تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 05 - 09, 03:08 ص]ـ

يستفاد منه أحد صيغ العموم "مَن" وهي من الأسماء المبهمة الشرطية فدلت على الإطلاق دون تقييد بنصاب أو حول

أستغفر الله، "من" هنا تدل على عموم الناس لا يخصص منه السن ولا العقل ولا الجنس

أضيف إلى طرفة العصافير ما يحكى أن الشافعي ومحمد بن الحسن كانا جالسين بفناء الكعبة، ودخل رجل على باب المسجد؛ فقال أحدهما: أراه نجّارا، وقال الآخر: بل حدّاد؛ فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه فقال لهم: كنت نجارا، وأنا الآن حداد.

هذان علَمان مقدَّمان في الفقه وأصوله، وكلاهما يمتاز بجودة القريحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر؛ حتى قيل إن محمد بن الحسن أذكى رجالات الإسلام، وذاك الشبل من ذلك الأسد ... رحمهم الله جميعا.

ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:56 م]ـ

معادلة اشتراط أصول الفقه للوصول إلى الفقه والتفقه

ـ إذا كان المقصود بأصول الفقه الأسس والقواعد التي ينبني عليها الفقه بناء مباشرًا كما حققه من هذب ونقح مسائل هذا الفن، فأصول الفقه عندئذ شرط عادي للوصول إلى الفقه والتفقه (غير مطروح للنقاش) كاشتراط نصب السلم لصعود السطح، وكما تقول لابد من أصول التعليم لمن أراد أن يحذق التعليم، وأصول السياقة لمن أراد أن يتقن فن قيادة السيارة، وأصول البناء لمن أراد أن يحترف البناء. وإنما العلم بالتعلم، ولا يستثنى منه شخص إلا الموحى إليهم.

ـ وإذا كان المقصود بأصول الفقه ما درج عليه من التأليفات المتداولة في هذا العلم، فالمسألة فيها كلام، لأنه وقع تساهل كبير في مسائل هذا العلم لأسباب معينة يطول ذكرها، فقد أدرج فيه ما ليس منه، ونقص منه ما كان ينبغي أن يوجد فيه، وتناثر هذا الناقص بين فنون أخرى شتى.

ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:53 ص]ـ

معادلة اشتراط أصول الفقه للوصول إلى الفقه والتفقه

ـ إذا كان المقصود بأصول الفقه الأسس والقواعد التي ينبني عليها الفقه بناء مباشرًا كما حققه من هذب ونقح مسائل هذا الفن، فأصول الفقه عندئذ شرط عادي للوصول إلى الفقه والتفقه (غير مطروح للنقاش) كاشتراط نصب السلم لصعود السطح، وكما تقول لابد من أصول التعليم لمن أراد أن يحذق التعليم، وأصول السياقة لمن أراد أن يتقن فن قيادة السيارة، وأصول البناء لمن أراد أن يحترف البناء. وإنما العلم بالتعلم، ولا يستثنى منه شخص إلا الموحى إليهم.

ـ وإذا كان المقصود بأصول الفقه ما درج عليه من التأليفات المتداولة في هذا العلم، فالمسألة فيها كلام، لأنه وقع تساهل كبير في مسائل هذا العلم لأسباب معينة يطول ذكرها، فقد أدرج فيه ما ليس منه، ونقص منه ما كان ينبغي أن يوجد فيه، وتناثر هذا الناقص بين فنون أخرى شتى.

بارك الله فيك أخي خلدون كلام طيب و رائع

ـ[بنت أزد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:25 م]ـ

مباحث رائعة بارك الله بكم جميعا

ـ[أبو محمد قالون]ــــــــ[28 - 01 - 10, 11:51 ص]ـ

أجدتم وأفدتم، زادكم الله علما.

ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 07:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,,,,,

الشكر موصول إليكم بارك الله فيكم,,

لو أنكم طرحتم بعض الأمثلة للتطبيق , من المسائل القديمة أو من القضايا المعاصرة؟ وبارك الله فيكم

ـ[أبو عبدالله ومحمد]ــــــــ[02 - 03 - 10, 09:36 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أيها الإخوة أود أن أورد هنا مثالاً لقاعدتين اختلف فيهما الأصوليون كثيراً وهما "عموم اللفظ وخصوص السبب".

لو اخذنا بقاعدة عموم اللفظ بمفردها نجد أنه يعكر عليها واقعة الرجل الذي أجهده الصوم كما جاء في حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر) صحيح النسائي. وقد صام رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر فعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال (لا تعب على من صام ولا من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السفر، وأفطر). صحيح مسلم , والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا البر. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله: أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صام ومنا من أفطر. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم). صحيح مسلم

ولو اخذنا بقاعدة خصوص السبب بمفردها نجد أنه يعكر عليها قصة الرجل الذي سأل عن الوضوء من ماء البحر كما جاء في حديث أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) , فلا يوجد ما يخصص هذا النص.

فجمع بعض العلماء بين القاعدتين وقالوا نأخد بعموم اللفظ إن لم يرد ما يخصصه فإن وجد المخصص فإن هذا التخصيص معتبر ويقاس عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير