تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه. فتلك فريضة من الله بنص التشريع , حسابه فيها على الله. وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب. . (فليكتب) كما علمه الله.

وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل. ومن تعيين من يتولى الكتابة. ومن تكليفه بأن يكتب. ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه , وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل. .

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب. .

(وليملل الذي عليه الحق. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل). .

إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين , ومقدار الدين , وشرطه وأجله. . ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن , فزاد في الدين , أو قرب الأجل , أو ذكر شروطا معينة في مصلحته. والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصفقة لحاجته إليها , فيقع عليه الغبن. فإذا كان المدين هو الذي يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر. ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت , وهو الذي يملي. . وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - وهو يملي - أن يتقي الله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى. . فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره. أو ضعيفا - أي صغيرا أو ضعيف العقل - أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية. . فليملل ولي أمره القيم عليه. . (بالعدل). . والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة. فربما تهاون الولي - ولو قليلا - لأن الدين لا يخصه شخصيا. كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد.

وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها , فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد , نقطة الشهادة:

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - ممن ترضون من الشهداء - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). .

إنه لا بد من شاهدين على العقد - (ممن ترضون من الشهداء) - والرضى يشمل معنيين: الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة. والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد. . ولكن ظروفا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا. فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة , وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي , الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش , فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل , في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل , كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان. . ولكن لماذا امرأتان ? إن النص لا يدعنا نحدس! ففي مجال التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة. فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد , مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء , فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية. فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما. تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء. . وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة. . وهذه الطبيعة لا تتجزأ , فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال , ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء. ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير