ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[02 - 05 - 09, 02:57 ص]ـ
حاولت يا إخوتي أن أدرج صورة مع الكتابة ليست مرفقة و إنما مدرجة مع الكتابة .... و لم أستطع ... الرجاء المساعدة .....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 08:46 ص]ـ
أحبتي في الله ...
نواصل بعون الله و توفيقه ...
ـ الشريط الثالث ـ
المصدر: شرح الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (حفظه الله)
المقطع 3: قال رحمه الله:
(الأحكام سبعة: الواجب و المندوب و المباح و المحظور و المكروه و الصحيح و الباطل.
فالواجب ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه ... )
هيكل الدرس:
ـ مقدمة
ـ ذكر ملحوظات على كلام المصنف.
ـ الملحوظة الأولى: 3مؤاخذات على عد المصنف للأحكام الشرعية.
ـ الملحوظة الثانية: على الاشتراك في التعريف بالثمرة.
ـ الملحوظة الثالثة:على التعاريف بالجملة المذكورة وإضافة القصد.
ـ الملحوظة الرابعة: الخلاف المطوي في صيغة العد.
ـ هل يلزم من الوجوب أن يثاب على الفعل؟
ـ أنواع القبول كما أصلها ابن القيم في المنار المنيف.
ـ هل تلزم العقوبة من ترك الواجب؟ و ذكر عقيدة الوعد و الوعيد.
ـ تقسيم الواجب باعتبارات مختلفة.
ـ تعريفها و ذكر أمثلة.
و الآن أحبتي، نشرع في المقصود بعون الله:
الفائدة 34 (مقدمة)
ـ كتاب الورقات له من اسمه كبير نصيب، حيث هو ورقات يسيرة، و لكنه غني بمباحث عديدة في علم أصول الفقه، و لذا سنقرأه قراءة تمحيص و تدقيق، من غير اسهاب ممل و لا اختصار مخل، بتوفيف من الله عز و جل.
الفائدة 35
ـ الموجود في بعض النسخ في تعريف المحظور "و لا يعاقب" هذا خطأ و الصواب: "و يعاقب فاعله".
الفائدة 36
ـ قال: (الأحكام سبعة)
قلنا الأحكام جمع حكم، و الحكم: المنع في اللغة
و في الاصطلاح: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.
و الأحكام 3 أقسام:
ـ أحكام عقلية.
ـ و أحكام عرفية
ـ و أحكام شرعية.
و مراده بقوله (الأحكام سبعة) الأحكام الشرعية.
فخرج منها الأحكام العقلية و الأحكام العرفية.
و الأحكام الشرعية عشرة و ليست سبعة، تقسم إلى قسمين:
1ـ أحكام تكليفية.
2ـ و أحكام وضعية.
و الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم 5 و الأحكام الوضعية 5.
ـ فيؤخذ على المصنف رحمه الله، أنه جمع و ما فرق، و أنه عد سبعة و فاته ثلاثة!.
ـ الأحكام التكليفية هي الخمس المذكورة، و الأحكام الوضعية هي:
ـ الصحة
ـ و البطلان
ـ و السبب
ـ و الشرط
ـ و المانع.
الفائدة 37
ـ و قد ذكرنا في ما سبق 6 فروق بين الأحكام التكليفية و الوضعية. ـ سنذكر ملحوظات على كلام المصنف و هي أربعة.
الفائدة 38
الملحوظة الأولى: ذكر مؤاخذات على هذا العد
المؤاخذة 1
ـ أما المؤاخذات الكلية فكما أشرنا، أنه ما فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعية، و جرت كتب الأصول على التفريق!
المؤاخذة 2
ـ أنه عد حكمين من الأحكام الوضعية، و فاته ثلاثة.
المؤاخذة 3
ـ أنه يوجد خلاف عند علماء الأصول في الأحكام التكليفية:
ـ فالأحناف: يجعلون الأحكام سبعة و ليست خمسة، فيزيدون عن الواجب و المندوب و المباح و المكروه و الحرام، يزيدون الفرض و الكراهة التحريمية.
ـ و الفرض هنا بمعنى الواجب
ـ و الحنفية يفرقون بين الواجب و الفرض:
أ ـ بأن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي من القرآن و الحديث المتواتر.
ب ـ و الواجب: ما ثبت بالحديث الظني، المشهور أو المستفيض أو الصحيح أو الحسن أو أي حديث معتبر.
ـ و كما ذكرنا في الدرس التمهيدي، أن الحنفية ما ألفوا كتبا في الأصول إنما استخرجوا أصولهم من خلال الفروع.
و هذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ على وجه جُلي أغلبي لا كلي استقرائي تام.
فمثلا: لو أنك تبحث عن حكم لبس الرجل الحرير، ماذا يقولون؟ حرام.
و أنك لو بحثت عن الأحاديث التي نصّت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة، بخلاف الأحاديث التي فيها لبس الذهب، فهي متواترة، لكن مع هذا الحنفية يقولون: لبس الحرير للرجل حرام.
لم؟ ينبغي أن يقولوا مكروه كراهة تحريمية، لأن الأحاديث ما بلغت مبلغ التواتر و لكنهم في بعض الأحايين يتجوزون و يلحقون المكروه كراهة تحريمية بالحرام.
و في بعض الأحايين يلحقون الواجب بالفرض.
لكن! من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب و الفرض، و بين الكراهة التحريمية و الحرام.
لمَ؟
ـ من ترك الواجب عندهم آثم.
و من ترك الفرض آثم.
ـ من فعل الواجب يثاب عليه.
و من فعل الفرض يثاب عليه.
ـ و من فعل المكروه كراهة تحريمية آثم.
و من فعل الحرام آثم.
تنبيه
و إنما تظهر هذه الفروق في البطلان و عدمه.
مثلا، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة:
عند الحنفية واجب و ليس فرضا!!، فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة و هو واجب.
ـ ولذا، لما تعرض الحافظ ابن حجر لهذه المسألة في الفتح الباري قال:
(و لا ينتهي عجبي من حنفي متعصبٍ يُصِرُّ على ترك قراءة الفاتحة حتى يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة مع أنه في مذهبه يقع في الإثم!!)
ـ إذن يلحق أمران: الكراهة التحريمية و الفرض، و عندهم الواجب دون الفرض.
الفائدة 39
ـ يقول الحنفية عن الأمور المستجدة كشرب الحخان بالكراهة التحريمية، لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة.
ـ فهم أخذوا أصولهم من استقرائهم لأحكام أئمتهم و مشايخهم.
¥