تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذه الرواية عن عمر؟]

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وبعد ...

ما صحة هذه الرواية عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

يُروى أن عمر رضي الله عنه" تنازل عن كلمة (الجزية) المذكورة في القرآن، حينما جاءه عرب بني تغلب، وقالوا له: نحن قوم عرب نأنف من كلمة الجزية، فخذ منا ما تأخذ باسم الصدقة ولو مضاعفة، فنحن مستعدون لذلك. فتردد عمر في البداية. ثم قال له أصحابه: هؤلاء قوم ذوو بأس، ولو تركناهم لالتحقوا بالروم، وكانوا ضررًا علينا، فقبل منهم".

مقتبسة من هذا الرابط:

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:07 م]ـ

«الْخَرَاجُ» لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَ «فُتُوحُ الْبُلْدَانِ» لِلْبِلاذُرِيِّ بِأَسَانِيدَ أَكْثَرُ رُوَاتِهَا مَجَاهِيلُ.

كما فِي «الْخَرَاجِ» (199) عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوَّ، فَإِنْ ظَاهِرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ، اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيهِمْ شَيْئَاً، فَافْعَلْ، قَالَ: «فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لا يَغْمِسُوا أَحَدَاً مِنْ أَوْلادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَيُضَاعِفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ».

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:01 م]ـ

هل معنى هذا أنها ضيعفة يا شيخ أبا محمد؟

قد بنى عليها ابن القيم أحكام فى " أحكام أهل الذمة"؟

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 08:04 م]ـ

شيخنا الفاضل/ أبا محمد

بارك الله فيك، ونفع بعلمك كل محتاج للعلم

لقد كان في نفسي منها شيء

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 08:44 م]ـ

يا شيخ أبا محمد بارك الله فيك، و الله إنى لأحبك فى الله.

قرأت مداخلتى مرة أخرى فرأيت أنها قد تقرأ من وجه يفهم منه اعتراضى على كلامكم، و ما أردت إلا الاستفهام.

أستفهم هل معنى كلامكم أنك تضعفها أم أنك متوقف فى الحكم عليها؟

و أستفهم من فضيلتكم لما أقرها ابن القيم فى الأحكام؟

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:26 م]ـ

يا شيخ محمد البيلى ابن القيم فى احكام اهل الذمه لم يتكلم عن الحديث تصحيحا ولا تضعيفا ولكن قال وعليه العمل وهذا النص

قال أبو عبيد: والحديث الأول - حديث داود بن كردوس وزرعة - هو الذي عليه العمل: أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين، ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهماً درهم؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهماً درهم: فذلك ضعف هذا، وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأَرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث: الضعف أيضاً، فيكون، كل خمس من الإبل شاتان، وفى العشر أربع شياه، وكذلك الغنم والبقر وعلى هذا الحب والثمار: فيكون ما سقته السماء فيه عشران، وفيما سقى بالغرب عشر. وفي حديث عمر رضي اللّه عنه وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم. وكذلك يقول أهل الحجاز. انتهى.

فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم.

هذا ما نقله بن القيم عن ابى عبيد

وابى عبيد هذا هوه من روى الحديث قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كُرْدوس قال: صالحت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه عن بني تغلب الحديث .......

وكلامه ان هذا عليه العمل يقصد - عمل من جاء من الخلفاء بعد عمر- على بنى تغلب

ثم تكلم فى فصل مستقل عن الفرق بين بني تغلب وغيرهم

فقال وهذا الحكم يختص ببني تغلب: نص عليه أحمد

الى ان قال وقال القاضي وأبو الخطاب. حكم من تنصر من تنوخ وبهراء، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من تميم، حكم بني تغلب سواء. وهذا مخالف لنص أحمد ولعموم الأدلة، فلا يلتفت إليه

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:31 ص]ـ

قوله " فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم." تصحيح للحديث و الله أعلم إذ جزم بأن عمر فعله.

ثم قبول الفقهاء للحديث يغنى عن النظر فى إسناده كما قاله ابن عبد البر و الله أعلم.

و على هذا فالإشكال قائم على الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا عليه عمل الفقهاء، الإشكال هل لعمر أن يسقط اسم الجزية عن المشركين؟ و الإشكال عندهم كان في أنها تأباها نفوسهم، فالمقصود إذا هو الصغار اللاحق بهم جراءها. فأين الصغار بعد إسقاط عمر رضى الله عنه لاسم الجزية؟

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:02 ص]ـ

طالما ستبحثون الحديث هناك سند اخر ساقه ابن القيم فى الكتاب المذكور

قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث بلغني ذلك عنه - عن الشيباني عن السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال: حدثنا مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان - أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، وكلمه في نصارى بني تغلب، وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية. فتفرقوا في البلاد. فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواشٍ، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر رضي الله عنه أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. قال مغيرة: فحدثت أن علياً قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم.

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد ابن حدير: أن عمر رضي اللّه عنه أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير