تأخذ حيضتين و نصف الحيضة من أول الطلاق، و نصف الحيضة من آخر العدة، لكان في ذلك تلفيق.
و إذا قلنا: إن القرء هو الأطهار، فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة.
الفائدة 206
ثم تدرج المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر، و هو النص و الظاهر و المؤول.
هذه ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث:
الأول: في المجمل.
و الثاني: في المبين.
و الثالث: في النص.
و الرابع: في الظاهر.
و الخامس: في المؤول.
و تكلمنا عن المجمل و المبين، فما هو النص؟؟
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:02 م]ـ
إخوتي الأفاضل ....
تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و صالح الأعمال ...
لازلنا في باب المجمل و المبين ...
نتابع بعون الله و توفيقه ...
الفائدة 204
(و ضابط البيان)
إذن البيان تعريفه:
إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان، و بناء على ذلك، على كلامه، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لأنه ليس فيه إجمال، فالتبيين يرد على شيء مجمل، فيبينه، أما شيء بين بنفسه، فلا يسمى بيانا!، و هذا على كل حال اصطلاح!.
ففي قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) الفاتحة /2:
هل نقول: هذا مبيِّن؟
الجواب: لا، لأنه ليس فيه إجمال أصلا، هو بين بذاته، و البيان أن يرد على شيء مجمل.
و المبهمات تعرفونها:
مثل الأسماء الموصولة، الأسماء الشرطية، و إن كانت عامة فهي مثل الإبهام.
البيان: إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي و اتضاح الحال.
إذن البيان: إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان.
الفائدة 205
قال رحمه الله:
97ـ كالقرء و هو واحد الأقراء ..... في الحيض و الطُّهر من النساء
القَرءُ: اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله عز و جل:
1ـ فقال بعض العلماء:المراد بالقرء الحيضُ.
2ـ و قيل: المراد بالقرء الطهرُ.
الآن، لم يتبين لنا المعنى المراد، نسمي ذلك مجملا، فإذا قلنا: القرء الحيض، ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا، و صارت الأدلة بيانا له، و كذلك لو أنا رجحنا أنه الطهر، ثم أتينا بدليل.
و الصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى: (ثلاثة قروء) يعني: ثلاث حِيَضٍ.
هذا القول هو الصحيح!
و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في المستحاضة: (اترُكي الصلاةَ قدر ما كانت تحبِسُكِ أقراؤُك). و هذا صريح في أن المراد بها الحيض.
و على هذا لو طلق الانسان امرأته في حيض، و قلنا بوقوع طلاق الحائض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لابد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين و نصف الحيضة مثلا، و لو لفقنا و قلنا:
تأخذ حيضتين و نصف الحيضة من أول الطلاق، و نصف الحيضة من آخر العدة، لكان في ذلك تلفيق.
و إذا قلنا: إن القرء هو الأطهار، فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة.
الفائدة 206
ثم تدرج المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر، و هو النص و الظاهر و المؤول.
هذه ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث:
الأول: في المجمل.
و الثاني: في المبين.
و الثالث: في النص.
و الرابع: في الظاهر.
و الخامس: في المؤول.
و تكلمنا عن المجمل و المبين، فما هو النص؟؟
ـ[الفايد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:45 ص]ـ
..
رفع الله قدرك وزادك علمًا نافعًا وعملا صالحا يا أبا همَّام
وجميع الإخوة المشاركين.
واصلوا بارك الله فيكم
..
حياة العلم مدارسته
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل الفايد، على متابعتك الطيبة ....
بانتظار مشاركاتك النافعة ...
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:17 م]ـ
نتابع بعون الله و توفيقه ..........
الفائدة 207
قال المؤلف رحمه الله:
98ـ و النص عرفا كلُّ لفظٍ واردِ .... لم يحتمل إلا لمعنى واحدِ
قوله: (النصُّ عرفاً) أي اصطلاحا.
و اعلم أن النص و الصريح معناهما واحد، و هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص، و يسمى أيضا الصريح، لأنه خالٍ من المعاني الأخرى.
الفائدة 208
مثاله:
99ـ كقد رأيتُ جعفرا و قيل ما .... تأويله تنزيله فليُعلَماَ
¥