تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تأخذ حيضتين و نصف الحيضة من أول الطلاق، و نصف الحيضة من آخر العدة، لكان في ذلك تلفيق.

و إذا قلنا: إن القرء هو الأطهار، فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة.

الفائدة 206

ثم تدرج المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر، و هو النص و الظاهر و المؤول.

هذه ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث:

الأول: في المجمل.

و الثاني: في المبين.

و الثالث: في النص.

و الرابع: في الظاهر.

و الخامس: في المؤول.

و تكلمنا عن المجمل و المبين، فما هو النص؟؟

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:02 م]ـ

إخوتي الأفاضل ....

تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و صالح الأعمال ...

لازلنا في باب المجمل و المبين ...

نتابع بعون الله و توفيقه ...

الفائدة 204

(و ضابط البيان)

إذن البيان تعريفه:

إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان، و بناء على ذلك، على كلامه، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لأنه ليس فيه إجمال، فالتبيين يرد على شيء مجمل، فيبينه، أما شيء بين بنفسه، فلا يسمى بيانا!، و هذا على كل حال اصطلاح!.

ففي قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) الفاتحة /2:

هل نقول: هذا مبيِّن؟

الجواب: لا، لأنه ليس فيه إجمال أصلا، هو بين بذاته، و البيان أن يرد على شيء مجمل.

و المبهمات تعرفونها:

مثل الأسماء الموصولة، الأسماء الشرطية، و إن كانت عامة فهي مثل الإبهام.

البيان: إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي و اتضاح الحال.

إذن البيان: إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان.

الفائدة 205

قال رحمه الله:

97ـ كالقرء و هو واحد الأقراء ..... في الحيض و الطُّهر من النساء

القَرءُ: اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله عز و جل:

1ـ فقال بعض العلماء:المراد بالقرء الحيضُ.

2ـ و قيل: المراد بالقرء الطهرُ.

الآن، لم يتبين لنا المعنى المراد، نسمي ذلك مجملا، فإذا قلنا: القرء الحيض، ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا، و صارت الأدلة بيانا له، و كذلك لو أنا رجحنا أنه الطهر، ثم أتينا بدليل.

و الصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى: (ثلاثة قروء) يعني: ثلاث حِيَضٍ.

هذا القول هو الصحيح!

و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في المستحاضة: (اترُكي الصلاةَ قدر ما كانت تحبِسُكِ أقراؤُك). و هذا صريح في أن المراد بها الحيض.

و على هذا لو طلق الانسان امرأته في حيض، و قلنا بوقوع طلاق الحائض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لابد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين و نصف الحيضة مثلا، و لو لفقنا و قلنا:

تأخذ حيضتين و نصف الحيضة من أول الطلاق، و نصف الحيضة من آخر العدة، لكان في ذلك تلفيق.

و إذا قلنا: إن القرء هو الأطهار، فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة.

الفائدة 206

ثم تدرج المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر، و هو النص و الظاهر و المؤول.

هذه ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث:

الأول: في المجمل.

و الثاني: في المبين.

و الثالث: في النص.

و الرابع: في الظاهر.

و الخامس: في المؤول.

و تكلمنا عن المجمل و المبين، فما هو النص؟؟

ـ[الفايد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:45 ص]ـ

..

رفع الله قدرك وزادك علمًا نافعًا وعملا صالحا يا أبا همَّام

وجميع الإخوة المشاركين.

واصلوا بارك الله فيكم

..

حياة العلم مدارسته

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:58 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل الفايد، على متابعتك الطيبة ....

بانتظار مشاركاتك النافعة ...

ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:17 م]ـ

نتابع بعون الله و توفيقه ..........

الفائدة 207

قال المؤلف رحمه الله:

98ـ و النص عرفا كلُّ لفظٍ واردِ .... لم يحتمل إلا لمعنى واحدِ

قوله: (النصُّ عرفاً) أي اصطلاحا.

و اعلم أن النص و الصريح معناهما واحد، و هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص، و يسمى أيضا الصريح، لأنه خالٍ من المعاني الأخرى.

الفائدة 208

مثاله:

99ـ كقد رأيتُ جعفرا و قيل ما .... تأويله تنزيله فليُعلَماَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير