ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 10:31 م]ـ
ثالثاً: الزكاة
1. الراجح أنه يُحتسب الدَّين من الزكاة، إذا كان قصد المزكي والغني التخفيف على الفقير، أما إذا كان قصده من ذلك حفظ ماله، فإن هذه حيلة، ولا يجوز له ذلك.
2. الراجح أنه يجوز تعجيل الزكاة لعام أو عامين، واختاره ابن تيمية.
رابعاً: الصيام
1. من رأى هلال محرم وحده، فإنه يصوم العاشر منه بنية عاشوراء ولو خالف عامة الناس.
2. مسألة الصوم في السفر، فيها عدة أقوال:
الأول: تحريمه مطلقاً، واحتجوا بحديث (ليس من البر الصيام في السفر)، وحديث (أولئك العصاة أولئك العصاة).
الثاني: أن الصيام أفضل، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عمرو الأسلمي وعبد الله بن رواحة، وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأقرهم.
الثالث: استواء الأمرين، فيجوز كلٌ منهما.
الرابع: جواز الأمرين مع ترجيح الفطر، واحتجوا بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)، فيفيد أفضلية الفطر في السفر؛ لأن السفر رخصة (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ... ).
الخامس: أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، فإن كان لا يشق، فالصيام أفضل؛ لصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ومن كان يشق عليه فالفطر أفضل، ومن كان عنده الأمران متساويين، ينظر إن كان يشق عليه الصوم في المستقبل فالفطر أفضل، وإلا فلا، وحديث (أولئك العصاة) سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة؛ لأنهم خالفوا أمره بالفطر، وليس لصيامهم.
3. القيء لا يفطر سواء كان عمداً أو غير عمد؛ لأنه يخرج ولا يُولَج، وهذا قول ابن عباس وعكرمة وسعيد، وذهب الأئمة الأربعة إلى أن من قاء متعمداً فعليه القضاء، ولا يصح صومه نص على ذلك الخطابي، وفي هذا نظر، والقول الصحيح أن القيء لا يفطر مطلقاً، وقد ورد حديث: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)، ورجاله ثقات، ولكنه معلول ضعفه أحمد، وكان أبو هريرة يفتي بخلافه.
4. أفتى أبو هريرة وابن عباس وعكرمة مولاه وسعيد بن المسيب والبخاري بعدم إفطار المستقيء، ولو كان ذلك عمداً، وكان أبو هريرة يفتي بالفطر مما دخل لا مما خرج.
5. القاعدة في المفطرات (كل داخل فهو مفطر، وكل خارج ليس مفطر؛ إلا ما ورد به النص؛ كالحيض).
6. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو محرم) دل الخبر على جواز الحجامة للصائم.
7. كان ابن عمر يحتجم في نهار رمضان، ولما أحس بضعف، كان يحتجم في الليل فتركه؛ لأنه يسبب الضعف، ولم يحرمه.
8. استخراج الدم عن طريق الحجامة لا يفطر، وبه قال البخاري وأحمد في رواية، والشافعي، ونقله ابن المنذر إجماعاً للصحابة والتابعين.
9. من صام نفلاً ثم قطع صومه في أثناء النهار ثم في العصر مثلاً نوى إكمال صيامه؛ لأنه لم يأكل شيئاً، فهذا لا صيام له.
10. جمع الطلاب أو التلاميذ على إفطار، الأولى تركه؛ لعدة مفاسد.
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 12:53 ص]ـ
واصل , بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ندعوا لك من القلب على هذه الدرر
وفقك الله
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 03:52 م]ـ
خامساً: الحج
1. إن خرج المعتمر ليأتي بعمرة، فلا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام، وإن خرج لغرض ثم اعتمر، فإنه يجوز ولا يستحب.
2. الاغتسال للمحرم مستحب بالإجماع، ويجوز حك الشعر للمحرم.
3. القول الراجح أنه يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن أراد غير العمرة عند دخوله مكة، وهذا قول جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة.
4. لا يجوز تعليم الناس الطواف بغير الكعبة.
5. يرى شيخ الإسلام أن إكثار الطواف أفضل من إكثار الصلاة؛ لأنه لا كعبة في غير الحرم.
6. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية عند الطواف، وإنما جاء عن ابن عمر في معجم الطبراني الكبير، فالسنة الاقتصار على التكبير، يكبر في البدء والختم ولكل شوط، فتكون التكبيرات ثمان، وهي سنة كما هو قول الجمهور.
7. أصح ما قيل في استئناف الطواف إن قطعه لعذر أن يبدأ من المكان الذي قطع فيه الطواف، وهو رأي البخاري.
8. الموالاة بين الطواف والسعي، الذي يظهر عدم الشرطية فيها.
9. القول بقراءة قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) عند بداية السعي؛ لتعليم غيره من أهله أو رفقته، قول قوي.
10. ضابط الحلق: مالا يبقى معه أصول الشعر.
11. ذكر ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) المجلد الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، وقد سبق ابن القيم لهذه الفائدة الدار قطني، وقد سبقه الإمام أحمد، وقد سبقه الشافعي، لكن هذا لا يدل على عدم جواز حلقه مطلقاً، بل إن كان يتأذى به فله حلقه ولا حرج، وأما حلقه عبودية في غير الحج والعمرة ونحوهما فلا يجوز، كما يفعله بعض الصوفية.
12. صابون الغسيل الذي يستخدمه المحرم إن كان مطيباً، فهو يحرم؛ لعموم الأدلة (لا يلبس ثوباً فيه ورس ولا زعفران) وغيره.
13. الحجامة جائزة للمحرم، وإن حلق جزءاً من رأسه، أما إن كان يحتاج لحلق رأسه فيحلقه مع الفدية، أما إن كان بدون عذر ففدية وإثم.
14. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة.
15. قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية).
فيه دليل على وجوب الهجرة بأنواعها، وهي باقية إلى قيام الساعة (والهجرة هجرة ما نهى الله عنه) ومن أنواعها (الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام) والهجرة امتنعت من مكة إلى المدينة، في قوله (لا هجرة)؛ لأن مكة أصبحت بلاداً إسلامية.
16. القتال في مكة محرم بالاتفاق، ولم تحل لأحد من الأنبياء إلا للنبي ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعده، وفي هذا دليل على فضيلة مكة، وفيه تحريم القتال فيها، واختلفوا هل يقام القصاص في مكة أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما جواز تنفيذ القصاص فيها.
¥