وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنه - أَنَّهُ جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ السَّامِعِينَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ الْجَهْرُ بِثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ.
قال ابن قدامة:
وَيُسِرُّ الِاسْتِعَاذَةَ , وَلَا يَجْهَرُ بِهَا , لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا اهـ.
قال ابن تيمية:
فِي رَجُلٍ يَؤُمُّ النَّاسَ , وَبَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ , ثُمَّ يُسَمِّي وَيَقْرَأُ , وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ؟
الْجَوَابُ: إذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا لِلتَّعْلِيمِ وَنَحْوِهِ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , كَمَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْهَرُ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ مُدَّةً , وَكَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَجْهَرَانِ بِالِاسْتِعَاذَةِ أَحْيَانًا.
وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْجَهْرِ بِذَلِكَ فَبِدْعَةٌ , مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِذَلِكَ دَائِمًا , بَلْ لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَهَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
المسألة التاسعة: هل يتعوذ المأموم؟
قال ابن قدامة:
إنْ كَانَ فِي حَقِّهِ قِرَاءَةٌ مَسْنُونَةٌ , وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُسِرُّ فِيهَا الْإِمَامُ , أَوْ الَّتِي فِيهَا سَكَتَاتٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ , اسْتَفْتَحَ الْمَأْمُومُ وَاسْتَعَاذَ , وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ أَصْلًا , فَلَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَسْتَعِيذُ , وَإِنْ سَكَتَ قَدْرًا يَتَّسِعُ لِلِافْتِتَاحِ فَحَسْبُ , اسْتَفْتَحَ وَلَمْ يَسْتَعِذْ.
قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: سُئِلَ سُفْيَانُ أَيَسْتَعِيذُ الْإِنْسَانُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إنَّمَا يَسْتَعِيذُ مَنْ يَقْرَأُ. قَالَ أَحْمَدُ: صَدَقَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ فِيهِ رِوَايَاتٌ أُخْرَى , أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِي حَالِ جَهْرِ الْإِمَامِ ; لِأَنَّ سَمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَامَ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ , بِخِلَافِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالِاسْتِعَاذَةِ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاه اهـ.
المسألة العاشرة: هل يستعيذ المسبوق؟
قال ابن قدامة:
وَالْمَسْبُوقُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ يَسْتَفْتِحْ , وَأَمَّا الِاسْتِعَاذَةُ , فَإِنْ قُلْنَا: تَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى. لَمْ يَسْتَعِذْ .... نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ.
وَإِنْ قُلْنَا: يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. اسْتَعَاذَ ; لِأَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةِ كُلِّ رَكْعَةٍ , فَإِذَا أَرَادَ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ اسْتَعَاذَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} اهـ.
المسألة الحادية عشر: إِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الِاسْتِعَاذَةِ.
قال ابن قدامة:
وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الِاسْتِعَاذَةِ , لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ ; لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَ مَحِلُّهَا اهـ.
المسألة الثانية عشر: هل يتعوذ إذا قطع القراءة؟
قال ابن مفلح:
إِنْ قَطَعَهَا قَطْعُ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا , وَإِنْ قَطَعَهَا بِعُذْرٍ عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ , وَإِنْ تَرَكَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا ثُمَّ يَقْرَأُ ; لِأَنَّ وَقْتَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِهَا إذَنْ ; وَلِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ , أَمَّا لَوْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ سَقَطَتْ لِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية:
إذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعُذْرٍ , مِنْ سُؤَالٍ أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ , لَمْ يُعِدْ التَّعَوُّذَ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ. وَفِي
(مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى): الْعَزْمُ عَلَى الْإِتْمَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الِاسْتِعَاذَةِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْكَلَامُ أَجْنَبِيًّا , أَوْ كَانَ الْقَطْعُ قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ التَّعَوُّذَ , قَالَ النَّوَوِيُّ: يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ وَالْكَلَامُ الطَّوِيلُ سَبَبًا لِلْإِعَادَةِ اهـ.
المسألة الثالثة عشر:
خطأ قول القائل: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لأن الله لم يقل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) إنما قال الآية، وأمر بالاستعاذة.والله تعالى أعلم.
خاتمة
هذا آخر ما فتح الوهاب به من الكلام على الاستعاذة، وأسأل الله أن يفتح علينا بفهم كتابة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فرغ من كتابته الفقير إلى عفو ربه ومغفرته وفضله
إسلام منصور عبد الحميد
عند السحر قبل صلاة الفجر ليلة الجمعة
19 / شوال / 1425 هـ.
3/ 12 / 2004 مـ
مصر / القاهرة
EMAIL: [email protected]
¥