ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:58 ص]ـ
مسائل في الإجماع
الأولى: أن عدم اشتراط انقراض العصر هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. والحجة في ذلك أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تقيده بالإنقراض فهو إذن شرط زائد، وكل دليل جاء مطلقا من دون قيد لا يجوز تقييده لأن التقييد زيادة على الشرع.
الثانية: أنه إذا اختلف أهل عصر ثم جاء الذين بعدهم واتفقوا على أحد الأقوال لم يعد ذلك إجماعا لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى.
الثالثة: أن إمكان الإجماع جائز عقلا ولا خلاف في تصوره وإمكانه في الضروريات من الدين كالصلوات الخمس. وما سوى ذلك فاختلف فيه على قولين:
- الإمكان وهو مذهب جماهير أهل العلم وهو ما دل عليه الدليل الشرعي إذ لا يمكن أن يقول الله تعالى "ويتبع غير سبيل المؤمنين" ثم لا يوجد سبيل المؤمنين فما دام أن الدليل الشرعي قد دل على حجية الإجماع لزم منه إمكان الوقوع ودليل إمكانه عند الجمهور مشاهدة الوقوع كالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة وتحريم شحم الخنزير كلحمه.
- والقول الثاني عدم إمكانه لانتشار أهل الإجماع في الأرض ويمتنع نقل الحكم إليهم عادة فيمتنع الإتفاق وهذا يمكن أن يسلم به فيما عدا القرون المفضلة وأما بعدهم فيعسر العلم بوجود العلماء وإحصائهم فكيف بالعلم بأقوالهم.
الرابعة: الإجماع السكوتي، وهو قول بعضٍ أو فعلهم وانتشاره من غير نكير، محل خلاف بين الأصوليين ووصلت الأقوال فيه إلى ثلاثة عشر قولا. والراجح أنه حجة بشروط:
-1 - أن يكون في مسائل التكليف، فلو قال أحد أن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنهما وسكت الباقون لم يعتبر إجماعا لأنه ليس في مسائل التكليف.
-2 - أن يعلم أنه بلغ المجتهدين جميعا.
-3 - أن لا تظهر عليهم أمارات الكراهة والتسخط.
-4 - أن يكون قبل استقرار المذاهب، فلو أن أحدا استفتى عالما بحضرة غيره من أهل العلم فأفتاه بما يوافق المذهب و سكت الآخرون لم يعتبر سكوتهم إجماعا لأنه إنما أفتاه بمذهب إمامه.
يتبع إن شاء الله تعالى
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 12:42 ص]ـ
بسم الله
ما تبقى من مسائل هذا الباب:
الخامسة: إذا اختلف الصحابة على قولين فهو إجماع على أن المسألة فيها قولان فلا يجوز إحداث قول ثالث وهو مذهب جمهور الأصوليين وفي المقام تفصيل وهو:
- إذا كان إحداث قول ثالث يرفع حكم الإجماع فهو لا يجوز، مثال ذلك أن في المواريث مسألة الجد مع الإخوة فيها قولان، أحدهما أنه مثل الأب يرث المال ويسقط الإخوة والآخر أنه يقاسمهم، فلو جاء أحد فقال يسقط الجد قلنا لا لأن هذا يسقط حكما مجمعا عليه.
- وإذا كان إحداث قول ثالث لا يرفع حكم الإجماع فيجوز ومثال ذلك الكحل والقطرة للصائم، كأن يكون يكون هناك قولان أحدهما القول بأنهما يفطران والثاني أنهما لا يفطران فلو جاء أحد فقال أن القطرة تفطر دون الكحل لم يكن ذلك رفعا للإجماع وقد نقل عن الإمام أحمد تفصيل في مسألة قراءة القرآن للجنب حيث قال أحدهم لا يقرأ ولو آية وقال الآخرون يقرأ فقال الإمام يقرأ بعض آية.
السادسة: إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر أو لم يعلم له اشتهار فيما فيه مجال للرأي ففي حجيته خلاف والأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه حجة وخالفهم المتكلمون. ونسب للشافعي في المسألة قولان واجتهد ابن القيم - رحمة الله على الجميع - في تغليط نسبة القولان له.
قال الشيخ الحازمي، ويزاد على ذلك أن لا يخالف اجتهاد الصحابي نصا وأن لا يكون معارضا بالقياس، وما خالف القياس فالأكثر على أنه موقوف عليه إذ لا يمكن أن يخالف الصحابي القياس برأيه، وعند هؤلاء قول الصحابي نص والنص مقدم على القياس، والصحيح أن القياس مقدم لأنه دليل مجمع عليه.
السابعة: إجماع أهل المدينة وهو مذهب الإمام المالك، وإنما هو مقيد بعصر الصحابة والتابعين، وهو نوعان: نقلي واجتهادي.
فأما النقلي، فقد قال ابن القيم هو على الرأس والعين، مثل طريقة الآذان من كونه يؤذن على مكان مرتفع، ومقدار الصاع والمد فهذا حجة.
وأما عملهم الإجتهادي فليس بحجة وتوسع بعضهم في ذلك فأدخل أعمال غير أهل المدينة كالبصرة ...
هذه تمام أهم المسائل في هذا الباب، وليس عندي كبير ما يزاد على كلام الشيخ رحمه الله في باب الأخبار، فموعدنا باب القياس إن شاء الله تعالى.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا بكر .......
واصل نحن في المتابعة .....
جزاك الله كل خير .....
بانتظار دررك كالعادة .... (ابتسامة أخوية)
و ستكون لي وقفات بإذن الله مع فوائدك القيمة، لأبرهن لك عن متابعتي و انتفاعي منها، لا مجرد تسلية و قراءة عابرة ....
وفقك الله
¥