1ـ الشرط.
2ـ الاستثناء من شرطه أن يكون متصلا و لا مستغرقا للمستثنى منه (في العدد).
3ـ الوصف فيجوز أن يكون شاملا للمستثنى منه.
المطلق و المقيد
الفائدة 188
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
89ـ و يُحْمَلُ المُطْلَقُ مهما وُجدا ... على الذي بالوصفِ منه قُيِّدَا
90ـ فمُطْلَقُ التحريرِ في الأَيْمَان .... مُقَيَّدٌ في القتل بالإِيمَانِ
91ـ فيُحْمَلُ المطلقُ في التحريرِ ... على الذي قُيِّدَ في التكفيرِ
يعني:
يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق و مقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين، فمثلا إذا قال: إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة.
ثم جاء نص آخر: من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة، فإننا نقيد المطلق، لأن السبب واحد و الحكم واحد،
1ـو إذا كان السبب واحدا، و الحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق.
الفائدة 189
أما إذا لم يختلف السبب، و اختلف الحكم فهل نقيد هذا بهذا أم لا؟
مثاله:
وضوء و تيمم سببهما الحدثُ، في آية الوضوء، قال الله تعالى:
(و أيديكم إلى المرافق) المائدة:6.
و في آية التيمم قال: (و أيديكم منه) و لم يقل: إلى المرافق، فهل نقيد المطلق بالمقيد؟
الجواب:
لا، لأن الحكم مختلف، و إن كان السبب واحدا.
و لهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي تطهير الكفين فقط، لا إلى المرفقين.
إذن الثاني:2ـ إذا اتفق السبب، و اختلف الحكم فلا يقيد.
و الثالث: 3ـ إذا اختلف السبب، و اتفق الحكم فهل يقيد أم لا؟ الجواب: يقيد.
مثال ذلك:
ما أشار إليه المؤلف، تقييد عتق الرقبة بالايمان ثابت في كفارة القتل حيث قال تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة) النساء / 92.
و في كفارة اليمين قال تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) المائدة / 89.
سؤال:
فهل نقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الأيمان، كما قيدت به في كفارة القتل أم لا؟
يقول المؤلف: نعم، يقيد، لأن الحكم واحد، فإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد،
فنقول: أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة.
الفائدة 190
بقي عندنا الآن القسم الرابع:
4ـ و هو إذا اختلف السبب و الحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا.
مثاله:
قال النبي صلى الله عليه و سلم:
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه).
و قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار).
هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء، أو لا نقيد؟
الجواب: لا نقيد، لأن السبب مختلف و الحكم مختلف.
أما السبب فيمن يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، عقوبته أن يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة، و هو ما تحت الكعبين، و الأول:
(من جر ثوبه خيلاء).
فهنا السبب جر الثوب خيلاء، يصل إلى الأرض، و هو خيلاء أيضا، و العقوبة "الحكم" مختلفة فإن الله لا ينظر إليه، و لا يزكيه، و لا يكلمه، و له عذاب أليم.
قال صلى الله عليه و سلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، و لا يزكيهم، و لا ينظر إليهم، و لهم عذاب أليم، المسبل و المنان و المنفق سلعته بالحلف الكاذب).
هنا قال: المسبل. ولم يقل: خيلاء. هل نقيده بكونه خيلاء؟
الجواب: نعم، لأن الحكم واحد فيقيد.
(هنا ينتهي الشريط الرابع بحمد الله!!)
نشرع الآن في الشريط الخامس بعون الله:
الفائدة 191
فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام:
ـ اتفق السبب و الحكم
ـ السبب دون الحكم.
ـ الحكم دون السبب.
ـ السبب و الحكم اختلفا.
1ـ فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق السبب و الحكم قولا واحدا.
2ـ و لا يقيد فيما إذا اختلف السبب و الحكم قولا واحدا.
3ـ فإذا اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على القول الراجح، و قيل: يقيد.
4ـ و إن اختلف السبب، و اتفق الحكم فإنه يقيد به، و الأمثلة عرفتموها!!
الفائدة 192
و قوله رحمه الله: (هما وجدا).
يعني: سواء تقدم المطلق على المقيد، أو تأخر عن المقيد، كل يُقَيَّدُ به.
فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، ففي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، لما سئل النبي صلى الله عليه و سلم ماذا يلبس المحرم؟
قال: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) و هذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة، و في خطبة عرفة قال: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) و لم يذكر القطع.
فهل نحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد الآن، و السبب واحد؟
السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، و الحكم واحد، و هو لبس الخفين لمن لم يجد النعلين.
اختلف العلماء، فقال بعضهم:
1ـ لابد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لأن القاعدة إذا اتفق السبب و الحكم وجب حمل المطلق على المقيد.
2ـ و قال آخرون: لا يجب، و إن هذا من باب النسخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، و لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة، و هذا في عرفة، و أيضا الوقوف بعرفة، يسمع كلام النبي صلى الله عليه و سلم عالم لا يتصور، و حديث ابن عمر الذين سمعوه هم أهل المدينة فقط، فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج و عدم سماعهم و تأخر الحديث، كل ذلك يدل على أن التقييد منسوخ،
ـ و هذا القول أفقه من القول الأول!!
ـ و القول الأول له مستند!، و الله الموفق.
¥