تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[علي عدلاوي]ــــــــ[19 Aug 2010, 02:32 ص]ـ

موضوع ممتاز

شكر الله لك أخانا علي

ولكن هذه العبارة والتي أشار إليها قبلي الأخ الفاضل تيسير تحتاج منك إلى تصحيح

فالشك في الحدث غير مؤثر على الطهارة

فالقاعدة الفقهة تقول:

"اليقين لا يزول بالشك"

فإذا تطهر الإنسان ثم شك هل أحدث بعد أو لا؟

فالأصل بقاء الطهارة لأنها المتيقنة

ودليل هذه القاعدة

قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه مسلم قال النووي في شرح مسلم (4/ 49): (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان))

بورك فيكم أخي أبي سعد

أعتقد أنني كنت أقصد العبارة التالية: ( .... ومن أجل ذلك اعتبر الشارع الحكيم مجرد الشك في الطهارة بعد الحدث ناقضا للعبادة) .. ولكنها كانت زلة قلم ..

اللهم لا تواخذنا إن نسينا أو اخطانا

بارك الله في ملاحظاتكم القيمة

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير