ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[29 - 08 - 08, 05:00 م]ـ
هذا الي قطع قلبي!!
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها!!!!
الأخت الفاضلة حديث (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) حديث حسن
كما أفاد شيخنا الجديع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114491
, و كذلك ما اشتهر عند طلاب العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله عنده نوع من التساهل و بالتالي فكل ما يضعفه فهو ضعيف حتما ليس بصحيح على الدوام.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[30 - 08 - 08, 01:47 ص]ـ
بارك الله فيكم،،،،
لكن هل نقول ندعوا ولكن ليس على الدوام،، أي أيام ندعوا وأخرى لا؟ بناء على درجة الحديث،،والمقالات الواردة فيه ..
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 08 - 09, 11:19 م]ـ
للرفع ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي المفضال أحمد
23 - حديث: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام) رواه الترمذي 719 وضعفه. بل الحجامة تفطر، والقيء إذا تعمد يفطر، أما الاحتلام فلا.
ما رأي الأشياخ في هذا؟؟
وعذرا!!
ـ[جراح نادر العوضي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:13 ص]ـ
فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".
وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي).
ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.
ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح.
والله أعلم.
اسلام ويب
والحمدلله رب العالمين
ـ[الغواص]ــــــــ[22 - 08 - 09, 04:27 م]ـ
الأخت تلميذة الأصول
حديث (إن للصائم عنده فطره دعوة لا ترد) لم أجد الألباني صححه في أي موضع
ولكن تفضلي حديث آخر يبين صححه الألباني وفيه فضل الدعاء في رمضان وغير مقيد بالإفطار بل عام فهو أفضل وأصح:
1797 - (صحيح)
[ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر]. (صحيح). وله شواهد بألفاظ مختلفة منها: ذكر دعوة المظلوم بدل دعوة الصائم وقد مضى برقم 598، ومنها: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن حبان. وتخريجه في الترغيب برقم 63/ 2
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 08 - 09, 08:14 م]ـ
بارك الله فيكم
العمل بالحديث الضعيف في الفضائل مذهب جمهور أهل العلم وكثير من المحققين
فبعض هذه الأحاديث ضعفها قوم وصححها آخرون
فلا باس بالدعاء عند الصوم وعند ختام كل عمل صالح
ـ[الغواص]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أمجد وكلامك يذكرني بفتوى الشيخ محمد العثيمين
368 وسئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن قول بعض الناس عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" "أقامها الله وأدامها"؟
فأجاب بقوله: قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر (1)، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 13 / ص 7)
ـ[أبو سليمان العسيلي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 04:48 م]ـ
جزاكم الله الجنة اخوتي و نفعكم بعلمكم يوم لا ينفع مال و لا بنون .....
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[23 - 08 - 09, 05:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أمجد وكلامك يذكرني بفتوى الشيخ محمد العثيمين
368 وسئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن قول بعض الناس عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة" "أقامها الله وأدامها"؟
فأجاب بقوله: قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر (1)، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 13 / ص 7)
بارك الله فيك أخي الكريم
لا أدري كلام الشيخ هنا مأخذه نفس المأخذ الذي ذكرتُه أم لا
والذي يظهر أن الشيخ كان مأخذه في قوله ذلك (وهو عدم الإنكار على أحد الطرفين) إنما هو راجع لاعتقاد كل واحج من الطرفين في درجة الحديث
فمن كان يرى ضعفه فلا ينكر عليه عدم قولها
ومن كان يرى صحته فلا ينكر عليه قولها
لا من أجل أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال
ولا أدري هل مذهب الشيخ موافقة الجمهور في ذلك أم لا؟
والله أعلم
¥