ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:01 م]ـ
ما شاء الله عليك يا أبّا همّام .. قرأت أكثر الشرح المختصر ..
الله يحفظك على هذه الهمّة الطيبة ..
المتابع الصامت: أبو الهمام
أحسن الله إليك أخي الفاضل أبا الهمام البرقاوي، متابعتك تشرفنا و تزيدنا همة و غبطة، بارك الله فيك .....
و حفظك المولى عز و جل ....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:04 م]ـ
ما شاء الله موضوع مميز.
بارك الله بكل الاخوة الحريصين على نقل العلم.
و فيك بارك الله أخانا المفضال: أبا عبد الرحمن القلموني ...
متميز بكم و بمتابعتكم الطيبة ....
نتشرف بخدمتكم و نفع الجميع .....
ترقبوا الأبواب الأخرى المتبقية بعون الله و توفيقه ...
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:12 م]ـ
وفيك بارك أبا عبد الرحمن وحياك الله مفيدا ومستفيدا
المقصود، والله تعالى أعلم، أن الصبي غير داخل في الخطاب في حال صباه وكذلك الناسي حال نسيانه والساهي حال سهوه والمجنون حال سهوه، وهذا يقر به الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى ...
قال الشيخ الحازمي حفظه الله بعدما ذكر أن مناط التكليف العقل والفهم: "لذلك فإن النائم إذا فاتته الصلاة لم نأثمه ولم نقل له إنك داخل في الخطاب لأنه حال نومه لا يفهم. وما جاء به النص فهو استدراك لذلك فإن المغمى عليه، وإن كان فيه خلاف، فإنه لا يؤمر بالقضاء ولو فاتته صلاة واحدة لعدم ورود النص." اهـ
وهاهنا مسألة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وهي: هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد؟
الجواب أنّ ما خاطب الله جل وعلا به المؤمنين على أقسام:
- منه ما هو أوامر يجب امتثالها؛ صلاة يجب أن تؤدى، شرط يجب أن يؤتى به، ونحو ذلك.
- ومنه ما هو مناهي؛ متروكات يجب تركها والانتهاء عنها.
فإذا نسي ما أمر به، لم تبرأ عهدته بالنسيان، وإذا تذكر وجب عليه أن يأتي به، كما قال عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وعليه من صلى على غير طهارة ناسيا ثم تذكر فلا تبرأ ذمته حتى يعيد صلاته بشرطها وإن كان لا إثم عليه لكن ذمته لا تبرأ إلا بذلك. وكذلك من تعدى الميقات غير محرم ناسيا وجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات.
والقسم الثاني منهيات طلب الشارع من المكلف أنْ يتركها، فهذه من وقع فيها ناسيا فإنه لا إثم عليه وليس عليه شيء كمن حلق شعره وهو محرم ناسيا فإنه لا كفارة عليه وكذلك من تكلم في الصلاة أو حمل النجاسة ناسيا فإنه لا يؤمر بإعادتها كما صح بذلك الدليل.
والله تعالى أعلم
في المتابعة بارك الله فيك ...
واصل وصلك الله بأسباب العلم يا أبا بكر .....
جزاك الله كل خير ....
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:20 م]ـ
وفي بارك أخي أبا همام وجزاك خيرا
1ـالعام من أوصاف الألفاظ فيقال: هذا لفظ عام.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: "اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من المباحث الأصولية المهمة، فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا يدل إلا على فرد معين، ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها. كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة.
وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاماً على الأصولي والفقيه أن يعني بدراسة دلالات الألفاظ، ويستفيد من قواعدها وضوابطها."
وقال حفظه الله: "فالعموم من صفات الألفاظ. فيقال: لفظ عام. لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها - كما تقدم في الأمثلة - فإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس، فالعموم من مفهوم لسان العرب. هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة. ومن تابعهم ممن بعدهم. فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم. فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال. ولنذكر مثالين لذلك:
¥