تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:29 م]ـ

جزاك الله خيراً

رابط مفيد متعلق بالموضوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3286&highlight=%CA%CD%D1%ED%D1+%C7%E1%CA%DE%D1%ED%C8

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 05, 12:37 ص]ـ

أحسن الله إليك أيها الفاضل سليل الأكابر.

وهذه بقية المبحث:

12 - لم يحسنا الكلام على معنى (صدوق) عند أبي حاتم.

قالا (1/ 43) بعد بيانهما لبعض عبارات ابن أبي حاتم – وسيأتي نقل ذلك –: «على ان هذه المصطلحات عند أبي حاتم لا تسير على نمط واحد، فقد عرفنا بالاستقراء انه يطلق لفظة صدوق على شيوخه الثقات الذين ارتضاهم وروى عنهم ويريد بها ثقة، وانما استعمل هذه اللفظة كما يبدو تواضعاً ((1))، ولم ينتبه الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة ولا احد ممن جاء بعده».

قلت: ولا احد ممن جاء قبله، فانفرد هذان المؤلفان بهذه الدعوى، وهذا مما يريب ـ عند اجتماعه مع عدم الدليل الواضح ـ في صحة اطلاقها بلا تقييد.

نعم ابو حاتم متعنت في اطلاق التوثيق على شيوخه، بل واحيانا على غيرهم ((2)). ولكن لا يلزم من ذلك ما قالاه.

وارى ان الصواب في هذه القضية ان ابا حاتم كان يطلق لفظة صدوق على راوي الحديث الحسن أي على الراوي العدل الضابط الخفيف الضبط، وهذا هو الغالب، ويطلقها احياناً على العدل التام ضبطه، وهو انما يفعل ذلك في تلك الاحيان تشدداً تارة وتجوزاً وتوسعاً تارة اخرى، وهذا التوسع وذاك التشدد يقعان في كلامه على شيوخه واقرانه اكثر من وقوعهما في كلامه على من سواهم، وهذا معناه انه ينبغي عند دراسة احكام الرواة الذين قال فيهم ابو حاتم (صدوق) وعند محاولة الجمع والتوفيق بين اقوال النقاد فيهم ملاحظة هذا الاحتمال واعتباره وعدم اهماله ووجوب التثبت والتأمل وملاحظة القرائن التي قد يتبين بها مقصد ابي حاتم، فإن لم تقم قرينة في حق راو ما على احد الاحتمالين المذكورين، بقي الحكم للغالب فانه الاصل في هذه المسألة وفسرت عبارة ابي حاتم به.

فلا يصح ما ذهبا اليه من عكس هذه القاعدة، وهو الحكم بالتوثيق التام لجميع شيوخ ابي حاتم الذين قال فيهم: (صدوق) الا من قامت القرائن على وجوب استثنائه، بل ذلك خطأ ظاهر لما سبق ذكره من أدلة توهينه ولأنه لو ثبت ـ تنزلاً ـ أن ابا حاتم اطلق على أكثر الذين هم على التحقيق من أهل التوثيق التام من شيوخه، لفظة (صدوق)، فإن هذا لا يكفي ليقال ان من لم يتبين حاله على وجه الدقة من شيوخه الذين وصفهم بكلمة (صدوق) ينبغي ان يلحق بهؤلاء، وأن يحكم له بالتوثيق التام أيضاً استناداً إلى قاعدة الحكم للغالب، فإن الغالب الذي هو الأصل هنا ليس هذا، وإنما هو حال الطائفة الأغلب من شيوخه الذين وصفهم بتلك الكلمة، فإذا كان شيوخه الذين اطلق عليهم لفظة ‘‘صدوق’’ وهم عند التحقيق ثقات اكثر بكثير من مجموع شيوخه الذين اطلقها عليهم وهم عند التحقيق دون أهل التوثيق التام، أي صدوقون أو لينون أو ضعفاء، قبلت تلك القاعدة، ولكن ما أبعد ذلك ((3)) ‍‍!!

ولتوضيح هذا الكلام أضرب هذا المثال المفترض:

لو افترضنا أنه تبين بعد الدراسة والاستقراء أن أبا حاتم كان شيوخه الذين تبين لنا أنهم ثقات توثيقا تاماً مئة، وأنه قال في عشرين منهم (ثقة) وقال فيمن تبقى من هذه المئة – وهم ثمانون -: (صدوق)، ثم وجدناه أطلق كلمة (صدوق) أيضاً على مئتين آخرين من شيوخه، وتبين بعد البحث والتحقيق أن مئة وخمسين من هؤلاء المئتين من رواة الحديث الحسن، أي أنهم صدوقون بالمعنى الاصطلاحي المشهور، وكان ثلاثون من بقية المئتين دون ذلك، وكان ما تبقى منهم - وهم عشرون شيخاً – لا نعرف عنهم سوى هذه الكلمة التي قالها فيهم أبو حاتم، فترى بمن نلحق هؤلاء العشرين استناداً إلى قاعدة الحكم للغالب تلك القاعدة المجملة التي لا ينبغي أن يصار إليها الا عند الحاجة وعدم وجدان التفصيل؟ لا شك أنهم يلحقون برواة الأحاديث الحسنة لأنهم هم الأغلب، فهم مئة وخمسون، والثقات ثمانون.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير