قولهم قد ينقلب المباح عبادة ويستدلون على ذلك بأقوال السلف نحو قولهم "إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي" خطأ لأن العبادات توقيفية فلا يوصف بذلك إلا ما كان مأمورا به ابتداء، فالنوم مباح فيبقى كذلك والمدار في ذلك على النية.
مستفاد من شرح الشيخ الحازمي
والله تعالى أعلم
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 07:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا بكر ...
في المتابعة ...
واصل وصلك الله بأسباب العلم ...
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:51 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا بكر ...
في المتابعة ...
واصل وصلك الله بأسباب العلم ...
وفيك بارك أخي أبا همام ونفع بك
27ـ و العلمُ إمّا باضطرارٍ يَحْصُلُ ... أو باكتساب حاصل فالأولُ
28ـ كالمستفاد بالحواس الخمس ... بالشم أو بالذوق أو باللمس
29ـ و السمع و الإبصار ثم التالي ... ما كان موقوفا على استدلال
طرق العلم الضروري:
- العلم الحضوري: وهو ما يعلمه الإنسان من حال نفسه مثل الفرح والسرور ...
- ما يعلمه الإنسان على البداهة من غير تكلف مقدمات مثل العلم بأن نصف الإثنين واحد
- ما يعلمه بواسطة الحواس الخمس
- ما يعلمه بالأخبار المتواترة
44ـ أَقَلُّ ما منه الكلامَ رَكَّبُوا ... اسمان أو اسمٌ و فعلٌ كارْكَُبوا
اسمان، وهو أربعة أشياء:
1 - مبتدأ وخبر، نحو زيد قائم
2 - مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان
3 - مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان
4 - اسم فعل أمر وفاعله نحو هيهات العقيق
واسم وفعل وهي الجملة الفعلية وهي شيئان:
- فعل مبني للفاعل وفاعله
- فعل مبني للمفعول ونائب فاعل
فائدة: أصول الفقه والنحو قرينان وانفكاك أحدهما عن الآخر محال.
56ـ و حَدُّهُ اسْتِدعاءُ فعلٍ واجبِ = بالقول مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطالبِ
الأمر قسم من أقسام الكلام والكلام لا يكون إلا لفظا وأمر الرب جل وعلا نوع من أنواع الكلام.
والأشاعرة يقسمون الأمر إلى نفسي ولفظي فيعرفون الأمر النفسي بالإستدعاء أو الإقتضاء كما قال صاحب المراقي:
هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ .... دُل عليه لا بنحو كُفي
وقولهم استدعاء أو اقتضاء لأنه أمر معنوي، لذلك يذكرون بعد ذلك مسألة بدعية وهي: هل للأمر صيغة أم لا؟ ...
ولذلك إذا وجدت في تعريف الأمر: "استدعاء" أو "اقتضاء" ولم يقل "بالقول" فأشعرية واضحة وإذا زاد قوله "بالقول" فأشعرية مغلفة. فتنبه.
لذلك نقول في تعريف الأمر: ما دل على استدعاء الفعل
فقولنا:
- "ما": اسم موصول بمعنى الذي يشمل القول والكتابة والإشارة
- "استدعاء": خرج التمني وطلب الترك.
مستفاد من شرح الحازمي حفظه الله.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 09:04 م]ـ
جزاك الله خيرا .....
فوائد سريعة و مفيدة جدا .....
في المتابعة ....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 06:46 م]ـ
للرفع ....
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم. آمين
هذه متابعة لما كنا بدأناه من الفوائد نفعني الله وأياكم بها و إن شاء الله تعالى تأتي بقية الفوائد تباعا ...
قال الشيخ رحمه الله تعالى
الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة.
ذكر الشيخ الحازمي حفظه الله في شرحه المختصر أن الإستعلاء مذهب الجمهور، والصحيح عدم اشتراطه قال صاحب المراقي: وليس عند جل الأذكياء ... شرط علو فيه واستعلاء
إذ لا دليل على اشتراط الإستعلاء وليس في لسان العرب من صرح من أهل اللسان بأن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من أعلى إلى من هو دونه.
وقال الدكتور عياض بن نامي السلمي أن من العلماء من قال لا نشترط علوا ولا استعلاء لأن علم أصول الفقه وضع لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة وهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمتكلم بها أعلى من المخاطبين علو مرتبة، فلا يشترط أن يستعلي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بصوته ليأمرهم. اهـ
قال الناظم رحمه الله تعالى
57ـ بصيغة افعل فالواجبُ حُقِّقا
صيغ الأمر أربع على المشهور:
1 - فعل الأمر: نحو قوله تعالى "أقم الصلاة"
2 - الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر: نحو قوله تعالى "ثم ليقضوا تفثهم"
3 - اسم فعل الأمر: نحو قوله تعالى "عليكم أنفسكم"
4 - المصدر النائب عن فعله: نحو قوله تعالى "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب"
وزاد بعضم على هذه الصيغ نحو قوله "وجب" و "حكم" و"كتب" وترتب العقاب على عدم الفعل أو إحباط العمل فكل ذلك دال على الوجوب.
ذكره الشيخ الحازمي
وذكر حفظه الله، أن الراجح أن الأمر للوجوب مطلقا سواء كان ذلك في العبادات أو الآداب والسلوك ولا وجه للتفريق بينهما ويدل على ذلك أمور منها:
- قوله صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فلوجود المشقة انتفى الأمر لذلك قال "لولا" وهو حرف امتناع لوجود. لكنه أمر به أمر ندب لا إيجاب
- قوله تعالى "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" فوبخه الله تعالى وذمه قال القرافي: "والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم" وأوضح من ذلك قوله تعالى "أفعصيت أمري" والمعصية إنما تكون في ترك واجب
- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمّا عنى بأوامره، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف الصحابة فيسألونه أمرك أمر استحباب أم إيجاب؟ وإنما يحملون أوامره على الإمتثال مطلقا دون تفصيل
- إجماع أهل اللغة واللسان فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب لأمرين الأول أن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم ذمه ولومه وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر والثاني أن مخالفة الأمر معصية والمعصية موجبة للعقوبة قال تعالى "لا يعصون الله ما أمرهم" فدل على أن ترك امتثال الأمر معصية. اهـ
والله تعالى أعلم
¥