تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَقَالَ " ثَلَاثُونَ حَسَنَة " وَكَذَا فِيمَا قَبْلهَا، صَرَّحَ بِالْمَعْدُودِ. وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْم فِي " عَمَل يَوْم وَلَيْلَة " مِنْ حَدِيث عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْف بِسَنَدٍ ضَعِيف رَفَعَهُ " مَنْ قَالَ السَّلَام عَلَيْكُمْ كُتِبَ لَهُ عَشْر حَسَنَات، وَمَنْ زَادَ وَرَحْمَة اللَّه كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَة، وَمَنْ زَادَ وَبَرَكَاته كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَة ". وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث سَهْل بْن مُعَاذ بْن أَنَس الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِسَنَدٍ ضَعِيف نَحْو حَدِيث عِمْرَان وَزَادَ فِي آخِره " ثُمَّ جَاءَ آخَر فَزَادَ وَمَغْفِرَته، فَقَالَ أَرْبَعُونَ، وَقَالَ: هَكَذَا تَكُون الْفَضَائِل " وَأَخْرَجَ اِبْن السُّنِّيّ فِي كِتَابه بِسَنَدٍ وَاهٍ مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ " كَانَ رَجُل يَمُرّ فَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول اللَّه فَيَقُول لَهُ وَعَلَيْك السَّلَام وَرَحْمَة اللَّه وَبَرَكَاته وَمَغْفِرَته وَرِضْوَانه " وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الشُّعَب " بِسَنَدٍ ضَعِيف أَيْضًا مِنْ حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم " كُنَّا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: وَعَلَيْك السَّلَام وَرَحْمَة اللَّه وَبَرَكَاته وَمَغْفِرَته " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الضَّعِيفَة إِذَا اِنْضَمَّتْ قَوِيَ مَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَشْرُوعِيَّة الزِّيَادَة عَلَى وَبَرَكَاته. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الرَّدّ وَاجِب عَلَى الْكِفَايَة، وَجَاءَ عَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ قَالَ: يَجِب الرَّدّ عَلَى كُلّ فَرْد فَرْد، وَاحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ الْبَاب؛ لِأَنَّ فِيهِ " فَقَالُوا السَّلَام عَلَيْك " وَتُعُقِّبَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُون نُسِبَ إِلَيْهِمْ وَالْمُتَكَلِّم بِهِ بَعْضهمْ، وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَة فَرَدَّ عَلَيْهِ وَاحِد مِنْ غَيْرهمْ لَا يُجْزِئ عَنْهُمْ، وَتُعُقِّبَ بِظُهُورِ الْفَرْق. وَاحْتَجَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ عَلِيّ رَفَعَهُ " يُجْزِي عَنْ الْجَمَاعَة إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّم أَحَدهمْ، وَيُجْزِي عَنْ الْجُلُوس أَنْ يَرُدّ أَحَدهمْ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّار، وَفِي سَنَده ضَعْف لَكِنْ لَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث الْحَسَن بْن عَلِيّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي سَنَده مَقَال، وَآخَر مُرْسَل فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ. وَاحْتَجَّ اِبْن بَطَّال بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمُبْتَدِئ لَا يُشْتَرَط فِي حَقّه تَكْرِير السَّلَام بِعَدَدِ مَنْ يُسَلِّم عَلَيْهِمْ كَمَا فِي حَدِيث الْبَاب مِنْ سَلَام آدَم وَفِي غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث، قَالَ: فَكَذَلِكَ لَا يَجِب الرَّدّ عَلَى كُلّ فَرْد فَرْد إِذَا سَلَّمَ الْوَاحِد عَلَيْهِمْ. وَاحْتَجَّ الْمَاوَرْدِيُّ بِصِحَّةِ الصَّلَاة الْوَاحِدَة عَلَى الْعَدَد مِنْ الْجَنَائِز، وَقَالَ الْحَلِيمِيّ: إِنَّمَا كَانَ الرَّدُّ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ السَّلَام مَعْنَاهُ الْأَمَان، فَإِذَا اِبْتَدَأَ بِهِ الْمُسْلِم أَخَاهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَإِنَّهُ يُتَوَهَّم مِنْهُ الشَّرّ، فَيَجِب عَلَيْهِ دَفْع ذَلِكَ التَّوَهُّم عَنْهُ. اِنْتَهَى كَلَامه. وَسَيَأْتِي بَيَان مَعَانِي لَفْظ السَّلَام فِي " بَاب السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى " وَيُؤْخَذ مِنْ كَلَامه مُوَافَقَة الْقَاضِي حُسَيْن حَيْثُ قَالَ: لَا يَجِب رَدُّ السَّلَام عَلَى مَنْ سَلَّمَ عِنْدَ قِيَامه مِنْ الْمَجْلِس إِذَا كَانَ سَلَّمَ حِين دَخَلَ، وَوَافَقَهُ الْمُتَوَلِّي، وَخَالَفَهُ الْمُسْتَظْهَرِيّ فَقَالَ: السَّلَام سُنَّة عِنْدَ الِانْصِرَاف فَيَكُون الْجَوَاب وَاجِبًا، قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا هُوَ الصَّوَاب، كَذَا قَالَ.

قَوْله (فَكُلّ مَنْ يَدْخُل الْجَنَّة)

كَذَا لِلْأَكْثَرِ هُنَا وَلِلْجَمِيعِ فِي بَدْء الْخَلْق، وَوَقَعَ هُنَا لِأَبِي ذَرّ " فَكُلّ مَنْ يَدْخُل يَعْنِي الْجَنَّة " وَكَأَنَّ لَفْظ الْجَنَّة سَقَطَ مِنْ رِوَايَته فَزَادَ فِيهِ يَعْنِي.

قَوْله (عَلَى صُورَة آدَم)

تَقَدَّمَ شَرْح ذَلِكَ فِي بَدْء الْخَلْق، قَالَ الْمُهَلَّب: فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَلَائِكَة يَتَكَلَّمُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَيَتَحَيَّوْنَ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام. قُلْت: وَفِي الْأَوَّل نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون فِي الْأَزَل بِغَيْرِ اللِّسَان الْعَرَبِيّ، ثُمَّ لَمَّا حَكَى لِلْعَرَبِ تَرْجَمَ بِلِسَانِهِمْ، وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ ذُكِرَتْ قَصَصهمْ فِي الْقُرْآن مِنْ غَيْر الْعَرَب نُقِلَ كَلَامهمْ بِالْعَرَبِيِّ فَلَمْ يَتَعَيَّن أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِمَا نُقِلَ عَنْهُمْ بِالْعَرَبِيِّ، بَلْ الظَّاهِر أَنَّ كَلَامهمْ تُرْجِمَ بِالْعَرَبِيِّ. وَفِيهِ الْأَمْر بِتَعَلُّمِ الْعِلْم مِنْ أَهْله وَالْأَخْذ بِنُزُولِ مَعَ إِمْكَان الْعُلُوّ، وَالِاكْتِفَاء فِي الْخَبَر مَعَ إِمْكَان الْقَطْع بِمَا دُونه. وَفِيهِ أَنَّ الْمُدَّة الَّتِي بَيْنَ آدَم وَالْبَعْثَة الْمُحَمَّدِيَّة فَوْق مَا نُقِلَ عَنْ الْإِخْبَارِيِّينَ مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَغَيْرهمْ بِكَثِيرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ فِي بَدْء الْخَلْق) أهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير