تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 ـ قول الله تبارك و تعالى: (و من سشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا) النساء: 115.

و من السنة:

ما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

لكن هذا الحديث ليس بصحيح،

و لهذا قال المؤلف رحمه الله:

ـ و احتُجَّ بالإجماع من ذي الأُمَّهْ .. لا غيرِها إذ خُصِّصَتْ بالعِصْمَهْ

(إذ) هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم، و علل ذلك رحمه الله بالعصمة (إذ خصصت بالعصمة) و غيرها لم يخصص ما هو الدليل ما هو الدليل على التخصيص، قوله عليه الصلاة و السلام فيما يروى عنه (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ، و كذلك قوله تعالى: (و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) البقرة: 143.

فهم شهداء على الناس، يشمل الشهداء على أفعال الناس، و الشهداء على أحكام أفعال الناس، و هذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة.

الفائدة 264

ثم قال رحمه الله:

135 ـ و كُلُّ إجماعٍ فحجةٌ علَى ... من بعدَه في كُلِّ عصرٍ أقبلاَ

يعني:

أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع أن يخالفوا الإجماع.

الفائدة 265

و هل يكون الإجماعُ حُجَّةً على من قبله؟

الجواب:

لا يمكن، لأن الذين قبله انتهوا و ماتوا و فارقوا الدنيا، لكن لو كانوا بَقُوا، و حصل الإجماع في عصرهم فهو حجة.

الفائدة 266

قال رحمه الله:

136ـ ثم انقراضُ عصره لم يشترط ... أي في انعقاده و قيل مشترط

هذه المسألة فيها خلاف، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراضُ العصرِ أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمعوا عليها؟

الجواب:

هذه المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول:

1 ـ لابد من انقراض العصر:

و ذلك لأنه يجوز لأحدهم أن يتغير رأيه، فلا إجماع حتى ينقرض عصره، فمثلا إذا كان من التابعين متى ينعقد الإجماع؟

الجواب:

إذا انقرض التابعون، و تابعوهم و هكذا، فلابد من انقراض العصر.

2 ـ و القول الثاني أنه لا يشترط انقراض عصره:

و هذا هو الصحيح، لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقضوا فيما بعدُ لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم.

الفائدة 267

قال رحمه الله:

137 ـ و لم يجز لأهله أن يرجعوا ... إلا على الثاني فليس يمنعُ

قوله (لأهله) أي: أهل الإجماع.

قوله (أن يرجعوا إلا على الثاني) الثاني هو الذي يقول: يشترط انقراض العصر، و أما الأول فلا يجوز لهم الرجوع، لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجعوا.

فلنفرض مثلا أننا هنا نحن الأمة جميعا، إذا قلنا: هذا حرام.

و قال واحدٌ منا: هذا حلالٌ.فهل هذا إجماع؟

الجواب: لا، لأنهم لم يتفقوا على القول.

و إذا قلنا: هذا حرام، وأجمعنا على ذلك،هل لأحد أن يرجع؟

الجواب:

على قولين:

إذا قلنا: يشترط انقراض العصر، فلنا أن نرجع.

و إن قلنا: لا يشترط، فليس لنا أن نرجع، و هذا هو الصحيح، و لهذا قال:

و لم يجز لأهله أن يرجعوا ... إلا على الثاني فليس يمنعُ

الفائدة 268

ثم قال رحمه الله:

138 ـ و لْيُعْتَبَرْ عليه قولُ مَن وُلِدْ ... و صار مثلَهم فقيهًا مجتهدْ

يعني:

كذلك أيضا من ولد و صار فقيها، فهل تعتبر موافقته أو لا؟

على قولين:

1 ـ إن قلنا: بانقراض العصر قلنا:

لابد أن يبلغ، و يرشد، و يحصل له علم،

2 ـ و إن قلنا بعدم ذلك قلنا: لا شرط،

و أيهما أصحُّ؟

تقدم أن الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط.

الفائدة 269

(بماذا يحصل الإجماعُ؟)

قال رحمه الله:

139ـ و يحصل الإجماع بالأقوال ... من كُلِّ أهلِه و بالأفعالِ

140ـ و قولِ بعضٍ حيث باقيهم فَعَلْ .. و بانتشارٍ مع سكوتِهم حَصَلْ

عاد المؤلف فذكر بماذا يحصل الإجماعُ؟

فقال:

1 ـ يحصل الإجماع بالقول من أهله:

وكيف الإجماعُ بالقول؟

يعني: أن كل أهله قالوا: هذا حلال، هذا حرامٌ، هذا مشروعٌ، هذا غير مشروع.

2 ـ و الثاني مما يحصل به الإجماع "الأفعال":

يعني، إذا أجمع علماءُ العصر على فعلٍ من الأفعال، كان هذا دليلا على جوازه، لأنهم أجمعوا عليه.

3 ـ و الثالث مما يحصل به الإجماعُ "الأقوال و الأفعال":

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير