تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[مركز تفسير]ــــــــ[13 Aug 2010, 10:40 م]ـ

تم ترشيح هذا الموضوع ضمن مسابقة الملتقى، يمكنك أخي العضو التصويت عليه أعلاه

ـ[علي عدلاوي]ــــــــ[18 Aug 2010, 03:06 م]ـ

السلام عليكم

ولا واحد يكتب انطباعه؟؟؟

تقبل الله منا ومنكم

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[18 Aug 2010, 05:36 م]ـ

المبحث الثاني: التثبت والتبين في مجال العبادات

يقوم الإسلام على التبين في العبادات، ففي مجال:

*الطهارة: ينبغي التبين من طهارة ماء الوضوء و الغسل (لم يتغير طعمه و لونه و ريحه) ومن أجل ذلك اعتبر الشارع الحكيم مجرد الشك في الحدث بعد الطهور ناقضا للعبادة.

أخي الفاضل علي عدلاوي حفظه الله.

الفكرة التي تتكلمون فيها ممتازة وهي لا شك مهمة بالنسبة للعبادات. ولكن ليس كل العبادات تُبنى على اليقين. بل هناك بعض العبادات تبنى على الظن. فمثلاً الشك في الوضوء لا يعدم الطهارة. فلو شككت هل أنت على وضوء أم لا فإنك تبني على غلبة الظن لا على اليقين. وكذلك المياه فإن أصلها طاهر ما لم تثبت النجاسة.

ففي بَابُ الْمَاءِ يَشُكُّ فيه من كتاب الأم قَالَ الشّاَفعيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وإذا كان الرَّجُلُ مُسَافِرًا وكان معه مَاءٌ فَظَنَّ أَنَّ النَّجَاسَةَ خَالَطَتْهُ فَتَنَجَّسَ ولم يَسْتَيْقِنْ فَالْمَاءُ على الطَّهَارَةِ وَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَشْرَبَهُ حتى يَسْتَيْقِنَ مُخَالَطَةَ النَّجَاسَةِ بِهِ. ومن شك أنه أحدث فَلاَ يَجِبُ عليه الْوُضُوءُ حتى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ. وَلَوْ شَكَّ رَجُلٌ أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ لم يَجِبْ عليه الْغُسْلُ حتى يَسْتَيْقِنَ بِالإِنْزَالِ وَالاِحْتِيَاطُ أَنْ يَغْتَسِلَ. وكثير من هذه المسائل الموجودة في كتب الفقه. ولكن رغم ذلك فإن الأصل التثبت وعدم التسيب. ولكني أحببت فقط أن تتدارك ذلك في موضوعك إن أمكن ليصبح أكثر شمولية وأعظم فائدة. لأن من خصائص البحث الناجح شموليته على معظم المسائل المتعلق به. وبارك الله بك أخي الفاضل وها قد علّقت على موضوعك كما كنت تحب وترغب.

ـ[علي عدلاوي]ــــــــ[18 Aug 2010, 07:22 م]ـ

أخي الفاضل علي عدلاوي حفظه الله.

الفكرة التي تتكلمون فيها ممتازة وهي لا شك مهمة بالنسبة للعبادات. ولكن ليس كل العبادات تُبنى على اليقين. بل هناك بعض العبادات تبنى على الظن. فمثلاً الشك في الوضوء لا يعدم الطهارة. فلو شككت هل أنت على وضوء أم لا فإنك تبني على غلبة الظن لا على اليقين. وكذلك المياه فإن أصلها طاهر ما لم تثبت النجاسة.

ففي بَابُ الْمَاءِ يَشُكُّ فيه من كتاب الأم قَالَ الشّاَفعيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وإذا كان الرَّجُلُ مُسَافِرًا وكان معه مَاءٌ فَظَنَّ أَنَّ النَّجَاسَةَ خَالَطَتْهُ فَتَنَجَّسَ ولم يَسْتَيْقِنْ فَالْمَاءُ على الطَّهَارَةِ وَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَشْرَبَهُ حتى يَسْتَيْقِنَ مُخَالَطَةَ النَّجَاسَةِ بِهِ. ومن شك أنه أحدث فَلاَ يَجِبُ عليه الْوُضُوءُ حتى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ. وَلَوْ شَكَّ رَجُلٌ أَنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ لم يَجِبْ عليه الْغُسْلُ حتى يَسْتَيْقِنَ بِالإِنْزَالِ وَالاِحْتِيَاطُ أَنْ يَغْتَسِلَ. وكثير من هذه المسائل الموجودة في كتب الفقه. ولكن رغم ذلك فإن الأصل التثبت وعدم التسيب. ولكني أحببت فقط أن تتدارك ذلك في موضوعك إن أمكن ليصبح أكثر شمولية وأعظم فائدة. لأن من خصائص البحث الناجح شموليته على معظم المسائل المتعلق به. وبارك الله بك أخي الفاضل وها قد علّقت على موضوعك كما كنت تحب وترغب.

أشكرك سيدي جزيل الشكر على تجاوبك، وقد انتفعت فعلا بملاحظتك القيمة، والحق لم يكن قصدي الاستقصاء بقدر لفت انتباه الإخوة إلى ضرورة الكتابة والتوسع في هذا الموضوع اللاحب ...

أشكركم سيدي مرة أخرى

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[18 Aug 2010, 07:45 م]ـ

المبحث الثاني: التثبت والتبين في مجال العبادات

يقوم الإسلام على التبين في العبادات، ففي مجال:

*الطهارة: ينبغي التبين من طهارة ماء الوضوء و الغسل (لم يتغير طعمه و لونه و ريحه) ومن أجل ذلك اعتبر الشارع الحكيم مجرد الشك في الحدث بعد الطهور ناقضا للعبادة.

.

موضوع ممتاز

شكر الله لك أخانا علي

ولكن هذه العبارة والتي أشار إليها قبلي الأخ الفاضل تيسير تحتاج منك إلى تصحيح

فالشك في الحدث غير مؤثر على الطهارة

فالقاعدة الفقهة تقول:

"اليقين لا يزول بالشك"

فإذا تطهر الإنسان ثم شك هل أحدث بعد أو لا؟

فالأصل بقاء الطهارة لأنها المتيقنة

ودليل هذه القاعدة

قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه مسلم قال النووي في شرح مسلم (4/ 49): (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان))

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير