تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن؛ قد يعترض معترض فيقول: هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ الجواب: إما أن نقول: أنه علم. وإما أن نقول: أنه لم يعلم. وإما أن نقول: لا ندري. فان كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح، وان علمنا انه لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد علم، وإقرار الله للشئ في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وانه ليس بمنكر؛ لا نه لو كان منكرا لا نكره الله، وان كان الرسول لم يعلم به، ودليل ذلك:

أولا: قول الله تعالى: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا} (8).فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله، وان كان الناس لا يعلمون به.

ثانيا: أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. وهذا الاستدلال منهم بإقرار الله تعالى. انتهى كلامه يرحمه الله.

قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام:

بعد ذكر حديث البخاري؛ عن عمرو بن سلمة؛ فيه جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتى في الفرض، فان قيل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن إمامته قومه؟

فالجواب: أن الله قد علم ذلك بلا شكك، وكون الله تعالى أقره، ولم ينزل على نبيه وحي على بطلان إمامته، دليل على أن ما فعله حق، وليس بباطل. انتهى كلامه رحمه الله.

هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الرسالة قارئها ومدونها، وأن يرزقنا علما يسهل به لنا طريقا الى الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

18/ من شوال / 1424 هـ الموافق10/ 1/2004 م.

كتبه الفقير الى عفو ربه / خالد بن محمد بن علي

[email protected]


1- الشرح الممتع على زاد المستقنع (لفضيلة الشيخ ابن عثيمين).
2 - رواه البخاري (4302) وأبو داود (585)، والنسائي (2/ 82).
3 - رواه مسلم. (673).
4 - نيل الأوطار للشوكاني.
5 - قال الشوكاني رواه الأثرم في سننه. ورواه عبد الرزاق مرفوعا بسند ضعيف. 6 - أخرجه الديلمي في الفردوس (7310). قال ابن عثيمين: حديث لا أصل له إطلاقا، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7 - نيل الأوطار للشوكاني.
8 - النساء108

ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 07:29 ص]ـ
الأخ الفاضل / آل عامر سلمه الله
أشكر لك مشاركتك القيمة، وأرغب في تحرير للأثر والمسألة.

ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:30 ص]ـ
عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (1872)، (3847).
من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام ... فذكره.

وتابع عبد الرزاق يحيى بن آدم عند البيهقي في السنن الكبرى (5650)، ولم يذكر لفظ (وليؤذن لكم خياركم).
وتابعهما محبوب بن محمد الوراق عند ابن عدي في الكامل (1/ 224)، بلفظ (لا يؤذن غلام ... ) فوافق زيادة عبد الرزاق.

وعزاه ابن عبد الهادي في المحرر (1/ 248) إلى الأثرم في سننه.

والأثر فيه علتان:
الأولى: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أئمة الحديث على تضعيفه، بل رماه غير واحد بالكذب، ولم يوثقه سوى الشافعي وهو الذي كان يقول فيه: (أخبرني من لا أتهم)، وابن عدي، وجعل النكارة من بعض شيوخه.

الثانية: رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، وقد تكلم فيها سفيان بن عيينة وعلي بن المديني وأبو داود.

قال البيهقي: موقوف مطلق.
والأثر ضعفه ابن حجر في فتح الباري (2/ 185)، ولكن عزاه إلى عبد الرزاق مرفوعاً!!

وقد جاء من طريق آخر فقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف (772)
من طريق محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه قال: سمعت نهشل بن سعيد يحدث عن الضحاك عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن نؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم.

والاثر فيه علتان:
الأولى: نهشل بن سعيد متروك.
الثانية: الضحاك لم يسمع من ابن عباس.

فهل من طريق آخر؟!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير