تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دندنة حول العنعنة]

ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 07:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

[دندنة حول العنعنة]

...

قال أبو عمر بن عبد البر في" التمهيد":

إني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروط ثلاثة وهي

1 - عدالة المحدثين في أحوالهم

2 - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة

3 - وأن يكونوا براء من التدليس.

و الإسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان.

(قلت) واختلفوا في الشرط الثاني، في اللقاء على رأيين،

هل هو 1 - إمكانية اللقاء أو2 - هو ثبوت اللقاء

وسنستعرض آراء الفريقين:

أولا: النووي في شرح مسلم

(بَاب صِحَّة الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَن إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ)

حَاصِل هَذَا الْبَاب أَنَّ مُسْلِمًا - رَحِمَهُ اللَّه - اِدَّعَى إِجْمَاع الْعُلَمَاء قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ الْمُعَنْعَن، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فُلَان عَنْ فُلَان مَحْمُولٌ عَلَى الِاتِّصَال وَالسَّمَاع إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ مَنْ أُضِيفَتْ الْعَنْعَنَة إِلَيْهِمْ بَعْضهمْ بَعْضًا يَعْنِي مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ التَّدْلِيس. وَنَقَلَ مُسْلِم عَنْ بَعْض أَهْل عَصْره أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُوم الْحُجَّةُ بِهَا، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّصَال، حَتَّى يَثْبُت أَنَّهُمَا اِلْتَقَيَا فِي عُمُرِهِمَا مَرَّةً فَأَكْثَرَ، وَلَا يَكْفِي إِمْكَانُ تَلَاقِيهِمَا. قَالَ مُسْلِم: وَهَذَا قَوْل سَاقِط مُخْتَرَع مُسْتَحْدَث، لَمْ يُسْبَقْ قَائِلُهُ إِلَيْهِ، وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ بِدْعَةٌ بَاطِلَةٌ وَأَطْنَبَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي الشَّنَاعَة عَلَى قَائِله،

وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - بِكَلَامِ مُخْتَصَرِهِ: أَنَّ الْمُعَنْعَن عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى الِاتِّصَال إِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي، مَعَ اِحْتِمَال الْإِرْسَال، وَكَذَا إِذَا أَمْكَنَ التَّلَاقِي.

وَهَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِم قَدْ أَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَقَالُوا: هَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ، وَاَلَّذِي رَدَّهُ هُوَ الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ: عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ، وَالْبُخَارِيّ وَغَيْرهمَا.

وَقَدْ زَادَ جَمَاعَة مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى هَذَا؛ فَاشْتَرَطَ الْقَابِسِيّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا، وَزَادَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِيّ؛ فَاشْتَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ بَيْنَهُمَا، وَزَادَ أَبُو عَمْرو الدَّانِيّ الْمُقْرِي؛ فَاشْتَرَطَ مَعْرِفَتَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.

وَدَلِيل هَذَا الْمَذْهَب الْمُخْتَار الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ اِبْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَمُوَافِقُوهُمَا: أَنَّ الْمُعَنْعَن عِنْد ثُبُوت التَّلَاقِي إِنَّمَا حُمِلَ عَلَى الِاتِّصَال؛ لِأَنَّ الظَّاهِر، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُدَلِّسٍ، أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى السَّمَاعِ، ثُمَّ الِاسْتِقْرَاءُ يَدُلُّ عَلَيْهِ. فَإِنَّ عَادَتَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا سَمِعُوهُ، إِلَّا الْمُدَلِّس، وَلِهَذَا رَدَدْنَا رِوَايَةَ الْمُدَلِّسِ.

فَإِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الِاتِّصَالُ، وَالْبَاب مَبْنِيّ عَلَى غَلَبَة الظَّنّ؟ فَاكْتَفَيْنَا بِهِ.

وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودًا فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ التَّلَاقِي وَلَمْ يَثْبُت؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الِاتِّصَال فَلَا يَجُوز الْحَمْل عَلَى الِاتِّصَال، وَيَصِير كَالْمَجْهُولِ؛ فَإِنَّ رِوَايَته مَرْدُودَة لَا لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ أَوْ ضَعْفِهِ بَلْ لِلشَّكِّ فِي حَالِهِ. وَاَللَّه أَعْلَمُ.

(قال النووي تعليقا على ما سبق) هَذَا حُكْمُ الْمُعَنْعَن مِنْ غَيْرِ الْمُدَلِّسِ. .........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير