ما رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الله، رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه)
فهنا نصَّ النبي صلى الله عليه و سلم على أن علة النص هي إحزان الأخ الثالث، فإذا وجد إحزان لأخيك في غير التناجي ثبت النهي، لوجود علة الإحزان، فكأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: كل ما يحزن أخاك فهو حرام. و هذا قياس جلي.
مثال آخر:
ما رواه البخاري و مسلم رحمهما الله عز و جل، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يشوصُ فاه بالسواك.
ففي هذا الحديث رأى حذيفة النبي صلى الله عليه و سلم عند الانتباه من نوم الليل، و لا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة، و هي تغير الفم بالنوم، فعلى هذا يتأكد السواك عند الانتباه مطلقا، كما هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، بالدليل في نوم الليل، و بالقياس في نوم النهار.
و اعلم أن القياس الواضح الجلي يعبّر عنه أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالعموم المعنوي، لأن العموم يكون بالألفاظ، و قد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا، أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول:
دخل فيه بالعموم المعنوي.
أما القياس الخفي:
فهو ذو العلة الخفية، و لذلك يختلف العلماء في تحديدها.
مثاله:
قياس الرزّ على البُر في ثبوت الربا.
الرز لم ينص عليه النبي صلى الله عليه و سلم، فهل يقاس على البُر، لأنهما في المطعوم، أو لا يقاس، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم عيّن؟
الجواب:
فيه احتمالٌ، و لهذا نسمى مثل هذا القياس قياسا خفياً.
و أما قياس الطرد:
فهو أن يقاس النظير على نظيره.
و قياس العكسِ:
أن يقاس الشيء على ضده.
و مثاله:
ما رواه ما رواه أحمد و مسلم و النسائي رحمهم الله، عن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (و في بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، و يكون له فيها أجر؟
قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر).
الفائدة 295
قوله رحمه الله (لعلة أضفه): المراد قياس العلة.
و قوله رحمه الله (أو دَلاله): المراد قياس الدَّلالة.
و قوله رحمه الله (و شبهٍ): المراد قياس الشبه.
الفائدة 296
فهذه ثلاثة أنواع للقياس:
1 ـ أقواها قياسُ العلة
2 ـ ثم قياس الدلالة
3 ـ ثم قياسُ الشبه.
يتبع بعون الله و توفيقه .....................
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 10:11 م]ـ
شيخنا الفاضل
اعتذر عن تطفلي في الموضوع و لكن من باب (لا يتعلم هذا العلم مستحي و لا مكابر)
أرجوا أن تقبلوني كتلميذ و مستفيد فأنا مبتدأ في هذا العلم
محبكم في الله
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:24 م]ـ
شيخنا الفاضل
اعتذر عن تطفلي في الموضوع و لكن من باب (لا يتعلم هذا العلم مستحي و لا مكابر)
أرجوا أن تقبلوني كتلميذ و مستفيد فأنا مبتدأ في هذا العلم
محبكم في الله
أحبك الله الذي أحببتني فيه أخي الفاضل: أبا حذيفة الأثري ....
و أنا كذلك أحبك في الله ..... ثبتني الله و إياك و سائر الإخوة على طاعته .....
لكن ..... !!!
لست شيخا أخي الكريم، بل أنا أخ محب لإخوانه، يحاول الإرتقاء معهم في سماء العلم و مدارج الطلب .....
حياك الله و رعاك و وفقك و جميع الإخوة لكل خير .....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:09 م]ـ
نواصل بعون الله و توفيقه ....
الفائدة 297
ثم أراد أن يُفصِّلَ الأقسام الثلاثة على الترتيب، فقال رحمه الله تعالى:
159 ـ أولها ماكان فيه العِلَّّهْ ... موجبة للحكم مستقِلّهْ
160 ـ فضربه للوالدين ممتنع ... كقول أُفٍّ و هْو للإيذا مُنِعْ
يعني أن أول أقسام القياس،
و هو قياس العلة:
و هو ما كانت العلةُ فيه موجبة للحكم، أي: مقتضية له، بأن يكونَ المقيسُ "الفرعُ" أولى بالحكم من المقيس عليه "الأصل".
مثالُه:
قال تعالى في الوالدين: (فلا تقل لهما أفٍّ) الإسراء: 23.
¥