تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و لقد قيد المؤلف أهل العصر بأنهم الفقهاء، فقال: (أي علماء الفقه) و هذا يغني عنه قولنا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة.

و عليه فإنه لو اتفق علماء النحو على مسألة ما فهل تدخل في هذا التعريف؟

نقول: لا!!

فليس لنا بهم شأن يتفقون أو يختلفون.

الفائدة 260

و قوله رحمه الله:

...... قد حدث ...... شرعا كحرمة الصلاة بالحدثْ

حرمة الصلاة في الحدث ظاهرُ كلام المؤلف رحمه الله أن دليلها الإجماعُ، و ليس كذلك، بل دليلها، النص قبل الإجماع، قال الله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسِكم و أرجلَكم إلى الكعبين) المائدة: 6.

و الأمر بالغسل نهى عن الترك، و قال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) إذن هذا ثابت بالنص، و لا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع.

الفائدة 261

134 ـ و احتُجَّ بالإجماع من ذي الأُمَّهْ .. لا غيرِها إذ خُصِّصَتْ بالعِصْمَهْ

قوله (من ذي الأمه) أي من هذه الأمة.

و معنى البيت:

أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمه، فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل، و علماء النصارى على هذا الحكم نفسه، فإننا لا نأخذ بقولهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط.

و قوله رحمه الله (إذ خصصت بالعصمه):

هذا تعليل، يعني لماذا كان إجماع هذه الأمة حجة؟

قال: لأنها مخصوصة بالعصمه!

و غيرها لم يخصص، و الدليل على التخصيص قوله صلى الله عليه و سلم فيما يروى عنه: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ.

الفائدة 262

و لكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟

نقول: نعم، لابد أن يكون لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل، و لهذا أنكر بعض العلماء الإجماع دليلا رابعا، و قال: إن الإجماع لابد أن ينبني على دليل سابق.

مجلس آخر للشيخ العثيمين رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق لنا تعريف الإجماع،

و هنا نبحث هل للإجماع مستند أو لا؟

نقول: لا بد أن يكون له مستند من القرآن أو السنة!

و لكن قد يخفى على المستدل، و لا يكون أمامه إلا الإجماع، و قد لا يخفى على المستدل، لكن يأتي بالإجماع لِقَطْعِ النزاع، يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا و كذا، و فيه احتمال، وإذا قلنا: إن معناها كذا و كذا بالإجماع فحينئذ نقطع النزاع، فلا يستطيع أحد أن ينازع، و إلا فكل إجماع له مستندٌ إما أن يكون ظاهرا بينا، و إما ألا يكون ظاهرا.

طيب!

و إذا كان مستندُ الإجماع ظاهرا بينا، هل نعدلُ عن هذا المستند و نحتجُّ بالإجماع، أو نحتج بالمستند؟

الجواب:

الثاني، نحتج بالمستند، لأن هذا هو الأولى، فإذا كان الإجماع استند إلى سنة، فليس هناك حاجة إلى أن نحتج بالإجماع، فعندنا السنة، لكن كما قلت لكم قد نحتاج إليه الإجماع لقطع النزاع.

الفائدة 263

المسألة الثانية: هل الإجماع ممكن و منضبط؟

الجواب:

قيل بذلك، و قيل بعدمه، قيل: إن الإجماع ممكن و منضبط، و قيل: لا.

و قد نقل عن الامام أحمد: أن من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريك لعلهم اختلفوا؟!

و صدق رحمه الله، فكانت المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبق عالم إلا وافق!

و العلماء منتشرون في أقطار الدنيا، لا ندري، فدعوى الإجماع غير صحيحة، و قيل الإجماع في صدر الأمة ممكن لا حين انتشرت الأمة و هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله:

و الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة ـ يعني القرون المفضلة ـ إذ بعدهم كثر الخلاف و انتشرت الأمة، و هذا القول هو الصحيح.

الفائدة 263

المسألة الثالثة: هل هناك دليلٌ على أن الإجماع دليل؟

الجواب:

فيه آيات، منها:

1 ـ قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر) النساء: 59.

و وجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوعَ إلى الكتاب و السنة عند التنازع و الاختلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب و السنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير