تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة أنه قنت في صلاة الجمعة؟]

ـ[عبدالمجيد المبارك]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:26 م]ـ

[هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة أنه قنت في صلاة الجمعة؟]

ومن الذي خرَّج قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:01 ص]ـ

أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.

وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة.

ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.

قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه.

اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضاً.

اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).

والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.

......

منقول

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:03 ص]ـ

ففي مصنف ابن أبي شيبة:

(1) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال: القنوت يوم الجمعة بدعة.

(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه: كان يكره القنوت يوم الجمعة.

(3) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبيد الله بن يزيد عن إبراهيم قال: القنوت في الجمعة بدعة.

(4) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتا، وخلف علي، فقلت: أقنت بكم؟ قال: لا.

(5) حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثني أبو بكير قال: حدثني أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة. انتهى.

وعليه؛ فالبدعة تخصيص الجمعة بالقنوت، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة الجمعة حتى في النوازل بل يكتفى فيها بالدعاء في الخطبة، قال البهوتي رحمه الله في دقائق أولي النهى: (فيسن لإمام الوقت) أي: الإمام الأعظم (خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات لرفع تلك النازلة، وأما الجمعة فيكفي الدعاء في الخطبة. انتهى.

والله أعلم.

......................

منقول

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ

أخي أظن أنه غير ثابت

............

لكن هاك هذه الفتيا

http://204.187.100.80/questions/show_question_*******.cfm?id=8208

ـ[عبدالمجيد المبارك]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:26 م]ـ

بارك المولى فيك يا أبا سلمى ...

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 07:09 م]ـ

قال ابن المنذر في الأوسط

ذكر القنوت في الجمعة

اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت

-1826= حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، قال: صليت خلف علي، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، فلم يكونوا يقنتون في الجمعة وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قنت في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة، وروي عن محمد بن علي، قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع

عند قول الماتن «يقنتُ الإمامُ في الفرائض»

وقوله: «في الفرائض»

«أل» دخلت على جَمْعٍ فتفيد العمومَ، أي: في الفجر والظُّهر والعَصر والمَغرب والعِشاء، وليس خاصًّا بصلاة الفجر، بل في كُلِّ الصَّلوت، هكذا صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قَنَتَ في جميع الصَّلوات واستثنى بعضُ العلماءِ الجُمعةَ وقال: إنَّه لا يقنتُ فيها؛ لأن الأحاديثَ الواردةَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قَنَتَ في الصَّلوات الخمسِ الفجرِ والظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ. ولم تذكر الجُمُعَةَ. والجُمُعَةُ صلاةٌ مستقلَّة لا تدخل في مُسَمَّى الظُّهر عند الإطلاق 000

وعلَّلَ بعضُهم أيضاً ذلك: بأن الإمام يدعو في خُطبة الجُمُعَةِ دُعاءً عامًّا يؤمِّنُ النَّاسُ عليه، فيدعو لرفع النَّازلة في خُطبة الجُمُعة، ويُكتفى بهذا الدُّعاء عن القنوت في صلاة الجُمُعة.

ويرى بعضُ أهلِ العِلم: أنَّه لا وجه للاستثناء، وإنَّما لم ينصَّ عليها في الأحاديث الواردة عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها يومٌ واحد في الأسبوع فلهذا تُركت، ويدلُّ لهذا: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصَّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصَّلوات الخمس؛ لأنها هي الرَّاتبة التي تَرِدُ على الإنسان في كُلِّ يوم، بخلاف الجُمُعة.

فالظَّاهر: أنه يَقْنُتُ حتى في صلاة الجُمُعة.

انتهى

.وما قاله الشيخ قوي فلا دليل على المنع

أما مارواه ابن المنذر عن علي وغيره من الصحابة فهو مجرد ترك لا يدل على العدم

ثانيا أن في سنده شريكا القاضي وهو معروف

وفي سماع أبي اسحاق من علي والنعمان كلام لأهل العلم

وقال عبد الله في العلل

حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر أن عمر كان لا يقنت في الجمعة سمعت أبي يقول هذا منكر يعني حديث العمري

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير