تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:15 م]ـ

الإمام أحمد في رواية الميموني قال عن حديث يعلى " إسناد جيد "

فهل له رأيان أو لفظه هنا له توجيه

أفيدونا بارك الله فيكم

كما أن النسائي رحمه الله

قال في السنن: هذا الحديث عندي خطأ

وقال في الكبرى: إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي خالفه سالم ونافع وطاوس

فهل لهو من بابته

بارك الله فيكم، ما يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري (9/ 100) وتوقف أحمد في رواية عنه في حديث الأزدي، وقال مرة: إسناده جيد ونحن لانتقيه. انتهى.

ولعل هذا يحمل على رواية البارقي الموقوفة وليس على المرفوعة

قال ابن عبدالبر في التمهيد - (ج 13 / ص 187)

ويدل أيضا على أن زيادة علي الأزدي عن ابن عمر غير مرفوعة.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 479)

فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع) انتهى.

فلعل الروايات الأخرى عن أحمد تحمل على احتجاجه برواية ابن عمر الموقوفة من قوله وليست المرفوعة، والله أعلم.

ومما يدل على ذلك ما جاء في (مسائل أبي داود) قال أحمد (كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) يعني: يتهيبه للزيادة التي فيها: (والنهار)، لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه (صلاة الليل مثنى مثنى) ليس فيه والنهار، وروى نافع أن ابن عمر كان لايرى بأسا أن يصلي بالنهار أربعا، وبعضهم قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا.

فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي عليه السلام:صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لم يكن يرى أن يصلى بالنهار أربعا، وقد روى عن عبدالله بن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) انتهى.

وكذلك ذكر في المسند (2/ 51) وكان شعبة يفرقه.

وفيما نقله ابن عبدالبر في التمهيد

وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له بحديث الأزدي فقال ومن الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه بن عمر.

فيحتمل أن الإمام أحمد إنما احتج بالرواية الموقوفة عن الأزدي.

وكذلك النسائي رحمه الله لايفهم من كلامه تصحيح الزيادة وإنما حكم عليها بجودة الإسناد ثم أعلها بالمخالفة.

فوائد:

في العلل للدارقطني:

وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛

فرواه شيخ يعرف بأبي هشام محبوب بن مسعود، عن عمار بن عطية، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ووهم في إسناده ومتنه، فأما وهمه في الإسناد فقوله: عن عروة، عن عائشة ووهمه في المتن قوله: صلاة الليل والنهار والصحيح من ذلك ما رواه ابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والزبيري، والأوزاعي، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الليل مثنى مثنى دون ذكر النهار؛

ورواه عقيل بن خالد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عن حميد لأن عمرو بن الحارث، ومحمد ابن أخي الزهري، روياه عن الزهري، عن سالم، وحميد، عن ابن عمر، وهو صحيح عنهما.

وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 289)

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: {صلاة الليل والنهار مثنى مثنى} فهذا يرويه الأزدي علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر. فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة} ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي. ولا يقال هذه زيادة من الثقة؛ فتكون مقبولة لوجوه: أحدها: أن هذا متكلم فيه. الثاني أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: {أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة} ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل إنما سأله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه - كما في حديث البحر لما {قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه. الحل ميتته} - لكن يكون الجواب منتظما كما في هذا الحديث. وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ لأنه ذكر فيه قوله: {فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة} وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر: إما لهذا السائل وإما لغيره. قيل: كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان؛ ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاري ومسلم. وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير