تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سأحاول بإذن الله إتمام فوائد الشيخ قريبا و التفاعل أكثر مع هذه المذاكرة الطيبة ...

في انتظار بقية إخواننا الأفاضل .... !!!

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:00 م]ـ

ما شاء الله عليك يا أبّا همّام .. قرأت أكثر الشرح المختصر ..

الله يحفظك على هذه الهمّة الطيبة ..

المتابع الصامت: أبو الهمام

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:54 م]ـ

بارك الله فيك أخي أبا همام وفي الإخوة جميعا

نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى

مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟

الفساد، كما سبق في قوله "والفاسد الذي به لم تعتدد ... " عدم الإعتداد في باب العبادات وعدم النفوذ في العقود ونحوها

وهي مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء على أقوال، وليس المراد هاهنا أن نحفظ تفاصيل الخلاف فليس هذا موضعه حيث أننا في أول الطريق وإنما أردت أن يعلم أن المسألة خلافية وأن من أفتى على وفق أحد الأقوال منها لم يكن قوله منكرا.

فمنهم من يحكم على المنهي عنه بالفساد مطلقا، على أي جهة كان، وهذا قول ينسب للإمام أحمد، وهو قول الظاهرية، واختاره الشيخ الحازمي في شرحه واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وأنه يكاد يكون إجماعا من الصحابة أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.

يقابل هؤلاء طائفة من الفقهاء والعلماء، قالوا إنّ النهي يقتضي الفساد، ويدل على فساد المنهي عنه، لكن في حال واحدة وهي إذا كان النهي لعين الشيء، أما إذا كان النهي للوصف، فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف، وهذا قول الحنفية.

وقال آخرون النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وهذا قول الشافعية وطائفة من الحنابلة وقول كثير من الفقهاء.

والقول الرابع في المسألة، وهو الذي رجحه الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه وهو أن النهي يقتضي الفساد، ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي راجعا لعين المنهي عنه، أو لركنه، أو لشرطه، أو لوصفه الملازم.

- وقولنا راجا لعين المنهي عنه، يعني نفس الشيء لا لصفته مثل نهي الشرك والزنا ...

- وأما ركنه فمثاله في البيع، أن البيع له أركان منها المعقود عليه وهو الثمن والمثمن فإذا كان المثمن منهيا عنه كان العقد فاسدا كأن يبيع لحم خنزير ...

- وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ) فهاهنا نهى عن الصلاة إلا بالطهارة، فصار النهي عن الصلاة لعدم توفر الشرط، فدل على فساد المنهي عنه.

- وأما الوصف الملازم فهو الذي يلازم النهي، فينهى عن الشيء لا لعينه ولكن لوصفه مثاله قول الله تعالى "لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى" فهذا نهي عن الصلاة بهذا الوصف فمن كان حال صلاته قد لزمه وصف السكر توجه له هذا النهي، فصارت صلاته فاسدة.

والله تعالى أعلم بالصواب

ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:36 م]ـ

ما شاء الله موضوع مميز.

بارك الله بكل الاخوة الحريصين على نقل العلم.

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:00 م]ـ

وفيك بارك أبا عبد الرحمن وحياك الله مفيدا ومستفيدا

هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنهم كلهم داخلون، و أن الناس كلهم داخلون في خطاب الله، لأن الأصل العموم، قال تعالى (يأيها الناس كلوا مما في الأرض) البقرة/168، (يأيها الناس اتقوا ربكم) النساء/1.

(قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الأعراف/158.

فالصواب أنهم كلهم داخلون، و أن عدم دخول الصغير لكونه ليس أهلا، و كذلك المجنون، و أما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب، كما قال الرسول عليه الصلاة و السلام:

(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، و إلا لكان لا صلاة عليه إذا نسى.

فكلهم داخلون، لكن منهم من لم يدخل في الخطاب، لعدم تكليفه، و منهم من لم يدخل، لوجود مانع، أرأيتم الزكاة تجب في مال الصبي، و في مال المجنون، و كذلك الصبي و المجنون يضمنان ـ ما يضمنه البالغ العاقل، فالصواب العموم.

المقصود، والله تعالى أعلم، أن الصبي غير داخل في الخطاب في حال صباه وكذلك الناسي حال نسيانه والساهي حال سهوه والمجنون حال سهوه، وهذا يقر به الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى ...

قال الشيخ الحازمي حفظه الله بعدما ذكر أن مناط التكليف العقل والفهم: "لذلك فإن النائم إذا فاتته الصلاة لم نأثمه ولم نقل له إنك داخل في الخطاب لأنه حال نومه لا يفهم. وما جاء به النص فهو استدراك لذلك فإن المغمى عليه، وإن كان فيه خلاف، فإنه لا يؤمر بالقضاء ولو فاتته صلاة واحدة لعدم ورود النص." اهـ

وهاهنا مسألة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وهي: هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد؟

الجواب أنّ ما خاطب الله جل وعلا به المؤمنين على أقسام:

- منه ما هو أوامر يجب امتثالها؛ صلاة يجب أن تؤدى، شرط يجب أن يؤتى به، ونحو ذلك.

- ومنه ما هو مناهي؛ متروكات يجب تركها والانتهاء عنها.

فإذا نسي ما أمر به، لم تبرأ عهدته بالنسيان، وإذا تذكر وجب عليه أن يأتي به، كما قال عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وعليه من صلى على غير طهارة ناسيا ثم تذكر فلا تبرأ ذمته حتى يعيد صلاته بشرطها وإن كان لا إثم عليه لكن ذمته لا تبرأ إلا بذلك. وكذلك من تعدى الميقات غير محرم ناسيا وجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات.

والقسم الثاني منهيات طلب الشارع من المكلف أنْ يتركها، فهذه من وقع فيها ناسيا فإنه لا إثم عليه وليس عليه شيء كمن حلق شعره وهو محرم ناسيا فإنه لا كفارة عليه وكذلك من تكلم في الصلاة أو حمل النجاسة ناسيا فإنه لا يؤمر بإعادتها كما صح بذلك الدليل.

والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير