تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 08 - 07, 03:37 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيكما

أولا: اخي الكريم مصطفى سعيد وفقني الله وإياك لكل خير قولك: (أما النسخ فهناك من ينكره ,وهناك من ضيق القول به. والقائلين به يقصرونه على الأحكام) جانبت فيه الصواب فالنسخ جائز عقلا وشرعا بإجماع أهل العلم ولا أحد ينكره بل بإجماع أهل الشرائع وقد نقل الإجماع جل الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ولم ينكره إلا الشمعونية من اليهود وحكي ذلك عن أبي مسلم الأصبهاني المعتزلي وبعضهم يرى أنه لا يخالف في جوزاه وإنما يسميه تخصيصا فخلافه لفظي كما قال ابن دقيق العيد وابن السبكي وابن السمعاني والجلال المحلي وغيرهم.

وكيف يوجد من ينكره وهو بنص الكتاب: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)

ثانيا: اخي الكريم عمار وفقني الله وإياك:

عندنا أخي الكريم تقسيم يخص دلالات الفاظ من جهة الظهور والخفاء وهو تقسيمه قسمين (عند الحنفية):

1 - الواضح ويدخل فيه أربعة أقسام: (الظاهر والنص والمحكم والمفسر)

2 - والمبهم ويدخل فيه أربعة اقسام: (الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه).

أما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فهم يقسمونه ثلاثة أقسام (نص وظاهر ومجمل ويدخلون المتشابه ضمن المجمل وبعضهم يجعله قسماً مستقلاً)

والذي يهمنا الآن أن نعرف ما المراد بالمحكم والمتشابه من جهة اللفظ عند الحنفية:

المحكم هو (اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تاويلاً ولا تخصيصا ولا نسخاً)

وعليه فالمحكم عندهم مخصوص بأمور:

1 - أصول الدين التي لا تتغير كتوحيد الله والإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والإيمان بالقدر.

2 - قواعد الأخلاق وأصولها التي لا تتغير كالعدل والصدق وبر الوالدين والوفاء بالعهد ونحو ذلك.

3 - الأحكام الجزئية التي ورد التصريح فيها بالتأبيد اي أنه غير قابل للنسخ ومن امثله ذلك:

- قوله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما}

- وقوله في القذف: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً}

- قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " رواه مسلم من حديث سبرة الجهني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

وهم يرون الأقسام الأربعة من الواضح كلها بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المحكم لكنه محكم لغيره والأول محكم بذاته.

والجمهور عندهم المحكم يشمل النص والظاهر هذا من جهة الوضوح في اللفظ.

أما المتشابه فله عندهم تعريفان:

- تعريف المتقدمين كالكرخي والجصاص وهو: (ما يحتمل وجهين فأكثر) وهو بمعنى المجمل عند الجمهور.

- تعريف المتأخرين ما بعد القرن الرابع كالدبوسي والبزدوي والسرخسي والنسفي: (هو اللفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه، ولم يفسر بكتاب أو سنة فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة أو لا ترجى معرفته إلا للراسخين في العلم)

وعرفه الآمدي من المتكلمين بقوله: (ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية .. )

ما حكم المتشابه؟

حكمه عندهم أن يحمل على المحكم أي الواضح كما سبق.

ما هو مجال المتشابه؟

مجاله عندهم ما لا يتعلق به تكليف.

التقسيم الأخر تقسيم النص من جهة الثبوت والزوال ينقسم قسمين (محكم ومنسوخ) فالمحكم هنا المراد به النص الذي بقي حكمه سواء كان نصا أو ظاهرا أو مجملاً أو متسابهاً.

والمنسوخ هو النص الذي رفع حكمه سواء كان نصا أو ظاهرا أو مجملاً أو متشابها.

وعليه فقد يكون اللفظ محكما أي واضحا في المعنى من نص أو ظاهر وينسخ وقد يكون محكما ولا ينسخ فيبقى محكما من جهة المعنى ومحكما من جهة الثبوت.

وقد يكون اللفظ متشابها فينسخ بمحكم وقد يكون متشابها ولا ينسخ.

بقي أن أوضح أمرا وهو أن النسخ كان عند السلف أعم منه عند المتأخرين فكانوا يطلقون النسخ على رفع الحكم كليا وهو النسخ عند المتأخرين ويطلقونه على تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل.

والله أعلم

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 03:56 ص]ـ

أظن أن حظي من هذه المشاركة منعدم لا سيما وقد سد علي الشيخ أبو حازم باب الكلام ..

بارك الله فيك يا شيخ أبو حازم على فوائدك وتوضيحاتك وتأدبك مع إخوانك.

ولعلنا نلتقي في مشاركة أخرى بعد رمضان إن جعل الله لنا في العمر من بقية، فقد إرتأيت الابتعاد عن النت في الشهرين القادمين.

فادعوا لي بالتوفيق يا شيخ فوالله أحبك في الله وإن كنت لم أرك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير