تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلام لابن القيم في أحوال السنة مع القرآن - أرجو ضرب أمثلة -]

ـ[أبو عبدالعزيز]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:59 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يذكر أهل العلم أن للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال:

قال ابن القيم في الإعلام:

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه ;

فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.

الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له.

الثالث: أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن إيجابه, أو محرمةً لما سكت عن تحريمه,

ولا تخرج عن هذه الأقسام. أهـ

السؤال: ما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟

ألا يمكن أن يكونا قسما واحدا .. لأن السنة لا بد أن تأتي بمزيد تبين

وتوضيح على ما في القرآن فلا تكون "موافقة له من كل وجه"

بل يكون فيها زيادة تبين وتوضيح,

فمثلا الأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن ومفصلا في السنة , وكذلك سائر الأحكام .. فيكون القسم الأول والثاني كالقسم الواحد ..

هذا ما فهمته وأظن أن في فهمي هذا خلل , فقوموه جزاكم الله خير,

وأرجو ضرب أمثلة على القسم الأول والثاني حتى تتضح لي. لأنها أشكلت عليّ

وسؤال آخر:

هل هذه الأقسام خاصة بالأحكام أم هي عامة؟؟ , مطلقاً في كل شي في القرآن لا تخلو السنة إلا أن تأتي معه بواحد من هذه الأقسام , فيدخل في هذا التقسيم الأخبار والقصص .. الخ

فقد تأتي قصة أو يأتي خبر في السنة ليس في القرآن, كبعض علامات الساعة: خروج الشمس من مغربها مثلا, فإنه ليس في القرآن بل جاء في السنة فقط, فيكون من القسم الثالث,

أو قد تكون القصة أو الخبر جاء في القرآن مجملا وتأتي السنة تفصله , كخروج الدابة في آخر الزمان فإن خبرها جاء في القرآن مجملا ((وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم)) وجاء في السنة وصفها وكذا , فتكون من القسم الثاني.

فهل هذا صحيح .. أم أن التقسيم أعلاه في الأحكام فقط؟

أفيدونا أفادكم الله

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 03:32 ص]ـ

هذا نقل من رسالة بعنوان: دور السنة فى حماية الأصول الخمسة، ذكر كلام ابن القيم الذي ذُكر في السؤال ثم قال:

(وعن توضيح هذه العلاقة يقول الشيخ: محمد أبو زهو: فالسنة النبوية وظيفتها تفسير القرآن الكريم، والكشف عن أسراره، وتوضيح مراد الله تعالى من أوامره وأحكامه، ونحن إذا تتبعنا السنة من حيث دلالتها على الأحكام التى اشتمل عليها القرآن إجمالاً وتفصيلاً وجدناها على هذه الوجوه الأربعة:

الأول: أن تكون موافقة لما جاء فى القرآن الكريم، فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد، ومن أمثلة ذلك:

1 - قوله ? (اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) فإنه يوافق قوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

2 - قوله ? (إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ) يوافق قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ).

الثانى: أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن، ومن أمثلة هذا النوع:

1 - بيان المجمل: فى مثل الأحاديث التى جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها.

2 - تقييد المطلق: كالأحاديث التى بينت المراد من اليد فى قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) وأنها اليمنى، وأن القطع من الكوع لا من المرفق.

3 - تخصيص العام: كالحديث الذى بيّن أن المراد من الظلم فى قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) هو الشرك، فإن بعض الصحابة، فهم منه العموم حتى قال: (أينا لم يظلم) فقال النبى ? (ليس بذاك إنما هو الشرك).

4 - توضيح المشكل: كالحديث الذى بيّن المراد من الخيطين فى قوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض والعقال الأسود، فقال النبى ? (هما بياض النهار وسواد الليل).

الثالث: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، ومن أمثلة هذا النوع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير