(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) النساء: 10.
فجاء إنسان و شرب من ماء اليتيم، أو اكتسى بثوبه ظلما، فهذا أيضا يحرم، و إن كانت الآيةُ في الأكل، فالشربُ مثله، و اللباسُ مثله، و هذا قياسُ دلالة، لأنه استدلالٌ بالنظير على نظيره.
الفائدة 299
الثالث: قياس الشبه:
قال المؤلف رحمه الله:
164 ـ و الثالث الفرع الذي ترددا .. ما بين أصلين اعتبارا وُجدا
165 ـ فليلتحق بأي ذين أكثرا .. من غيره في وصفه الذي يرى
166 ـ فليلحق الرقيق في الإتلاف ... بالمال لا بالحُرِّ في الأوصاف
هذا أضعف أنواع القياس، و هو قياس الشبه.
و قياسُ الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فيلحق بأكثرهما شبها.
فالرقيق يشبه الحرَّ في حقوقِ اللهِ عز وجل، فالتوحيدُ واجب عليه، و الشهادةُ للرسولِ صلى الله عليه و سلم بالرسالة واجبة عليه، و إقامةُ الصلاةِ واجبة عليه، و الصوم واجب عليه، أما الزكاةُ و الحجُّ فلا، لأنه ليس له مالٌ.
و يشبه البهيمة في كونه يباعُ، و يشترى، و يرهنُ، و يوهبُ، و يوقفُ.
فإذا أتلف يعني: قتله رجلٌ خطأً ـ فهل يُضمنُ بالدية قياسا على الحُرِّ، أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟
نقول:
في ذلك تفصيل، ففي بابِ المعاوضات نجدُ أنه أكثر شبها بالبهيمة، لأن الحرَّ لا يمكن أن يباعَ، و لا يرهن، و لا يوقفُ، و في باب العبادات هو أشبه بالحُرِّ.
و المسألةُ الآن ليست مسألةَ عبادات و لكنها مسألة ضمانٍ، فإذا أتلف العبدُ، و قارنّا بين الحر و بين البهيمة وجدنا أنه أقربُ إلى البهيمة في باب الاتلاف، و على هذا فيضمن بالقيمة، فتكون ديته قيمته، سواءٌ كانت مثل دية الحرِّ أو أقل أو أكثر.
و على هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم و عقل و مروءة و آخر من الأرقّاء شيخ كبير عاجزٌ أصمُّ أبكمُ عالة على الغير، فالدية ستختلف بينهما اختلافا عظيما، فدية الشابِّ قد تكون مليون ريال، و دية الشيخ العاجز قد تكون عشرة ريالات، و لو كان هذا بين حُرّين لم تختلف الدية، كلاهما مائة من الإبل.
إذا يلحق الرقيق بالبهيمة و نقول: دية القن قيمته بالغة ما بلغت.
مسألة:
و هناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالف، و هي دية أجزائه:
هل تنسبُ إلى قيمته كنسبة دية الحر، أوأنها بالقيمة أيضا؟
نقول: هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، و إذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم، و إذا كان في جراحة البطن ـ البطن ليست عضوا مقطوعا ـ فهذا يقدر بالقيمة و لا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية، و يقدر مصابا بها، و ما بين القيمتين هو أرش الجناية، فإذا كان غير مجروح يساوي عشرة آلاف و مجروحا ثمانية آلاف فدية الجرح تكون ألفين.
أما إذا كان في موضع مقدر فقيل:
إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في دية الحر،
و قيل: يعتبر بالقيمة و يظهر ذلك بالمثال:
" عبد جُني عليه فقطعت يده اليمنى "
1) فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس و قلنا: هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي عشرة آلاف فإننا نعطيه لليد خمسة آلاف، لأن دية يدِ الحر نصف الدية، سواءٌ نقص خمسة آلاف، أو أقل، أوأكثر.
2) و إذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته، و لو كان أكثر من الثلثين.
مثالُ ذلك:
هذا عبدٌ قيمته عشرة آلاف، فلما قطعت يده اليمنى صار يساوي إلا ألفين،
فعلى القولِ بأنه يقدّرُ بما نقص من قيمته عموما نعطيه ثمانيةَ آلاف، و على القولِ بأن ننسبه نسبةَ يد الحُرِّ إلى ديته نعطيه خمسةَ آلافٍ و بينهما فرق.
و لو قطعت يده اليسرى، إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة، فإننا نعطيه قيمته خمسة آلاف.
و إذا قلنا:
إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، و اليدُ اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، فهو الآن يساوي عشرةَ آلاف، و بعد قطع يده يساوي ثمانية، فنعطي لليد ألفين.
و الصحيح ُ في هذه المسألة أن ديته قيمته في نفسه، كذلك نعتبرُ ديته بالنسبةِ لأعضائه ما نقص من قيمته.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:12 م]ـ
الفائدة 200
(شروط القياس)
¥