المسند هو المتصل، المرسل أيضا فسره بالمنقطع، ما سقط منه راو، و المحدثون يقولون:
المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه و سلم، و هذا من الخلافات التي بين الفقهاء و أهل الحديث، و المرجع في هذا الفن إلى المحدثين.
الفائدة 285
طيب!
المرسل هل يحتج به؟
يقول المؤلف:
" مراسيل الصحابي محتج بها "، فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ولادته، ابن عباس حين حج الرسول صلى الله عليه و سلم للوداع كان قد اهز الاحتلام، يعني له حوالي 15 سنة، و حجة الوداع كان للرسول صلى اله عليه و سلم 23 سنة (عمر البعثة!) فلو روى قصة الهجرة، فابن عباس لم يكن موجودا قطعا، لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم أن هذا المرسل متصل أو لا؟
ــــــــــــــ
(تم بحمد الله الشريط السادس)
نشرع الآن في الشريط السابع بعون الله
ــــــــــــ
الجواب:
متصل، لماذا؟
لاحتمال أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثه عنها بنفسه، فيُحْكَم بأنه متصل، أما إذا علمنا بأن الصحابي لم يسمع من الرسول (صلى الله عليه و سلم)، قالوا: إنه حجة، لأنه عدل ثقة، لا يروي إلا عن مثله،
الفائدة 285
طيب!
مرسل التابعي، هل هو متصل؟
لا!
لاحتمال أنه روى عن تابعي، و التابعي الثاني روى عن تابعي، و التابعي الثالث روى عن تابعي، و التابعي الرابع روى عن صحابي، و كل هؤلاء الثلاثة لا ندري عنهم، لهذا قالوا:
إن مرسل التابعي نعتبره منقطعا، لأننا لا نعلم من حدثه بذلك لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فإنه يكون متصلا،
الفائدة 286
و لهذا قال المؤلف رحمه الله:
152 ـ كذا سعيدُ بن المسيِّبِ اقْبلا ... في الاحتجاجِ ما رواه مرسلاَ
و ذلك لأن أحاديثه المرسلة تتبعت فإذا هي عن أبي هريرة، فهي متصلة، و عليه فأحاديث سعيد المرسلة حجة.
الفائدة 287
قال رحمه الله:
153 ـ و ألحقوا بالمسند المعنعنا ... في حكمه له تبيّنا
قوله: (بالمسند)
أي: المتصل، لأن المؤلف يقول: المسند هو المتصل، و معنى البيت:
" أن المعنعن له حكم المسند "،
إذا المعنعن متصل، و لكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس بمتصل إلا إذا صرّح بالتحديث في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصلا.
الفائدة 288
ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصيغ الأداء فقال:
154 ـ و قال من عليه شيخه قرا ... حدثني كما تقول أخبرا
إذا قرأ الشيخ على التلميذ فإنه يقول: حدثني
و يقول أيضا: أخبرني، و هل الشيخ يقرأ أم يقرأ عليه؟
الجواب:
نقول:
الأصل في الرواية أن الشيخ هو الذي يقرأ، لأنه يريد أن يخبر، أن يؤدي الحديث، فإذا أمسك الكتاب و جعل يقرأ الراوي عنه يقول: أخبرني.
و يقول أيضا: حدثني.
الفائدة 289
قال رحمه لله:
155 ـ ولم يقل في عكسه حدثني ... لكن يقولُ راويا أخبرني
قوله (في عكسه) عكسه إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول: حدّثني، لو قال: حدثني لكان كاذبا.
مثال ذلك:
تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ، لأجل أن يرويه عنه، لا يمكن أن يقول: حدثني.
بل يجب أن يقول: حدثني قراءة عليه.
فيبين، و لهذا قال المؤلف رحمه الله:
و لم يقل في عكسه حدثني ... لكن يقول راويا أخبرني
فرّق بين حدثني و أخبرني، أخبرني لمن قرأ على الشيخ، و حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين " حدثني و أخبرني"، فمعناهما واحد، لكن الاصطلاح لا مُشَاحَّةَ فيه، ما دام أهل العلم في الحديث اصطلحوا على أنّ حدثني هو الذي قرأ، و أخبرني يعني أنا الذي قرأت، فهذا اصطلاحهم لكن يقول:
الفائدة 290
156 ـ و حيث لم يقرأ و قد أجازه ... يقول قد أخبرني إجازه
إذا كان التلميذ لم يقرأ الكتابَ على الشيخ إطلاقا، لكنَّ الشيخَ قال له:
يا محمد، أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فاروه عني.
فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول: أخبرني؟
الجواب:
على الإطلاق لا، يجب أن يقول:
أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبارَ مشافهة أبلغُ من الإخبارِ إجازة، قد يكونُ في الكتابِ خطأ، أو أن الكتابَ حرف، أو بدل، أو ما شبه ذلك، لكن اللفظ غيره.
*****************
تم بحمد الله باب الأخبار
*****************
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 08:50 م]ـ
فتح الله عليك أبا همام وأجزل لك المثوبة
نقول، في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، و يتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما، فإننا نعمل به، و هنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة،
يعني:
لو جئت بعد أن صليت الصبح، و وجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم.
و منها ركعتا الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي، و منها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر، و لذلك نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأنا وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى.
ذكر الشيخ عياض حفظه الله قاعدة في الترجيح في مثل هذه الحال، وهي قولهم إذا تعارض عامين أحدهما محفوظ - أي لا يُعلم له مخصص - والثاني ثبت تخصيصه قُدِّم المحفوظ على المخصص، فحديث النهي قد ثبت تخصيصه بالصلاة الفائتة فمن فاتته صلاة صلاها ولو في أوقات النهي لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فهذا المخصص متفق عليه لكن حديث تحية المسجد لا يعرف له مخصص متفق عليه، فيقدم على حديث النهي.
يتبع بإذن الله
¥