تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح – تفوت أدنى المصلحتين لحفظ أعلاهما – المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف- الضرر لا يزال بمثله- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام- الضرورات تبيح المحظورات- الضرورات تقدر بقدرها- إذ تعارضت مصلحتان أمام الفرد، فعليها أن يقدم المصلحة المتعلقة بأمر ضروري على الحاجي والحاجي على التحسيني وإذا تعارضت مصلحتان في نفس الرتبة تقدم مصلحة حفظ الدين على حفظ النفس والنفس على العقل والعقل على النسل والنسل على المال. وإذا تعارضت مصلحتان في نفس المرتبة وتتعلق بنفس الأمر تقدم المصلحة العامة التي تتعلق المجموع على المصلحة الخاصة – المتعدي أفضل من القاصر والفرض أفضل من النفل_ لا عبرة بالظن البين خطؤه – ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. إلى غير ذلك من القواعد المنظّمة للعقل والمؤسسّة لمنهج الاجتهاد المقاصدي الصحيح.

فالشريعة الإسلامية نظام متكامل ونسيج يكمل بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا، ولذلك كان النظر المقاصدي قائمًا على هذا الاعتبار، إذ لا يمكن مراعاة مقصد معين ومصلحة جزئية إلا إذا كان ذلك غير عائد على ما هو أهم بالإبطال والتعطيل، وأن يكون خادمًا للنظام المقاصدي كله، وعلى هذا الأساس يتم الترجيح بين المصالح عند التعارض، فالمصلحة الخاصة لا يؤخذ بها إذا تعارضت مع المصلحة العامة، والمصلحة الظنية تتفاوت درجات ظنيتها بحسب تواتر الأدلة عليها، إذ واجب المجتهد إذا أراد الحكم على ظنية المقصد أو قطعيته، النظر في أكثر ما يمكن من الأدلة، وأن يكون نظره دائرًا ضمن فهم متكامل ومتناسق لتلك الأدلة .. والمقصد لا يعتبر إذا تركت وسيلته الشرعية المتعينة، وكذلك الوسيلة ترد إذا لم تؤد إلى مقصدها الشرعي المعلوم، وغير ذلك من المسالك الشرعية والمقاصدية، التي يتمظهر فيها بحق البعد التكاملي والطابع الشمولي لدراسة الظواهر والحوادث، وتحديد أحكامها على وفق المقاصد والضوابط الشرعية.

وإجمالا فإن المنهج المقاصدي يشكل النظام الشامل والنسيج الأصولي المتناسق الذي على المجتهد أن يستحضره ويطبقه في عملية الفهم والاستنباط، فهو منهج يسير على خطين متوازيين: الأول فهم الأحكام الشرعية فهماً كلياً مترابطاً لا فهماً تجزيئياً، والثاني مبني على الاول في استنباط أحكام الشريعة لوقائع مستجدة أو في الكشف عن الموهوم والمظنون والمردود والمرجوح من أحكام اجتهادية سابقة، قال الشاطبي:" إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها" [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=998688#_ftn28).

لذلك كان المنهج المقاصدي منهجا لا يقف عند ظواهر النصوص فقط، بل يتجاوزها إلى إدراك معانيها وبواطنها وعللها، دون الإخلال بقاعدة مقررة عند علماء الشرع " عدم العدول عن الظاهر بلا موجب في الاستدلال بالنصوص"، فهو منهج يحقق الوسطية في فهم النصوص من حيث المبنى والمعنى، إذ يسير بين اتجاهين: بين ظاهرية مفرطة وباطنية مغرضة، وقد أشار الشاطبي [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=998688#_ftn29) إلى:

الاول المتمثل في الاتجاه الظاهري الذي نفى أن تكون الشريعة معقولة المعنى معللة بمقاصدها وعللها ومصالحها، وأن ظواهر النصوص كافية لمعرفة الأحكام، وأنه لا عبرة لما وراء ذلك من أقيسة واستصلاح وعُرف واستحسان واعتبار المآل وغيره.

وإلى الثاني الذي ينفي كون مقصد الشارع في الظواهر، حتى أنه لا يبقى متمسك في أي ظاهر، ورأى رحمه الله استقامة سبيل الاستدلال لمن يقول باعتبار الأمرين جميعاً، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=998688#_ftn30).

إن المنهج المقاصدي في الاجتهاد موقف وسط في التعامل مع المقاصد من خلال كليات الشريعة والنصوص الجزئية، فقد تباينت آراء الباحثين حول المقاصد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير