ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 05:32 م]ـ
الفائدة 117
ثم قال رحمه الله:
62ـ كالأمرِ بالصلاة أمرٌ بالوُضُو ... و كلّ شيء للصلاة يُفرضُ
قوله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضو. هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته، قال تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلَكم إلى الكعبين) المائدة/6.
لكن المثال الصحيح: الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء، فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء، و جاء وقت الصلاة، و الماء يباع بالأسواق فإننا نقول له: اشتر. قال: واجب علي؟ نقول: نعم، واجب ما دمت قادرا.
فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر واضح، لأن الأمر بالوضوء مستقل برأسه.
و الصحيح: الأمر بالوضوء أمر بالشراء!
الفائدة 118
و قوله (و كل شيء للصلاة يفرض)
هذا أيضا فيه نظر، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض بفرض مستقل.
فلو قال قائل: الأمر بالصلاة أمر بالسترة، نقول: السترة مأمور بها أمر مستقل، قال تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) الأعراف/31.
لكن لو قال قائل: أنا ليس عندي ثوب يسترني الآن، و السترة شرط لصحة الصلاة؟ نقول له: اشتر ثوبا، وجوبا.
هذان مثالان على القاعدة الأولى، و هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
و الخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به.
و مثال قاعدة: ما لا يتم المأمور إلابه، و هو مستحب:
رجل ليس معه سواك، و السواك للصلاة سنة، و الناس يبيعونه عند باب المسجد، نقول له: اشتر سواكا.
و الشراء هذا سنة، لأنه لا يتم المستحب إلا به، فيكون مستحبا.
مثال آخر:
إنسان ولد له ولد، و ليس عنده شاة، لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول له: اشتر الشاة، و شراؤه للشاة، إن قلنا بوجوب العقيقة فالشراء واجب، و إن قلنا باستحبابها فالشراء مستحب. و هلم جرا.
{فائدة طريفة}
- كيف نجمع كلمة سواك؟
- الجواب:
نقول أعواد الآراك و لا نقول مساويك!
بمعنى ذنوبك!!
(أبو همام: لأن هذا من أدب الكلام في دين الاسلام.)
الفائدة 119
و أما قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد فإنها ينطبق عليها المثل السابقة، و لها مثال غير المثل السابقة، و هو: لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فالبيع عليه حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه إذا كان الصيد في الحرم حراما، فكذلك ما كان وسيلة له، مثل بيع السلاح.
و إن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة، و قلنا لقوله تعالى: (و لا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة/2.
الفائدة 120
و المؤلف مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون ما لا يتم الواجب إلا بها.
الفائدة 121
63ـ و حيثُما إن جيءَ بالمطلوبِ ... يَخْرُجْ به عن عُهْدَةِ الوجوبِ
معنى هذه القاعدة أنه متى جاء الانسان بما أُمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب، أي: أنه يسقط عنه الوجوب.
و هذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا: إنه إذا أتى بالمطلوب يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى، فإننا نكون ألزمناه العبادة مرتين.
مثال ذلك:
رجل حضر وقت الصلاة، و ليس عنده ماء، فتيمم، و بعد أن صلى وجد الماء، فلا تلزمه الإعادة، لأنه أدى ما عليه، فمتى أتى الانسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه، و لهذا قال المؤلف رحمه الله:
يخرج به عن عهدة الوجوب.
و هذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، كما أن المحرم إذا تاب منه الانسان فإن له ما سلف، و أمره إلى الله.
.................................................. ........................................... يتبع
الحمد لله على إتمام باب الأمر، و في المجلس القادم سننتقل إلى باب النهي مع ما يدخل في الأمر و ما لا يدخل فيه و نتمهما إن شاء الله .... لننتهي من الشريط الثالث بحمد الله فأبشروا إخوتي ..
و بعدها ندخل في باب العام في الشريط الرابع حيث بإكماله نتم نصف شرح الورقات .....
و هناك نبدأ في العد التنازلي بإذن الله!! ..
المهم أن نقرأ و نفهم جيدا و نحفظ المتن أو النظم ...
فابقوا معنا ....
أبشروا!! .....
سننتهي قريبا من الورقات ... (ابتسامة)
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 03:37 م]ـ
أينكم يا إخوان؟؟؟
أين فوائدكم؟؟ .... و لو فائدة واحدة!!!! ....
أين من يدرس الورقات؟ .....
شجعونا بارك الله فيكم!!!
(و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ... )
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل من طالب علم فيعان عليه ...
سيعيننا الله يا إخوان!!!
هيا أرسلوا مشاركاتكم .... مأجورين بإذن الله
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:46 م]ـ
أخي الكريم أبا الهمام زادك الله من علمه وفضله
ما هو افضل شرح على متن الورقات سمعته ووجدته شاملا نافعا؟
¥