تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عليه وسلم من صيام يوم السبت سواء يوم الجمعة يوم قبله أو بعده أو صوم يوم وترك يوم وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك أن هذا يكون له كالناسخ وهذا محتمل ولهذا قال الأوزاعي "لا زلت أكتمه حتى اشتهر" يعني هذا الحديث لعدم ثبوته خشية أن يعمل به الناس. وأما نكارة المتن فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صيام يوم وإفطار يوم وهو خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام وقطعا سيصادف سبتا وسيعرض له ومع هذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا الإسناد ولا يمكن أن تقوم به حجة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى يقال لا يفطر وهذا قطعا يدخل فيه ما جاء من سبت، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على بعض أزواجه وكانت صائمة يوم الجمعة فقال "أصمت أمس؟ " قالت "لا" قال "أتصومين غدا" قالت "لا" قال "إذن فأطري" ولا شك أنها تصوم نافلة وإن لم يكن نافلة فالنهي هنا عن إفراد الجمعة لا أن يقرن معه قبله بصيام أو بعده بصيام وهذا يدل على نكارة متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يقال أن صيام السبت كسائر الأيام ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[الحديث السادس والثلاثون]

وأما صيام الأربعاء فقد جاء فيه جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثة أخبار أو أكثر من ذلك وكلها واهية.

[الحديث السابع والثلاثون]

وأما صيام الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر وهي أيام البيض فهذا قد جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في السنن وغيرها ويقال –تفصيل ذلك- أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أما تحديدها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فغير محفوظ وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة جزم به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى فقال "باب صيام أيام البيض" ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحث على ذلك عليه الصلاة والسلام وحمل ذلك البخاري على أن المراد بذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أنه ليس بمحفوظ من جهة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد هذه الأيام فمن صام في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره فقد تحقق له الفضل.

[الحديث الثامن والثلاثون]

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام الصيام لمن شهد رمضان حال إقامته وسافر لا يثبت في ذلك شيء وإنما الثابت عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يلزمان بالإتمام وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى التأكيد على ذلك وفي صراحته نظر لكنه ليس بصريح فإنها تحب الإقامة وتكره السفر في نهار رمضان وأما عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإنه كان يأمر بالصيام وأما من جهة الأمر بالصيام وكذلك في الصفر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وإنما الثابت عن غير واحد من الصحابة، ثبت عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بقوله "ما أراه إلا واجبا" وكذلك في قصة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي لا يفطر حال سفره فقال "لو مات ما صليت عليه" فكأنه يميل إلى الوجوب وفي نقل الوجوب بهذا فيه نظر وذلك أنه ليس بصريح لعله أراد إن مات وأهلك نفسه وقد رخص له الشارع أنه يكون قد قتل نفسه ولا يرخص له في ذلك فيقول "قد أثم بقتله لنفسه" فإن الصيام في حال السفر مستحب وتقدم في غير هذا الموضع أن قول الله سبحانه وتعالى –وهو الذي يحتج به هذا القول- {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أن هذه الآية منسوخة كما نص على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى.

فوائد من أسئلة الدرس الأول

س: حديث ابن عمر موقوفا "من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له" ألا يكون في حكم المرفوع؟

ج: لا، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يجتهدون في بعض المسائل ويحملون على أصل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" قد يجتهد الإنسان فيقول "لا عمل للإنسان" أو "لا صدقة للإنسان" فيجتهد فيكون من قوله ويحمله على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قد وجد كثير من الأحكام التي تروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزمون بها الأصل فيها التشريع وتكون مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل لهم الاعتذار بأنهم تأولوا واجتهدوا أو لم يبلغهم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الأخذ والاعتبار ولزوم العمل.

فوائد من أسئلة الدرس الثاني

أمثل ما جاء في الدعاء عند الإفطار عن الربيع بن خثيم كما ذكره ابن فضيل كما في كتابه الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير عند قول الله عز وجل {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبي دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون} "وفي هذا –أي ذكر الدعاء- بعد أن فرض الله عز وجل الصيام وأمر بالإمساك ذكر الدعاء يشير إلى أنه عند الإفطار وفي هذا لطيفة على أنه يستحب الدعاء عند الفطر" وهذا استنباط فلو دعا الإنسان حال فطره لا شيء عليه وهو من مواضع الرحمة فإنه يتعبد بالفطر كما يتعبد بالصيام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير