إذن خص القرآن بالقرآن، و هذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا للمطلقات الحُيَّضِ و الحواملِ.
و الزاني إذا كان عبدا فإنهم يقولون: نجلده خمسين جلدة، قياسا على الأمة التي قال الله فيها: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
فيقاس هذا على هذا.
و هذه المسألة قد يقال: إن القياس صحيح، يعني التخصيص، و قد يقال: إن الأولى أن يبقى العام على عمومه، و لا يخصص، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية، بمقتضى لغة الشارع، و القياس دلالته عقلية، فكل القياس دلالته عقلية، و الدلالاة اللفظية من الشارع مقدمة، و حينئذ نقول:
إن الزاني إذا زنى، و إن كان عبدا، فإنه يجلد مائة جلدة.
الفائدة 199
فصار الآن أقسام التخصيص كالآتي:
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب.
ثانيا: القرآن يخصص بالسنة.
ثالثا: السنة تخصص بالسنة.
رابعا: السنة تخصص بالقرآن.
خامسا: القرآن و السنة يخصصان بالإجماع، و هذا على كلام المؤلف نعم، و على رأينا لا.
سادسا: القرآن و السنة يخصصان بالقياس، و هذا نعم على رأي المؤلف، و على رأينا فيه نظر، و الله أعلم.
الفائدة 200
فائدة طيبة جدا و مهمة!!
قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة و الدم) المائدة /3.
و قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) الأنعام /145.
هل هذا من باب التخصيص و التعميم، أم من باب التقييد؟
الجواب:
أن هذا من باب التخصيص و التعميم، لأن الدم مفرد محلى ب (أل)، فيكون عاما، و (أل) إذا وردت، هل تحمل على العموم، أم على الحقيقة؟
فيه خلاف، و الصحيح أنها للعموم، و على هذا فيكون من باب التخصيص، و يخصص قوله: الدم، بأن يكون مسفوحا!.
و إذا أردت أن تجعله للإطلاق، فقل:
(أل) فيه لبيان الحقيقة، و ليست للعموم.
............................................ يتبع بعون الله.
أحبتي في الله ...
أتممنا بحمد الله باب العام و الخاص و المطلق و المقيد و أنواع التخصيص ....
و خرجنا بحمد الله من الشريط الرابع!! ....
و شرعنا في الشريط الخامس!!!
ألا يجدر بنا إخوتي أن نواصل المسير، و نكمل السعي و السير ....
فقد انتصف الطريق ...
فأين ذاك الفريق؟؟؟ ....
و قد بدأ العد التنازلي، و الأبواب القادمة، ستنقضي بسرعة البرق، فكلها بإذن الله أقل بكثير من باب العام و الخاص!! ...
و كلها سهلة يسيرة إن شاء الله ...
و سأرفع قريبا بإذن الله أسئلة للمذاكرة في باب العام و الخاص، ثم أتبعها بملخص شامل على الطريقة السابقة، يعني بالسؤال و الجواب، في التعاريف و التقاسيم و الفروق ....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[04 - 08 - 09, 06:12 م]ـ
فقط أرجو من إخوتي الذين فهموا فائدة الشيخ الأخيرة أعني الفائدة 200، أن يفيدوني بشرح أوضح و أيسر لها، فإنه لم يتضح لي جليا بعض كلام الشيخ؟؟
فقد قال الشيخ أن في المراد من (أل) خلاف، هل هي للحقيقة أم للعموم؟
فأما القول بالعموم فقد فهمته، و أن الآية الثانية تخصص عموم الدم بالدم المسفوح، فرفعت و أخرجت أفراده و بقي الدم المسفوح و هذا واضح.
أما على القول الثاني:
أي أن المراد من (أل) الحقيقة، يعني يقصد بها الإطلاق؟
هل يقصد الشيخ بذلك، مطلق الدم، يعني حرم علينا مطلق الدم،كيف ذلك؟ غير واضح،
لأن الذي فهمته، أن المطلق يعم أفراده على سبيل البدل، بمعنى: حرم عليكم مطلق الدم، أي دم، و هذا على سبيل البدل، إذا تعين فرد من أفراده، رفع الباقي، فهل فهمي هذا صحيح؟
و قال بأن الآية الثانية قيدت ذلك الإطلاق بالدم المسفوح؟.
أرجو من إخوتي الأفاضل مزيد توضيح؟؟
بارك الله فيكم جميعا ...
نلتقي في باب المجمل و المبين في تتمة الشريط الخامس إن شاء الله ...
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 05:06 م]ـ
الفائدة 199
فصار الآن أقسام التخصيص كالآتي:
أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب.
ثانيا: القرآن يخصص بالسنة.
ثالثا: السنة تخصص بالسنة.
رابعا: السنة تخصص بالقرآن.
خامسا: القرآن و السنة يخصصان بالإجماع، و هذا على كلام المؤلف نعم، و على رأينا لا.
سادسا: القرآن و السنة يخصصان بالقياس، و هذا نعم على رأي المؤلف، و على رأينا فيه نظر، و الله أعلم.
ذكر الشيخ عياض بن نامي السلمي في شرحه على الورقات مثالا لتخصيص القرآن بالإجماع، وهو قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
أن الآية مخصصة بالإجماع على أن ذلك للأخ والأخت للأم وليس للشقيق.
فما رأي الإخوة الفضلاء؟
¥