ـ[عبدالحميد الشريف]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى عمر رحال
بلغ سلامى للشيخ
ربنا ييسر
ـ[عمر رحال]ــــــــ[29 - 02 - 08, 11:47 م]ـ
س14: ما صحة هذا الحديث: " أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بدون إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع "، و هل يثبت وعيد في خروج المرأة من بيتها من غير استئذان زوجها؟
جـ14: الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعدُ: ...
الاقتصار على الأحاديث المذكورة، مع القطع بوضع بعضها وضعف بعضها، يوهم عدم ثبوت أحاديث صحاح في النهى عن خروج المرأة في غيبة زوجها، وهو المقصود بهذا السؤال.
وقد صحَّت أحاديث في هذا المعنى، منها:
قال الإمام أحمد (6/ 19): حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة ـ يعنى بن شريح ـ قال: أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. وَثَلاثَةٌ لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)).
وأخرجه كذلك البزار (9/ 204/3749)، وابن حبان (4559)، والطبراني ((الكبير)) (18/ 306/789،788)، والحاكم (1/ 206)، والبيهقي ((شعب الإيمان)) (6/ 165/7797) جميعاً من طريق أبى عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح به نحوه.
وتابعه عن أبى هانئ الخولاني: عبد الله بن وهب.
أخرجه البخاري ((الأدب المفرد)) (590)، وابن أبى عاصم ((السنة)) (89)، والطبراني ((الكبير)) (18/ 307/790) من طرق عن ابن وهب عن أبى هانئ به نحوه.
قال أبو عبد الله الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة)).
قلت: هو كما قال صحيح رجاله كلهم ثقات، ولكن لم يحتج الشيخان بأبي على عمرو بن مالك الجنبى المرادى المصري، وهو ثقة تابعي عداده في كبار تابعي المصريين، ومن المكثرين في الرواية عن فضالة بن عبيد. قال العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن مالك الجنبي ثقة. وذكره العجلي في ((معرفة الثقات)) (2/ 184)، وابن حبان في ((الثقات)) (5/ 183).
(إيضاح) المقصود قوله ((وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ))، فقوله ((فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ)) تضمن معنى خروجها من بيت الزوج، إذ لا يقال للمرأة متبرجة وهى مخدَّرة في بيتها، وقوله ((بَعْدَهُ)) تضمن معنى النشوز في غيبة الزوج مع كفايته إيَّاها مؤنة المعايش. ولعل المراد من قوله ((لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ)) التنفير منهم، لتلبسهم بما يوجب غضب الله وعقابه، ولهذا فسره المناوي في ((فيض القدير)) بقوله: فإنهم من الهالكين.
ـ[عمر رحال]ــــــــ[01 - 03 - 08, 04:39 م]ـ
س15: في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس من تهذيب التهذيب: قال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة، وليس بحجة. فما معنى ذلك؟ وما تأثيره على رواياته قبولاً وردًا؟
جـ15: أما قول عثمان بن أبى شيبة هذا فقد قاله عن ثلاثة من الرواة، ونقله عنه أبو حفص بن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) هكذا: (1)
أحمد بن عبد الله بن يونس.كان ثقة ليس بحجة قاله عثمان بن أبي شيبة.
(2) أشعث بن سوار. سئل عثمان بن أبي شيبة عن أشعث بن سوار فقال: ثقة صدوق، قيل: هو حجة؟، قال: أما حجة فلا.
(3) فضيل بن عياض. قال عثمان بن أبى شيبة: كان ثقة صدوقا ليس بحجة.
والنظر في معنى قوله هذا عن الثلاثة المذكورين، وفيهم الثقتان النبيلان: فضيل وأحمد، يدور على ثلاثة أنحاء.
¥