تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[02 - 05 - 09, 02:57 ص]ـ

حاولت يا إخوتي أن أدرج صورة مع الكتابة ليست مرفقة و إنما مدرجة مع الكتابة .... و لم أستطع ... الرجاء المساعدة .....

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 08:46 ص]ـ

أحبتي في الله ...

نواصل بعون الله و توفيقه ...

ـ الشريط الثالث ـ

المصدر: شرح الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (حفظه الله)

المقطع 3: قال رحمه الله:

(الأحكام سبعة: الواجب و المندوب و المباح و المحظور و المكروه و الصحيح و الباطل.

فالواجب ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه ... )

هيكل الدرس:

ـ مقدمة

ـ ذكر ملحوظات على كلام المصنف.

ـ الملحوظة الأولى: 3مؤاخذات على عد المصنف للأحكام الشرعية.

ـ الملحوظة الثانية: على الاشتراك في التعريف بالثمرة.

ـ الملحوظة الثالثة:على التعاريف بالجملة المذكورة وإضافة القصد.

ـ الملحوظة الرابعة: الخلاف المطوي في صيغة العد.

ـ هل يلزم من الوجوب أن يثاب على الفعل؟

ـ أنواع القبول كما أصلها ابن القيم في المنار المنيف.

ـ هل تلزم العقوبة من ترك الواجب؟ و ذكر عقيدة الوعد و الوعيد.

ـ تقسيم الواجب باعتبارات مختلفة.

ـ تعريفها و ذكر أمثلة.

و الآن أحبتي، نشرع في المقصود بعون الله:

الفائدة 34 (مقدمة)

ـ كتاب الورقات له من اسمه كبير نصيب، حيث هو ورقات يسيرة، و لكنه غني بمباحث عديدة في علم أصول الفقه، و لذا سنقرأه قراءة تمحيص و تدقيق، من غير اسهاب ممل و لا اختصار مخل، بتوفيف من الله عز و جل.

الفائدة 35

ـ الموجود في بعض النسخ في تعريف المحظور "و لا يعاقب" هذا خطأ و الصواب: "و يعاقب فاعله".

الفائدة 36

ـ قال: (الأحكام سبعة)

قلنا الأحكام جمع حكم، و الحكم: المنع في اللغة

و في الاصطلاح: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

و الأحكام 3 أقسام:

ـ أحكام عقلية.

ـ و أحكام عرفية

ـ و أحكام شرعية.

و مراده بقوله (الأحكام سبعة) الأحكام الشرعية.

فخرج منها الأحكام العقلية و الأحكام العرفية.

و الأحكام الشرعية عشرة و ليست سبعة، تقسم إلى قسمين:

1ـ أحكام تكليفية.

2ـ و أحكام وضعية.

و الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم 5 و الأحكام الوضعية 5.

ـ فيؤخذ على المصنف رحمه الله، أنه جمع و ما فرق، و أنه عد سبعة و فاته ثلاثة!.

ـ الأحكام التكليفية هي الخمس المذكورة، و الأحكام الوضعية هي:

ـ الصحة

ـ و البطلان

ـ و السبب

ـ و الشرط

ـ و المانع.

الفائدة 37

ـ و قد ذكرنا في ما سبق 6 فروق بين الأحكام التكليفية و الوضعية. ـ سنذكر ملحوظات على كلام المصنف و هي أربعة.

الفائدة 38

الملحوظة الأولى: ذكر مؤاخذات على هذا العد

المؤاخذة 1

ـ أما المؤاخذات الكلية فكما أشرنا، أنه ما فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعية، و جرت كتب الأصول على التفريق!

المؤاخذة 2

ـ أنه عد حكمين من الأحكام الوضعية، و فاته ثلاثة.

المؤاخذة 3

ـ أنه يوجد خلاف عند علماء الأصول في الأحكام التكليفية:

ـ فالأحناف: يجعلون الأحكام سبعة و ليست خمسة، فيزيدون عن الواجب و المندوب و المباح و المكروه و الحرام، يزيدون الفرض و الكراهة التحريمية.

ـ و الفرض هنا بمعنى الواجب

ـ و الحنفية يفرقون بين الواجب و الفرض:

أ ـ بأن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي من القرآن و الحديث المتواتر.

ب ـ و الواجب: ما ثبت بالحديث الظني، المشهور أو المستفيض أو الصحيح أو الحسن أو أي حديث معتبر.

ـ و كما ذكرنا في الدرس التمهيدي، أن الحنفية ما ألفوا كتبا في الأصول إنما استخرجوا أصولهم من خلال الفروع.

و هذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ على وجه جُلي أغلبي لا كلي استقرائي تام.

فمثلا: لو أنك تبحث عن حكم لبس الرجل الحرير، ماذا يقولون؟ حرام.

و أنك لو بحثت عن الأحاديث التي نصّت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة، بخلاف الأحاديث التي فيها لبس الذهب، فهي متواترة، لكن مع هذا الحنفية يقولون: لبس الحرير للرجل حرام.

لم؟ ينبغي أن يقولوا مكروه كراهة تحريمية، لأن الأحاديث ما بلغت مبلغ التواتر و لكنهم في بعض الأحايين يتجوزون و يلحقون المكروه كراهة تحريمية بالحرام.

و في بعض الأحايين يلحقون الواجب بالفرض.

لكن! من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب و الفرض، و بين الكراهة التحريمية و الحرام.

لمَ؟

ـ من ترك الواجب عندهم آثم.

و من ترك الفرض آثم.

ـ من فعل الواجب يثاب عليه.

و من فعل الفرض يثاب عليه.

ـ و من فعل المكروه كراهة تحريمية آثم.

و من فعل الحرام آثم.

تنبيه

و إنما تظهر هذه الفروق في البطلان و عدمه.

مثلا، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:

عند الحنفية واجب و ليس فرضا!!، فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة و هو واجب.

ـ ولذا، لما تعرض الحافظ ابن حجر لهذه المسألة في الفتح الباري قال:

(و لا ينتهي عجبي من حنفي متعصبٍ يُصِرُّ على ترك قراءة الفاتحة حتى يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة مع أنه في مذهبه يقع في الإثم!!)

ـ إذن يلحق أمران: الكراهة التحريمية و الفرض، و عندهم الواجب دون الفرض.

الفائدة 39

ـ يقول الحنفية عن الأمور المستجدة كشرب الحخان بالكراهة التحريمية، لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة.

ـ فهم أخذوا أصولهم من استقرائهم لأحكام أئمتهم و مشايخهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير