ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[25 - 12 - 09, 05:17 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا بكر
الفائدة 254
أما القسم الثالث فقال رحمه الله:
129 ـ و خصصوا في الثالث المعلوم ... بذي الخصوص لفظَ ذي العموم
يعني:
إذا تعارض عام و خاص فإننا نخصص العامَ بالخاص، و هذا يقع كثيرا، و مثاله قوله صلى الله عليه و سلم: (فيما سقت السماءُ العشرُ).
فهذا نص عام يشمل القليل و الكثير، و قال صلى الله عليه و سلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
هذا يخرج القليل، هنا لا إشكال في الموضوع، نخصص العام بالخاص.
أما القسم الرابع فقال فيه رحمه الله:
الفائدة 255
130 ـ و في الأخير شطرُ كلِّ نطقِ ... من كلِّ شقٍّ حكمُ ذاك النطقِ
يعني:
معناه أنه إذا تعارض نصان من وجه، فإننا نحكم بتخصيص عموم كلٍّ منهما بخصوص الآخر.
مثال ذلك:
قال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا صلاة بعدَ الصبح حتى تطلع الشمس)
و قال صلى الله عليه و سلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)
1) فالأول: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) فيه عموم الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه و سلم: (لا صلاة) (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم.
و فيه خصوص الزمن، و هو ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
2) و قوله صلى الله عليه و سلم: (إذا دخل أحدكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).
فيه عموم الصلاة، وعموم النهي عن الجلوس، و لكنّ الصلاةُ هذه خاصة في تحية المسجد، فهذا رجل دخل في وقت النهي، إذا قلنا له: لاتصل.
نكون قد أخذنا بعموم النهي: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس).
و إذا قلنا: صَلِّ.
نكون أخذنا بعموم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).
فبأيهما نعمل؟
الجواب:
نقول، في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، و يتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما، فإننا نعمل به، و هنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة،
يعني:
لو جئت بعد أن صليت الصبح، و وجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم.
و منها ركعتا الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي، و منها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر، و لذلك نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأنا وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى.
الفائدة 256
131 ـ فاخصص عموم كلِّ نطق منهما ... بالضدِّ من قسميه و اعرفنهما
المراد بهذا البيت:
عموم كلٍّ منهما اخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين.
******************
تم بحمد الله باب التعارض بين الأدلة و الترجيح
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 09, 07:29 م]ـ
نواصل بعون الله و توفيقه ...
... باب الإجماع ...
الفائدة 256
الإجماع في اللغة /
يطلق على معنيين:
أحدهما العزم، و الثاني الاتفاقُ.
الفائدة 257
مثال العزم:
قوله تعالى: (فأجمعوا أمركم و شركاءكم) يونس: 71.
فقوله تعالى: (فأجمعوا أمركم): اعزموه و اعتمدوه.
الفائدة 258
مثال الاتفاق:
قولنا: أجمع العلماء على كذا، فمعنى أجمعوا هنا، أي: اتفقوا.
الفائدة 258
و لا بد في الاجماع من أن نعرف ما هو، ثم نعرف مرتبته في الأدلة، و هل هو من الأدلة أو لا؟
الفائدة 259
قال رحمه الله:
132 ـ هو اتفاقُ كلِّ أهلِ العصر .... أي علماءِ الفقهِ دُونَ نُكْرِ
133 ـ على اعتبار حكم أمرٍ قد حدثْ ... شرعاكحرمة الصلاة بالحدثْ
هذا هو تعريف الإجماع:
فالإجماع هو اتفاق مجتهدي علماء هذه الأمة على حكم شرعي.
فقولنا: (اتفاق) خرج به إذا لم يكن اتفاق.
و قولنا: (مجتهدي علماء هذه الأمة) خرج علماء غيرها، فليسوا بحجة، و خرج بذلك أهل التقليد، فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق.
و قولنا (على حكم شرعي) خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي، أو حكم عادي، فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي.
¥