[يا أحبة، ما تقولون في أثر ابن عباس (لا يؤم الغلام حتى يحتلم)؟]
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:13 م]ـ
أثر ابن عباس (لا يؤم الغلام حتى يحتلم).
هل له إسناد يثبت؟!
وما رأي الأفاضل في مسألة إمامة الصبي؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:27 م]ـ
حياك الله أخي أبا عبدالله
روى البخاري عن عمرو بن سلمة قوله: (( ... .. فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع)).
والحديث فيه أنه تجوز إمامة من هو دون سن البلوغ.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:42 ص]ـ
القول الفتي في مشروعية الصلاة خلف الصبي
خالد بن محمد بن علي
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والهادي إلى سواء السبيل، أحمده واثني عليه الخير كله فله الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة، وله الثناء الحسن.
وصلى الله وسلم على خير نبي أرسل، إما م المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوته من بين خلقه أجمعين، الرحمة المهداة الى العالمين من الجن والإنس، أرسله بدين الهدى للناس كافة ليخرج الناس من الظلمات الى النور، ورضي الله عن صحابته أجمعين.
أما بعد ................. : فهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة المضمون سهلة صافية مختصرة نافعة بأذن الله، أسميتها بعنوان يدل على ما بداخلها من المحتوى، ...... وأما محتواها فهو جمع لأقوال أهل العلم من السلف والخلف في ما جاء في الصلاة خلف الصبي الذي لم يبلغ الحلم، تأتي على ثلاثة محاور مجزأة ... ، فيها أقوال العلماء مع الدليل، مع بيان أوجه الخلاف ثم الخلاصة، فان كان فيها من صواب فالفضل لله أولا وآخرا، وان كان فيها بعض الزلل فمني والشيطان.
1. من هو الصبي: الصبي هو سن ما دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: تمام خمسة عشر سنة أو إنبات العانة أو إنزال المني بشهوة يقظةً أو مناماً. فالصبي هو مادون ذلك (1). ذكرت هذا التفصيل لكي يتضح أن كلمة صبي لا تقال إلا لمن هو دون السن الذي تظهر عليه أحدى هذه الظواهر الثلاث المذكورة. وروى البخاري عن عمرو بن سلمة في الحديث الذي هو مدار هذا البحث قوله: (( ... .. فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع)) (2).
والحديث فيه أنه تجوز إمامة من هو دون سن البلوغ. وللحديث قصة سوف يأتي بيانها في حينه، وذكرته هنا شاهدا لكون الصبي هو الذي يبلغ مثل هذا السن أو قريبا، ففي رواية النسائي (وأنا ابن ثمان .. ) وأبو داود ( .. وأنا ابن سبع أو ثمان).
2. أقوال أهل العلم وأوجه استدلالاتهم: قبل البدء في ذكر الخلاف يجب أن أذكر أولا الحديث الذي استدل به من قال بالجواز وله قصة وهي: عن عمرو بن سلمة قال: (لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم حقًا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص). والحديث سبق تخريجه.
ذهب الشافعية إلى: صحة إمامته في الفرض والنفل، ودليلهم الحديث الذي معنا، وأن من صحة صلاته لنفسه صحت لغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويشهد لها عموم قوله: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) (3). ومن جازت إمامته في النفل جازت في الفرض، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله تعالى.
وممن ذهب مذهبهم، أي في الجواز: الحسن البصري وإسحاق بن راهويه والإمام يحيى (4). قال الشوكاني في النيل: قوله: (فقدموني) فيه جواز إمامة الصبي. ووجه الدلالة ما في قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (ليؤمكم أكثركم قرآنًا) من العموم.
ذهب المالكية والحنابلة: إلى عدم صحة إمامته في الفرض دون النفل ودليلهم ما روي عن ابن عباس: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) (5).
¥