى تأخير هذا عن قوله

(و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على مذكور (ك) كراهة قراءة (جماعة) يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرم ....

الشيخ أبو البركات رحمه الله ..... جعل القراءة الجماعية في وضع بين الكراهة والتحريم .... وفيه الرد على من اعتبر علة كراهة مالك للقراءة الجماعية هو ما قد يصاحبها من تقطيع الكلمات .... فهذه علة للتحريم. ويفهم من ذلك أن القراءة في أفضل أحوالها لا تنزل عن درجة الكراهة ...

قال صاحب التاج والاكليل عند شرح قول الشيخ خليل (كجماعة):

من ابن يونس: كره مالك اجتماع القراء يقرؤون في سورة واحدة وقال:لم يكن من عمل الناس ورآها بدعة ....

يستفاد منه أن كراهة مالك بسبب الابتداع وليس سدا للذريعة .... بمعنى كراهية لذات القراءة لا لغيرها أي تقطيع الكلمات.

ويستفاد من توجيه ابن رشد الذي أورده الشارح بعد ذلك أن الكراهة للامرين معا:

وتأول ذلك بعض أصحابنا ابن رشد: إنما كرهه مالك لأنه أمر مبتدع ولأنهم يبتغون به الألحان على نحو ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بين.

قال الشيخ الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير:

(و) كره (قراءة جماعة) يجتمعون فيقرؤون شيئا من القرآن معا نحو سورة يس.

ومحل الكراهة (إذا لم تخرج) القراءة (عن حدها) الشرعي في المسألتين وإلا حرمت وهذا القيد زدناه عليه.

(و) كره (جهر بها): أي بقراءة القرآن (بمسجد) لما فيه من التخليط على المصلين والذاكرين مع مظنة الرياء ....

استفدنا من قول الصاوي أن القراءة الجماعية مكروهة عند الإمام مالك مرتين:

-قراءة جماعية.

-قراءة جهرية.

والله أعلم.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[27 Apr 2006, 10:08 ص]ـ

اود ان أعلق على بعض ما ذكره د محمد عيسى:

**قال: وهذا تأكيد ظاهر على أن تلاوة القرآن أمر مرغوب فيه على كل حال بل يكره القراءة في عدة أحوال منها ما يخص القاريء.كالطهارة: قال الآجري (,ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفاً واحداً وإن سبح أو حمد أو كبر فلا بأس بذلك).ويكره ذلك في الصللاة الجهرية عند جهر الامام امتثالا لامر الله عز وجل: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاِستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَكم تُرحَمون).وعند النعس. لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه.)

**قال:"لكن غزتنا بدعة الحكم بمنع الاجتماع لقراءة القرآن جماعة في المسجد، "

هل يقال عن المنع بدعة؟ لقد ذكر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله في مختصره كراهة ذلك وكلام مالك قبله ونقل الشاطبي وكلامه فيما سبق.

اما ان اعتدى أحد على قاريء لانه يخالف السنة فهي مشكلة من اعتدى وليست مشكلة من منع

**قال"يجب أن نؤكد حقيقة دينية تاريخية أولاُ، وهي أن فكرة منع قراءة القرآن الكريم على طريقة "الحزب الراتب" وافدة على نظام ديني اجتماعي قائم من قرون خلت بالمجتمع الجزائري خاصّة وبالمجتمع المغربي عامة، بل وبالعالم الإسلامي بوجه من الوجوه." فعل الناس الشيء او امتناعهم عنه ان كان تعبديا لا يؤخذ دليلا الا اذا عقد اجماع على المسألة وهذا امر فيه نظر.

** قال"وإنّ الأصل في النقاش والمناظرة أن يورد الوافد أدلة رأيه، ذلك أنه لا يتصور أن تتمالأ الأمة على مدى أعصار متعاقبة وتجتمع على الضلالة ومخالفة أمر الله تعالى وفيها العلماء والصالحون"

أمرالممنوع هو اجتماع الأمة على ضلالة اما اجتماع اهل بلد او بعض الامة فليس هذا له مستند واجماع أهل بلد على بدعة لا يجعلها مباحة كقيام أهل بلاد ببناء قبور بالمساجد او طواف بعض الناس ببعض القبور. وانما تعرض على الشرع فان خالفت الشرع نضرب بها عرض الحائط وان وافقت الشرع كان اجتماع الناس عليها مما يطمئن له القلب.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير